الموضوع: الاستجمار
عرض مشاركة واحدة
  #3  
قديم 04-03-2020, 09:00 PM
محمد عبد الوكيل محمد عبد الوكيل غير متواجد حالياً
عضو
 Saudi Arabia
 Male
 
تاريخ التسجيل: 13-02-2020
الدولة: أرض الله
المشاركات: 207
معدل تقييم المستوى: 5
محمد عبد الوكيل is on a distinguished road
افتراضي

3- المبحث الثالث: واجبات وشروط الاستجمار


أ/ المطلب الأوَّل: أن يكون بثلاثة أحجار

ّ
لا يُجزئُ الاستجمارُ بأقلَّ مِن ثلاثةِ أحجارٍ، وهذا مَذهَبُ الشافعيَّة، والحنابلة، وأصحابِ الحديثِ، واختاره ابنُ المُنذِر، وأبو الفَرَج المالكي، وابنُ حزم, وابنُ تيميَّة، وابنُ باز.

الأدلَّة مِن السُّنَّةِ:
1- عن سلمانَ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((قِيلَ له: قدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ كُلَّ شيءٍ حتَّى الخِراءَةَ قالَ: فقالَ: أجَلْ لقَدْ نَهانا أنْ نَسْتَقْبِلَ القِبْلَةَ لِغائِطٍ، أوْ بَوْلٍ، أوْ أنْ نَسْتَنْجِيَ باليَمِينِ، أوْ أنْ نَسْتَنْجِيَ بأَقَلَّ مِن ثَلاثَةِ أحْجارٍ، أوْ أنْ نَسْتَنْجِيَ برَجِيعٍ، أوْ بعَظْمٍ.))[9].
2- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إذا ذهب أحدُكم إلى الغائطِ، فلْيذهبْ معه بثلاثةِ أحجارٍ يَستطيبُ بهنَّ؛ فإنَّها تُجزئُ عنه)) (10) .
3- عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((أتى النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الغائطَ، فأمَرني أن آتيَه بثلاثةِ أحجارٍ، فوجدتُ حجرينِ، والتمستُ الثَّالِثَ فلم أجِدْه، فأخذتُ رَوْثةً، فأتيتُه بها، فأخَذَ الحجرينِ وألْقى الرَّوْثةَ، وقال: هذا رِكسٌ)) (11) .

فرع: حكم الاستجمار بثلاثِ مَسَحات من حجر متعدِّد الشُّعَب
يُجزئُ المسحُ بثلاثِ مَسَحاتٍ بحجرٍ واحدٍ له ثلاثةُ أطرافٍ مُنفصلةٍ، وهذا مَذهَبُ الشافعيَّة [12] ، والحنابلة [13] ، وبه قال إسحاقُ وأبو ثور [14] ، واختاره ابنُ عُثيمين [15] .
وذلك للآتي:

