عرض مشاركة واحدة
  #26  
قديم 05-03-2014, 05:38 PM
بهاء الدين شلبي بهاء الدين شلبي غير متواجد حالياً
المدير
 Egypt
 Male
 
تاريخ التسجيل: 16-12-2013
الدولة: القاهرة
العمر: 57
المشاركات: 6,741
معدل تقييم المستوى: 10
بهاء الدين شلبي تم تعطيل التقييم
افتراضي

اقتباس:
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أسماء الغامدي
جند الله قلت :
(( فكلامك هذا يجعل من فتوى رسول الله صلى الله عليه وسلم حكما عاما وليس خاصا بفاطمة عليها السلام .. لأنه يجب شرعا على الزوجة طلب الطلاق من زوجها ولها جميع حقوقها الشرعية منه كاملة إن هو تزوج عليها من تتسبب في فتنتها في دينها .. وبهذا تخرج المسألة من حيز الخصوص إلى حيز العموم ))

هذا في حالة أن القصة المنسوية لعلي كانت صحيحة وليست مكذوبة عنه للتنقص منه كونه يريد ان يتزوج على ابنة خير خلق الله ابنة عدو الله .. لا سيما أن أعداءه كثييير بعد وفاة الرسول عليه السلام..

صحيح كلامك .. ولكن يساورني الشك حول صحة القصة .. فالرواية في النفس منها ريب

فكيف لعلي رضي الله عنه أن يقدم على الزواج على بنت رسول الله عليهما الصلاة والسلام والنبي صلى الله عليه وسلم حي يرزق؟

وهذا سؤال له وجاهته ولا أجد له جوابا .. لكن على كل الأحوال فشبهة تحريم التعدد هنا لا وجود لها لأنه ورد في رواية أخرى:

أنهم حين قَدِمُوا المدينةَ من عند يزيدِ بنِ معاويةَ ،بعد مقتلِ حسينِ بنِ عليٍّ رحمَةُ اللهِ عليهِ ، لقيَهُ المسورُ بنُ مخرمةَ ، فقال لهُ : هل لك إليَّ من حاجةٍ تأمرني بها ؟ فقلتُ لهُ : لا ، فقال لهُ : فهل أنتَ مُعْطِيَّ سيفَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ، فإني أخافُ أن يغلبكَ القومُ عليهِ ، وايمُ اللهِ لئن أعطيتنيهِ لا يُخْلَصُ إليهِ أبدًا حتى تبلغَ نفسي ، إنَّ عليَّ بنَ أبي طالبٍ خطب ابنةَ أبي جهلٍ على فاطمةَ عليها السلامُ ، فسمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يخطبُ الناسَ في ذلك على منبرِهِ هذا ، وأنا يومئذٍ محتلمٌ ، فقال : ( إنَّ فاطمةَ مِنِّي ، وأنا أتخوَّفُ أن تُفْتَنَ في دينها ) . ثم ذكر صهرًا لهُ من بني عبدِ شمسٍ ، فأثنى عليهِ في مصاهرتِهِ إياهُ . قال : ( حدَّثني فصدَقني ، ووعدني فأوفى لي ، وإني لستُ أُحَرِّمُ حلالًا ، ولا أُحِلُّ حرامًا ، ولكن واللهِ لا تجتمعُ بنتُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وبنتُ عدوِّ اللهِ أبدًا ) .

الراوي: المسور بن مخرمة المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 3110
خلاصة حكم المحدث: [صحيح]

فمن قوله صلى الله عليه وسلم: ( .. وإني لستُ أُحَرِّمُ حلالًا ، ولا أُحِلُّ حرامًا .. ) يتأكد لنا مشروعية أن يعدد الرجل على زوجته وأنه حلال لا حرمة فيه .. وأن المسألة لا تربو عن كونها رد الفتنة عن ابنته في دينها لقوله (إنَّ فاطمةَ مِنِّي ، وأنا أتخوَّفُ أن تُفْتَنَ في دينها) فهذه هي علة التحريم وهذا سبب عام غير خاص بفاطمة عليها السلام فقط .. ولكن يشمل كل مسلمة تخشى على نفسها من الفتنة في دينها بسبب مجامعة الكفار أو ذويهم في بيت واحد .. وليس لسبب الغيرة .. فمن حق أبو جهل حينها أن يزور ابنته بين الحين والآخر وبكل بد لن يتأخر عن أذية بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام ما أمكنه ذلك

وعلى كل الأحوال فالنساء يغرن على أزواجهن سواء تزوجوا عليهن أم لم يتزوجوا .. فالغيرة موجودة بتعدد أم بدونه لأنها نزعة فطرية في المرأة .. فهذا لن يسد بتعدد أم بدونه



رد مع اقتباس