عرض مشاركة واحدة
  #133  
قديم 12-27-2018, 05:18 PM
بهاء الدين شلبي بهاء الدين شلبي غير متواجد حالياً
المدير
 Egypt
 Male
 
تاريخ التسجيل: 16-12-2013
الدولة: القاهرة
العمر: 56
المشاركات: 6,730
معدل تقييم المستوى: 10
بهاء الدين شلبي تم تعطيل التقييم
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بودادو مشاهدة المشاركة
ربما أوصاهم عليه الصلاة والسلام بإخراج المشركين من جزيرة العرب لتنبّئه بخطورة تواجدهم بين المسلمين وبثهم معتقداتهم المسمومة في الإسلام، ومنه نطرح التساؤل التالي؛ هل تم تنفيذ وصية النبي صلى الله عليه وسلم أم لا ؟
كلا، بقيت اليهود في خيبر واليمن، والنصارى في نجران، و المجوس في الأحساء، في حين قاتلت جيوش المسلمين في العراق والشام وحاربوا الروم والفرس، و"فتحوا" بلدان في أوربا وإفريقيا وتركوا المشركين في جزيرة العرب خلافا لوصية الرسول عليه الصلاة والسلام.
ما ذكرته من استمرار بقاء النصارى واليهود والمجوس في جزيرة العرب يدفعنا للتشكيك في صحة ما نسب للنبي صلى الله عليه وسلم من الأمر بإخراج المشركين من جزيرة العرب.

فهذه الوصية تحتاج لتراجع على كتاب الله تعالى أولاً لإثبات مشروعيتها، فمستبعد أن يشرع النبي صلى الله عليه وسلم تشريعا بهذه الخطورة بلا دليل عليه من كتاب الله تعالى، فهل في كتاب الله ما يدعم هذا الأمر؟

للإجابة يجب أن نراجع نصوص القرآن الكريم، لنثبت أحد أمرين؛ إما موافقة هذا التشريع للكتاب، وإما تعارضه معه، ومبدئيا أعتقد أن أهل ذمة، لا نقاتلهم إلا أن يعتدوا على حرمات الله تعالى، فلا يحرمون ما حرم الله من حرمات المسجد الحرام، فلا يقربوه إلا لتجارة، أو لمصلحة، أو لزيارة أرحامهم (ممن دخل منهم في الإسلام من سكان مكة)، وإلا أمرنا بقتالهم إن أستحلوا حرمات المسجد الحرام، فوجب قتالهم حتى يدفعوا الجزية (جزية مرور داخل المسجد الحرام) وهم صاغرون.

والشاهد قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَٰذَا ۚ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ إِن شَاءَ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ * قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ) [التوبة: 28، 29]

فوجوب الجزية والصغار هنا على من أراد دخول الحرم من المشركين وأهل الكتاب حتى لا يشيعوا فيه الفساد، والمدينة المنورة تدخل في هذا الحكم باعتبار تحريمها كحرمة مكة. ولا يدخل في هذا الحكم عموم جزيرة العرب كما يشير النص المذكور، إنما قاصر على الحرمين فقط لا غير، وهذا يطعن في صحة الوصية بدليل أنها لم تنفذ حتى اليوم، إلا أن تكون جزيرة العرب كلها المسجد الحرام فهنا يكون الحديث صحيح وموافق لكتاب الله تعالى. والله أعلم.

لذلك يجب أن نعيد تحديد حدود المسجد الحرام من جزيرة العرب، إن كان كل الجزيرة، أم جزء منها.



رد مع اقتباس