أولًا: أنَّ المعنى المطلوبَ مِن الاستنجاءِ بثلاثةِ أحجارٍ، حاصلٌ من ثلاثِ شُعَبٍ، فلو مسَحَ ذَكَره في صخرةٍ عظيمةٍ، بثلاثةِ مواضِعَ منها، أو في حائِطٍ أو أرضٍ، جاز؛ فلا معنى للجمودِ على اللَّفظِ مع وجودِ ما يساويه مِن كلِّ وجهٍ [16] .
ثانيًا: أنَّ عينَ الأحجارِ غيرُ مقصودٍ؛ لذا جاز بالخَشَب والخِرَق والْمَدَرِ [17] .
ثالثًا: أنَّه يجزئُ كما لو فَصَلَ الحجَرَ إلى ثلاثةِ أحجارٍ صِغار؛ ولا فرقَ بين الأصلِ والفَرعِ إلَّا فَصْله، ولا أثَرَ لذلك في التَّطهيرِ [18] .
__________
[1] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (1/182)، وينظر: ((الأم)) للشافعي (1/37).
[2] ((الإنصاف)) للمرداوي (1/110)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/69).
[3] قال الصَّنعاني: (أخَذ بهذا الحديثِ الشافِعيُّ، وأحمد، وأصحاب الحديث، فاشترطوا ألَّا تنقُصَ الأحجارُ عن الثلاثِ، مع مراعاة الإنقاءِ، وإذا لم يحصُل بها زاد حتى يُنقَى) ((سبل السلام)) (1/81). وقال الشوكاني: (وقد ذهب الشافعيُّ وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو ثور إلى وجوب الاستنجاء، وأنه يجِبُ أن يكون بثلاثةِ أحجارٍ أو ثلاثِ مَسَحاتٍ) ((نيل الأوطار)) (1/105).
[4] قال ابن المُنذِر: (دلَّ حديث رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على أنَّ الاستنجاءَ لا يُجزي بأقلَّ من ثلاثةِ أحجار) ((الإشراف)) (1/180).
[5] قال ابن عبدِ البَرِّ: (وقال الشافعيُّ: لا يجوزُ أن يُقتَصَر على أقلَّ من ثلاثةِ أحجار، وهو قول أحمد بن حنبل، وإلى هذا ذهب أبو الفرج المالكي) ((الاستذكار)) (1/136).
[6] قال ابن حزم: ( وتطهيرُ القُبُل والدُّبر من البول والغائط والدم من الرجُل والمرأة؛ لا يكون إلَّا بالماءِ حتى يزول الأثر، أو بثلاثةِ أحجارٍ مُتغايرة) ((المحلى)) (1/108). وقال أيضًا: (فلا يُجزئُ مِن الأحجارِ إلَّا ثلاثةٌ لا رجيعَ فيها) ((المحلى)) (1/111).
[7] قال ابن تيميَّة: (الصَّحيح: أنَّه إذا استجمر بأقلَّ من ثلاثةِ أحجار، فعليه تكميلُ المأمور به) ((مجموع الفتاوى)) (21/211). وقال: (قد تنازع العلماءُ فيما إذا استجمر بأقلَّ من ثلاثةِ أحجارٍ أو استجمَرَ بمنهيٍّ عنه كالرَّوْثِ والرِّمةِ وباليمينِ: هل يجزئه ذلك؟ والصحيحُ: أنَّه إذا استجمر بأقلَّ من ثلاثةِ أحجار، فعليه تكميلُ المأمور به، وأمَّا إذا استجمَرَ بالعَظم واليمين فإنَّه يُجزئه؛ فإنَّه قد حصل المقصودُ بذلك، وإن كان عاصيًا، والإعادةُ لا فائدة فيها) ((مجموع الفتاوى)) (21/211).
[8] قال ابن باز: (لا يُجزئُ الاستنجاءُ بأقلَّ من ثلاثةِ أحجار.. وإذا لم تُنقِ وجب أن يزيدَ المُستجمِرُ رابعًا وأكثر، حتى يُنقِيَ المحلَّ) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (10/37).
[9] رواه مسلم (262).
[10] صححه الألبانيُّ في ((صحيح سنن النسائي)) (44).
[11] رواه البخاري (156).
[12] ((المجموع)) للنووي (2/103)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/45). قال النووي: (هو مخيَّرٌ بين المسح بثلاثةِ أحجار أو بحَجَر له ثلاثة أحرف؛ هكذا نصَّ عليه الشافعي في الأم وغيره، واتفق عليه الأصحاب) ((المجموع)) للنووي (2/103)
[13] ((شرح منتهى)) الإرادات للبهوتي (1/40)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (1/117). قال المرداوي: (قوله: "لا يُجزئ أقلُّ من ثلاثِ مَسَحات" بلا نزاعٍ) ((الإنصاف)) (1/89).
[14] ((المغني)) لابن قدامة (1/117). قال الشوكاني: (وقد ذهب الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو ثور: إلى وجوبِ الاستنجاء، وأنَّه يجب أن يكون بثلاثةِ أحجارٍ، أو ثلاثِ مَسَحات) ((نيل الأوطار)) (1/105).
[15] قال ابنُ عثيمين: (مَن نظر إِلى المعنى قال: إن الحَجَر ذا الشُّعَبِ كالأحجارِ الثَّلاثة إذا لم تكن شُعَبُه متداخلةً بحيث إذا مَسَحْنا بشُعبةٍ اتَّصل التَّلويثُ بالشُّعْبَة الأخرى، وهذا هو الرَّاجِحُ في ذلك؛ لأنَّ العِلَّة معلومةٌ، فإذا كان الحَجر ذا شُعَبٍ واستجمَرَ بكُلِّ جِهةٍ منه؛ صحَّ). ((الشرح الممتع)) (1/138).
[16] ((المغني)) لابن قدامة (1/117).
[17] ((المغني)) لابن قدامة (1/117).
[18] ((المغني)) لابن قدامة (1/117).




