عرض مشاركة واحدة
  #6  
قديم 05-23-2015, 05:04 AM
بهاء الدين شلبي بهاء الدين شلبي غير متواجد حالياً
المدير
 Egypt
 Male
 
تاريخ التسجيل: 16-12-2013
الدولة: القاهرة
العمر: 56
المشاركات: 6,740
معدل تقييم المستوى: 10
بهاء الدين شلبي تم تعطيل التقييم
افتراضي

وهل من قرت في بيتها لا يمكن الطعن في شرفها أو لا يمكنها أن تزني؟

الشبهات تلحق من في بيتها أو من تخرج منه .. فمن السهل حتى وهي في بيتها أن تروج عنها الشائعات وتحوم حولها الشبهات .. لذلك مسألة حبسها في البيت موضع نظر والقرآن الكريم لا يثبت هذا أبدا

أما مسألة التبرج والتزين فالأصل أنه ممتنع شرعا خروج المرأة متبرجة من بيتها .. لكن لا أجد سببا لتحريم تزينها داخل بيتها

إن كان حدادا فالنص يقول (لا يَحِلُّ) لامرأة الحداد فوق ثلاث إلا على الزوج أربعة أشهر وعشرا .. وقوله (لا يَحِلُّ) يفيد أن الحداد على الإباحة والخيار وليس على الوجوب .. وهذا يتعارض مع النصوص التي تقول بالوجوب .. فلا تتكحل حتى ولو لتطبيب ..

دخلتُ على أمِّ حبيبةَ زوجُ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ، فقالت : سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يقولُ : (لا يَحِلُّ لامرأةٍ تُؤمنُ باللهِ واليومِ الآخرِ ، تُحِدَّ على ميتٍ فوق ثلاثٍ ، إلَّا على زوجٍ أربعةَ أشهرٍ وعشرًا ). ثم دخلتُ على زينبَ بنتِ جحشٍ ، حين تُوِفِّيَ أخوها ، فدعتْ بطِيبٍ فمَسَّتْ ، ثم قالت : ما لي بالطِّيبِ من حاجةٍ ، غيرَ أني سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ على المنبرِ : (لا يَحِلُّ لامرأةٍ تُؤمنُ باللهِ واليومِ الآخرِ ، تُحِدَّ على ميتٍ فوق ثلاثٍ ، إلَّا على زوجٍ أربعةَ أشهرٍ وعشرًا).

الراوي : أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان المحدث : البخاري
المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 1281 خلاصة حكم المحدث : [صحيح]

وعلى فرض أن الأرملة تبغض زوجها فكان رجلا سيء الخلق في معاملته لها فلا يستحق أن تحزن عليه .. فما الذي يضطرها أن تنافق فتدعي الحزن عليه وتحبس نفسها وتلبس السواد وتترك التطيب وهي تلعنه ليل نهار؟

وفي (لسان العرب):

والحادُّ والمُحِدُّ من النساء: التي تترك الزينة والطيب؛ وقال ابن دريد: هي المرأَة التي تترك الزينة والطيب بعد زوجها للعدة. حَدَّتْ تَحِدُّ وتَحُدُّ حدّاً وحِداداً، وهو تَسَلُّبُها على زوجها، وأَحَدَّتْ، وأَبى الأَصمعي إِلا أَحَدَّتْ تُحِدُّ، وهي مُحِدٌّ، ولم يَعْرِفْ حَدَّتْ؛ والحِدادُ: تركُها ذلك.
وفي الحديث: لا تُحِدُّ المرأَةُ فوق ثلاث ولا تُحِدُّ إِلاَّ على زوج.
وفي الحديث: لا يحل لأَحد أَن يُحِدَّ على ميت أَكثر من ثلاثة أَيام إِلا المرأَة على زوجها فإِنها تُحِدُّ أَربعة أَشهر وعشراً. قال أَبو عبيد: وإِحدادُ المرأَة على زوجها ترك الزينة؛ وقيل: هو إِذا حزنت عليه ولبست ثياب الحزن وتركت الزينة والخضاب؛ قال أَبو عبيد: ونرى أَنه مأْخوذ من المنع لأَنها قد منعت من ذلك، ومنه قيل للبوّاب: حدّادٌ لأَنه يمنع الناس من الدخول. قال الأَصمعي: حَدَّ الرجلُ يَحُدُّه إِذا صرفه عن أَمر أَراده.

من الواضح وجود خلط بين مفهوم الحداد بمعنى مظاهر الحزن وهو امر اختياري وليس وجوبا .. فالشرع لا يكره أحدا على مشاعر خلاف ما في قلبه .. وبين العدة بعدم الزواج مدة زمنية محددة .. والقول بحبسها حزنا على زوجها يتعارض مع جواز التعريض بخطبتها ومواعدتها سرا للزواج حتى تنقضي عدتها .. وكذلك يمكنها أن تكن في نفسها خطبة فلان

(وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ) [البقرة: 235]

التناقضات والمآخذ حول المسألة كثيرة جدا



رد مع اقتباس