عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 05-22-2015, 04:44 PM
بهاء الدين شلبي بهاء الدين شلبي غير متواجد حالياً
المدير
 Egypt
 Male
 
تاريخ التسجيل: 16-12-2013
الدولة: القاهرة
العمر: 56
المشاركات: 6,739
معدل تقييم المستوى: 10
بهاء الدين شلبي تم تعطيل التقييم
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جند الله

هذا التشريع الذكوري الذي طوق به التراث ولا زال أعناق النساء فسجنّ أنفسهن بأنفسهن، يكذّبه القرآن الكريم، فالحكمة الوحيدة لعددية العدة؛ "العدة وليست الحبس"هو التأكد من خلو الرحم ".. يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً" يتربصن: أي ينتظرن فلا يتزوجن، بدليل "وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن" ولو وضعت بنفس يوم موت زوجها.. إذاً؛ لا علاقة للوفاء ذي الشلل النصفي! فالوفاء فعلٌ مثالي حر لايطبق بالسجون العنصرية
من الواضح أن الكاتبة لا تنكر ما ثبت بنص كتاب الله تعالى من العدة (أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا) .. إنما تنكر ما ورد في الكتب من نصوص تفيد أن من مقتضيات التربص أن تحبس المرأة نفسها في بيتها فلا تخرج منه إلا لضرورة ملحة .. ولا تتزين بزينة ولو حتى على سبيل التداوي .. وسند من يذهب إلى هذا القول:

قالت زينبُ : وسمِعتْ أمِّي أمَّ سلمةَ زوجَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم تقولُ جاءت امرأةٌ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قالت يا رسولَ اللهِ ، إنَّ ابنتي تُوفِّي عنها زوجُها، وقد اشتكت عينَيْها أفتُكحِّلُهما ؟ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : (لا )، مرَّتَيْن أو ثلاثًا ، كلُّ ذلك يقولُ : (لا) ثمَّ قال : (إنَّما هي أربعةُ أشهرٍ وعشرًا ، وقد كانت إحداكنَّ في الجاهليَّةِ ترمي بالبَعرةِ على رأسِ الحوْلِ قال حميدُ بنُ نافعٍ : فقلتُ لزينبَ : وما ترمي بالبَعرةِ على رأسِ الحوْلِ فقالت زينبُ : كانت المرأةُ إذا تُوفِّي عنها زوجُها : دخلَتْ حفْشًا ، ولبسَتْ شرَّ ثيابِها ، ولم تمسَّ طِيبًا ولا شيئًا حتَّى تمرَّ بها سنةٌ ، ثمَّ تُؤتَى بدابَّةٍ : حمارٍ أو شاةٍ أو طائرٍ فتفتَضُّ به ، فقلَّما تفتَضُّ بشيءٍ إلَّا مات ، ثمَّ تخرُجُ فتُعطي بَعرةً ، فترمي بها ، ثمَّ تُراجِعُ بعد ما شاءت من طيبٍ أو غيرِه)

الراوي : أم سلمة هند بنت أبي أمية المحدث : ابن عبدالبر
المصدر : التمهيد الصفحة أو الرقم: 17/310 خلاصة حكم المحدث : مسند يتصل ويصح من طرق

فقلتُ لزينبَ : وما ترمي بالبعرةِ على رأس الحولِ ؟ فقالت زينبُ : كانت المرأةُ إذا تُوفي عنها زوجُها دخلت حفشًا ولبست شرَّ ثيابها ولم تمسَّ طيبًا حتى تمر بها سنةٌ، ثم تؤتى بدابةٍ – حمارٍ أو شاةٍ أو طائرٍ – فتفتضُّ به، فقلما تفتضُّ بشيءٍ إلا مات، ثم تخرج فتُعطى بعرةً فترمي بها، ثم تُراجع بعد ما شاءت من طيبٍ أو غيره سُئل مالكٌ : ما تفتضُّ به ؟ قال : تمسح به جلدَها

الراوي : حميد بن نافع المحدث : البخاري
المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 5337 خلاصة حكم المحدث : [صحيح]



أنَّ امرأةً توفيَ زوجُها، فاشتكتْ عينَها، فذكروها للنبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وذكروا له الكُحلَ، وأنه يخاف على عينِها، فقال : ( لقد كانت إحداكُنَّ تمكثُ في بيتها، في شرِّ أحلاسِها، أو : في أحلاسِها في شرِّ بيتِها، فإذا مرَّ كلبٌ رمتْ بعرةً، فلا، أربعةَ أشهرٍ وعشرًا ) .


الراوي : أم سلمة هند بنت أبي أمية المحدث : البخاري
المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 5706 خلاصة حكم المحدث : [صحيح]

(وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) [البقرة: 228]

(وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ) [البقرة: 234]

ربص (لسان العرب)
التَّرَبُّصُ: الانْتِظارُ. رَبَصَ بالشيء رَبْصاً وتَرَبَّصَ به: انتظر به خيراً أَو شرّاً، وتَربّصَ به الشيء: كذلك. الليث: التَّرَبُّصُ بالشيء أَن تَنْتَظِرَ به يوماً ما، والفعل تَرَبَّصْت به، وفي التنزيل العزيز: هل تَرَبَّصُون بنا إِلاَّ إِحْدَى الحُسْنَيَيْنِ؛ أَي إِلا الظَّفَرَ وإِلاّ الشَّهادةَ، ونحن نتَربّصُ بكم أَحَدَ الشرّين: عذاباً من اللّه أَو قَتْلاً بأَيْدِينا، فبين ما نَنْتَظِرُه وتَنْتَظِرونه فَرْقٌ كبير.
وفي الحديث: إِنما يُريدُ أَن يَتَرَبّص بكم الدَّوائِرَ؛ التربُّصُ: المُكْثُ والانتظارُ.
ولي على هذا الأَمر رُبْصةٌ أَي تلبّثٌ. ابن السكيت: يقال أَقامت المرأَة رُبْصَتَها في بيت زوجها وهو الوقت الذي جُعِل لزوجها إِذا عُنِّنَ عنها، قال: فإِن أَتاها وإِلاَّ فُرِّقَ بينهما.

والذي يثبت أن المقصود بالتربص هو المدة الزمنية قوله تعالى: (فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ) .. ويعود الترقب الزمني على قوله (بِأَنفُسِهِنَّ)



رد مع اقتباس