__________________________________________________ _____________________________________________

ب/ المطلب الثَّاني: أن تكون الأحجار طاهرةً


يُشتَرَط أن تكون الأحجارُ طاهرةً؛ وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: المالكيَّة [1] ، والشافعيَّة [2] ، والحنابلة [3] .
الأدلَّة:
أولًا: مِن السُّنَّةِ
عن عبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((أتى النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الغائطَ، فأمَرَني أنْ آتيَه بثلاثةِ أحجارٍ، فوجدتُ حَجَرينِ، والتمستُ الثَّالِثَ فلم أجدْه، فأخَذْتُ رَوْثةً، فأتيتُه بها، فأخذ الحَجَرينِ وألْقى الرَّوْثة، وقال: هذا رِكسٌ)) [4] .
ثانيًا: أنَّ النَّجِسَ نَجِسٌ؛ فكيف يُطهِّرُ غَيرَه؟! [5]
__________
[1] ((حاشية الدسوقي)) (1/113)، وينظر: ((القوانين الفقهية)) لابن جزي (ص: 42).
[2] ((المجموع)) للنووي (2/115)، وينظر: ((الأم)) للشافعي (1/37).
[3] ((الإقناع)) للحجاوي (1/17)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/68).
[4] رواه البخاري (156).
[5] ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (1/95)، ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (1/133).

__________________________________________________ __________________________________________

ج/ المطلب الثَّالث: أن يكون مُنقِيًا


يُشتَرَطُ أن يكون الحَجَرُ أو ما يقوم مقامَه مُنقِيًا [1] ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة [2] ، والمالكيَّة [3] ، والشافعيَّة [4] ، والحنابلة [5] .
الدليل مِن السُّنَّةِ:
عن سلمان رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((قِيلَ له: قدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ كُلَّ شيءٍ حتَّى الخِراءَةَ قالَ: فقالَ: أجَلْ لقَدْ نَهانا أنْ نَسْتَقْبِلَ القِبْلَةَ لِغائِطٍ، أوْ بَوْلٍ، أوْ أنْ نَسْتَنْجِيَ باليَمِينِ، أوْ أنْ نَسْتَنْجِيَ بأَقَلَّ مِن ثَلاثَةِ أحْجارٍ، أوْ أنْ نَسْتَنْجِيَ برَجِيعٍ، أوْ بعَظْمٍ.)) [6] .
وجه الدَّلالة:
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن الاستنجاءِ بأقلَّ مِن ثلاثةِ أحجارٍ؛ لأنَّ المقصودَ بالاستجمارِ الإنقاءُ [7] .
________
[1] قال ابن عثيمين: (والذي لا يُنقي: إمَّا لا يُنقي لِمَلاسَتِه، كأنْ يكون أملسَ جدًّا، أو لرُطوبَتِه، كحجرٍ رَطْبٍ، أو مَدَرٍ رطْبٍ، أو كان المحلُّ قد نشف؛ لأنَّ الحجَرَ قد يكون صالحًا للإنقاءِ، لكنَّ المحلَّ غيرُ صالحٍ للإنقاء). ((الشرح الممتع)) (1/134). ولا توجَدُ صفةٌ خاصَّة للاستجمار؛ فكيفما استجمَرَ وقطع الأذى الخارِجَ أجزَأَه، فالمقصودُ حصولُ الإنقاءِ. ينظر: ((البحر الرائق)) لابن نجيم (1/252). ((الإنصاف)) للمرداوي (1/89).
[2] ((البحر الرائق)) لابن نجيم (1/252)، ((حاشية ابن عابدين)) (1/337).
[3] ((التاج والإكليل)) للمواق (1/286)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (1/414).
[4] ((المجموع)) للنووي (2/112)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/43).
[5] ((الإقناع)) للحجاوي (1/17)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/69).
[6] رواه مسلم (262).
[7] ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (1/133).
__________________________________________________ _____________________________________________

