عرض مشاركة واحدة
  #14  
قديم 09-25-2019, 12:58 AM
بهاء الدين شلبي بهاء الدين شلبي غير متواجد حالياً
المدير
 Egypt
 Male
 
تاريخ التسجيل: 16-12-2013
الدولة: القاهرة
العمر: 56
المشاركات: 6,740
معدل تقييم المستوى: 10
بهاء الدين شلبي تم تعطيل التقييم
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نورة مشاهدة المشاركة
فهذا المؤمن إذا أراد أن يكفل يتيما بدون أبوين،وأراد أن يقسط لهذا اليتيم، يستطيع أن يتزوج إمرأة تعينه على هذا الخير،على أن تكون إمرأة صالحة وتقبل بهذا الطفل اليتيم في بيتها ,وتعامله كإبنها،وربما لكي يصبح من محارمها ,ترضعه إذا وضعت...

لا أرى في الآية الثالثة من سورة النساء أنها تخص نكاح الأرامل لزيادة الإحسان لليتيم،إنما أحسب أن هته الآية تخص كافل الأيتام الذين هم بدون أبوين, وشروط نكاحه لمن يعينه على تربيتهم
بالفعل الآية الكريمة لا تخص المتزوج فحسب، وإنما تشمل المتزوج والعزب، فيمكن في كلا الحالتين الزواج من امرأة طيبة لكفالتهم معه. وكذلك لا تخص الزواج بالأرملة فحسب، وإنما تشمل [الأرملة]، والعزباء [المطلقة] ولهما أيتام.

ولنتنبه إلي الفارق بين [الوالدين] هما من ولد لهما الولد، إن أراد المتحدث تخصيصهما بالذكر. وكلمة [الأبوين] تطلق على الوالدين وعلى الكفيلين، فلا يصح إطلاق كلمة الوالدين على الوالد والوالدة.

مهم جدا أن يكون كلامنا فصيح قدر المستطاع، وننقي لغتنا التي نتحاور بها من الركاكة والعجمة التي عزلتنا عن كتاب الله تعالى.

------

لكن إن بنينا الحكم على قولك بإطلاقه، فلا يتفق من فحوى النص أن يباح الرجل الزواج من أربع نساء لمجرد كفالة يتيم واحد، أو عدة أيتام، فيكون له أو لهم بدل الأم أربع أمهات كفيلات، وأب كفيل واحد.

فإن وجد أيتام إخوة جاز له الزواج من أمهم، إن طاب له دينها، ثم إن وجد بعدهم أيتام آخرين جاز له أن يتزوج أمهم، إن طاب له دينها، إلى أن يتم أربع نساء.

فلا يباح له الزواج من إمرأة أخرى خلاف زوجته، أو عدة نساء لكفالة أيتام الوالدين، لأن زوجته الأولى تسد محل غيرها من النساء، فتصير إباحة التعدد لا محل لها في مضمون النص.



رد مع اقتباس