عرض مشاركة واحدة
  #7  
قديم 05-01-2014, 05:37 AM
بهاء الدين شلبي بهاء الدين شلبي غير متواجد حالياً
المدير
 Egypt
 Male
 
تاريخ التسجيل: 16-12-2013
الدولة: القاهرة
العمر: 57
المشاركات: 6,741
معدل تقييم المستوى: 10
بهاء الدين شلبي تم تعطيل التقييم
افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إن علي رضي الله عنه لم يجمع زوجة إلى فاطمة رضي الله عنها إبان حياتها إنما تزوج بعد وفاتها

ولم يتزوج علي عليها امرأة أخرى مخافة أن يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يؤذيها .. لأنه ملعون من يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا بنص صريح من كتاب الله تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآَخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا) [الأحزاب: 57]

ووجه الأذى هنا ليس غيرتها من امرأة أخرى .. وإنما حدد رسول الله صلى الله عليه وسلم وجه الأذى الذي قد تتعرض لابنته عليها السلام وهو أن يفتنها الكافر عدو الله جراء اجتماعها وابنته عند رجل واحد فقال: (... وإنَّ فاطمةَ بنتَ محمدٍ مُضغةٌ مِنِّي . وأنما أكره أن يفتِنوها . وإنها ، واللهِ ! لا تجتمعُ بنتُ رسولِ اللهِ وبنتُ عدوِّ اللهِ عند رجلٍ واحدٍ أبدًا ). وبهذا يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما آذاها فيقع زوجها في باب اللعن والعذاب يوم القيامة

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر : ( أن بني هشام بن المغيرة استأذنوا في أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب ، فلا آذن ، ثم لا آذن ، ثم لا آذن ، إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم ، فأنما هي بضعة مني ، يريبني ما أرابها ، ويؤذيني ما أذاها ) . هكذا قال .

الراوي: المسور بن مخرمة المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 5230
خلاصة حكم المحدث: [صحيح]

أنَّ عليًّا ذَكَر بنتَ أبي جهلٍ فبلغ ذلك النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: (إنما فاطمةُ بِضْعَةٌ مِنِّي يُؤْذِيني ما آذاها ويُنْصِبُني ما أَنْصَبَها).

الراوي: عبدالله بن الزبير المحدث: الترمذي - المصدر: سنن الترمذي - الصفحة أو الرقم: 3869
خلاصة حكم المحدث: حسن صحيح

وهذا لا يدخل في باب التشريع العام ولا يناقض ما أحله الله عز وجل من تعدد الزوجات .. لأنه خيره بين طلاقها ونكاح بنت عدو الله أو الإبقاء عليها في عصمته .. وهذا من الأحكام الشرعية الخاصة ببيت آل النبوة فلا تسري على غيرهم ولا تقارن امرأة بفاطمة عليها السلام .. فالزواج عليها حلال لا حرمة فيه .. وإنما وجه التحريم هنا أن لا يؤذى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيستحق فاعله اللعنة والعذاب يوم القيامة .. ولنتنبه إلى أن من يؤذيه لا يعذب عذابا كأي عذاب وإنما عذابا مهينا لقوله تعالى (وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا)


هذا والله أعلم



رد مع اقتباس