ص/ المطلب الرَّابع: ألَّا يكون مائعًا


يُشتَرَطُ فيما يُستجمَرُ به ألَّا يكونَ مائعًا؛ وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: المالكيَّة [1] ، والشافعيَّة [2] ، والحنابلة [3] ؛ وذلك لأنَّ المُستجمَرَ به إنْ كان مائعًا، فالنجاسةُ قد تنتشِرُ أكثَرَ؛ ولأنَّه سوف يتنجَّسُ بمجرَّد الملاقاةِ، فيكون ما يُصيبُ البَدَنَ منه نجسًا، والنَّجِسُ لا يُطهِّرُ [4].
________
[1] ((التاج والإكليل)) للمواق (1/286)، وينظر: ((القوانين الفقهية)) لابن جزي (ص: 29).
[2] ((المجموع)) للنووي (2/112)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/43).
[3] ((الإنصاف)) للمرداوي (1/111)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/69).
[4] ((المجموع)) للنووي (2/114).

__________________________________________________ _____________________________________________

المطلب الخامس: ألَّا يكون عظمًا أو روثًا


لا يُجزئُ الاستجمارُ بعَظمٍ أو رَوْثٍ؛ وهذا مَذهَبُ الشافعيَّة [1] ، والحنابلة [2]، واختاره ابنُ المُنذِر [3] , وابنُ حزم [4] ، وابنُ عبدِ البَرِّ [5] ، وابنُ باز [6] ، وابنُ عُثيمين [7] ، وهو قولُ أكثَرِ أهلِ العِلمِ [8] .

الأدلَّة مِن السُّنَّةِ:
1- عن عبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ رَضِيَ اللهُ عنه يقول: ((أتى النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الغائِطَ، فأمَرَني أن آتيَه بثلاثةِ أحجارٍ، فوجدتُ حَجَرينِ، والتمستُ الثَّالِثَ فلم أجِدْه، فأخذتُ رَوثةً، فأتيتُه بها، فأخَذَ الحَجَرينِ وألقى الرَّوثةَ، وقال: هذا رِكسٌ)) [9] .
2- عن سلمانَ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((قِيلَ له: قدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ كُلَّ شيءٍ حتَّى الخِراءَةَ قالَ: فقالَ: أجَلْ لقَدْ نَهانا أنْ نَسْتَقْبِلَ القِبْلَةَ لِغائِطٍ، أوْ بَوْلٍ، أوْ أنْ نَسْتَنْجِيَ باليَمِينِ، أوْ أنْ نَسْتَنْجِيَ بأَقَلَّ مِن ثَلاثَةِ أحْجارٍ، أوْ أنْ نَسْتَنْجِيَ برَجِيعٍ، أوْ بعَظْمٍ.)) [10] .
3- عن ابنِ مَسعودٍ رَضِيَ اللهُ عنه في قصَّة الجِنِّ: فقال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((1 - عَنْ عامِرٍ، قالَ: سَأَلْتُ عَلْقَمَةَ: هلْ كانَ ابنُ مَسْعُودٍ شَهِدَ مع رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ لَيْلَةَ الجِنِّ؟ قالَ: فقالَ عَلْقَمَةُ: أنا سَأَلْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ فَقُلتُ: هلْ شَهِدَ أحَدٌ مِنكُم مع رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ لَيْلَةَ الجِنِّ؟ قالَ: لا، ولَكِنَّا كُنَّا مع رَسولِ اللهِ ذاتَ لَيْلَةٍ فَفقَدْناهُ فالْتَمَسْناهُ في الأوْدِيَةِ والشِّعابِ. فَقُلْنا: اسْتُطِيرَ أوِ اغْتِيلَ. قالَ: فَبِتْنا بشَرِّ لَيْلَةٍ باتَ بها قَوْمٌ فَلَمَّا أصْبَحْنا إذا هو جاءٍ مِن قِبَلَ حِراءٍ. قالَ: فَقُلْنا يا رَسولَ اللهِ، فقَدْناكَ فَطَلَبْناكَ فَلَمْ نَجِدْكَ فَبِتْنا بشَرِّ لَيْلَةٍ باتَ بها قَوْمٌ. فقالَ: أتانِي داعِي الجِنِّ فَذَهَبْتُ معهُ فَقَرَأْتُ عليهمُ القُرْآنَ قالَ: فانْطَلَقَ بنا فأرانا آثارَهُمْ وآثارَ نِيرانِهِمْ وسَأَلُوهُ الزَّادَ فقالَ: لَكُمْ كُلُّ عَظْمٍ ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عليه يَقَعُ في أيْدِيكُمْ أوْفَرَ ما يَكونُ لَحْمًا وكُلُّ بَعْرَةٍ عَلَفٌ لِدَوابِّكُمْ. فقالَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ: فلا تَسْتَنْجُوا بهِما فإنَّهُما طَعامُ إخْوانِكُمْ. وفي رواية: إلى قَوْلِهِ: وآثارَ نِيرانِهِمْ. ولم يذكر ما بعده.
)) [11] .
4- عن جابرٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((نهى رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يُتمسَّحَ بعَظمٍ أو بِبَعرٍ)) [12] .
________
[1] ((الأم)) للشافعي (1/37)، ((المجموع)) للنووي (2/118).
[2] ((المغني)) لابن قدامة (1/116)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/69).
[3] قال ابن المُنذِر: (... فلا يجوزُ الاستنجاءُ بِشَيءٍ ممَّا نهى رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عنه) ((الأوسط)) (1/479).
[4] قال ابن حزم: (فإن قيل: إنَّما نَهى عن العَظمِ والرَّوْث؛ لأنَّهما زادُ إخوانِنا مِن الِجنِّ. قلنا: نعم، فكان ماذا؟ بل هذا موجِبٌ أنَّ المُستنجيَ بأحدِهما عاصٍ مرَّتين: إحداهما خلافُه نصَّ الخَبَر, والثاني تقذيرُه زادَ مَن نُهِيَ عن تقذيرِ زادِه, والمعصيةُ لا تُجزئ بدلَ الطَّاعة). ((المحلى)) (1/113).
[5] قال ابن عبدِ البَرِّ: (فإن لم توجَدِ الأحجارُ ولا الماءُ، فكلُّ ما يُنقي مِن جواهِرِ الأرضِ وغَيرِها يقومُ مَقامَها، إلَّا العَظمَ والرَّوْثَ وما يجوز أكلُه؛ فلا يجوزُ الاستنجاءُ به) ((الكافي)) (1/159-160).
[6]((اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهيَّة في قضايا معاصرة)) لخالد آل حامد (ص: 151).
[7] قال ابن عثيمين: (والتعليل: أنَّه إن كان العَظمُ عظمَ مذكَّاةٍ، فقد بيَّن النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّ هذا العَظمَ يكون طعامًا للجِنِّ؛ لأنَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال لهم: لكم كلُّ عظمٍ ذُكِرَ اسمُ اللهِ عليه، يقع في أيديكم أوفرَ ما يكونُ لحمًا. ولا يجوز تنجيسُه على الجنِّ، وإن كان عَظمَ مَيتةٍ فهو نَجِسٌ؛ فلا يكون مُطَهِّرًا. والرَّوْثُ: نستدلُّ له بما استدللْنا به للعَظمِ، وأمَّا العلَّة: فإن كان طاهِرًا فهو عَلَفُ بهائِمِ الجنِّ؛ وإنْ كان نجسًا لم يَصلُحْ أن يكونَ مُطَهِّرًا). ((الشرح الممتع)) (1/134).
[8] قال ابن قدامة: (لا يجوزُ الاستجمارُ بالرَّوثِ ولا العِظامِ، ولا يجزئُ في قولِ أكثَرِ أهلِ العِلمِ). ((المغني)) (1/116).
[9] رواه البخاري (156).
[10] رواه مسلم (262).
[11] رواه مسلم (450)
[12] رواه مسلم (263).



رد مع اقتباس