|
|
|
#1
|
|||||||
|
|||||||
|
اقتباس:
المصدر: منتـدى آخـر الزمـان
|
|
#2
|
|||||||
|
|||||||
|
اقتباس:
فلا أكاد أتصور أن دين الإسلام يجعل من كشف مفاتن المرأة وعورتها سببا للتعرف عليها كسلعة تباع وتشترى .. وعلى فرض صح هذا وعليه دليل ملزم .. أليست العورة من محركات الشهوة ومأمورون بغض البصر عنها؟ إذن فهل يبيح الشرع نظر من يملك الأمة ومن لا يملكها إلى مفاتنها لتباع وتشترى في الأسواق والطرقات؟ فأين آدميتها وحرمة جسدها وهي مكشوفة في العراء لمن يدفع أكثر؟ فلو سبيت امرأة حرة كريمة أيحل الإسلام كشف عورتها بعدما كانت تسترها؟ فمن من الحرائر تقبل هذا الذل والمهانة على نفسها؟
|
|
#3
|
|||||||
|
|||||||
|
اقتباس:
فنساء اليهود كن يلبسن الخمار قبل البعثة وحتى يومنا هذا .. إلا أنهن بجمعنه من خلف الرأس لستر شعورهن ويتركن جيوبهن مكشوفة .. ولا يزال هذا هو زيهن ويسمى Jewish Scarf .. ويبدو أن لبسه بهذه الطريقة بدعة أحدثنها على الخمار .. فجاء الشرع مقرا للخمار مثبتا له مع الأمر بضربه على الجيب إلا أنه لا يصح بحال حصر فائدة النص على الأمر بصفة محددة وإهمال صفة كشف الخمار للوجه .. فيلزم من الخمار كشف الوجه .. وسكوت الشرع عن هذه الصفة هو إقرار صريح بكشفه .. وإلا لقال [وليضربن بخمرهن على وجوههن وجيوبهن] .. بل النص يأمر بصفة الخمار (أو ما حل محله من ملبس) الكاشف للوجه وصفة الستر للصدر معا
|
|
#4
|
|||||||
|
|||||||
|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحقيقة موضوع غاية في الأهمية بسبب كثرة المختلفين في حكم تغطية الوجه يقول الله عز وجل ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا )[الأحزاب:59] وجاء في اللغة : يدنين: أدنى : أدنى الستر أو الثوب : أرخاه . المعجم: الرائد أَدْنَى : [ د ن و ]. ( فعل : رباعي لازم متعد ). أَدْنَيْتُ ، أُدْنِي ، أَدْنِ ، مصدر إِدْنَاءٌ . 1 . :- أَدْنَى الكَأْسَ :- : قَرَّبَهُ . 2 . :- أَدْنَى السِّتْرَ :-: أَرْخَاهُ . 3 . :- أَدْنَتِ الْحَامِلُ :- : قَرُبَ وَقْتُ وَضْعِهَا . 4 . :- أَدْنَى وَقْتُ الصَّلاَةِ :- : قَرُبَ . المعجم: الغني و أَدْنَى السَّتْرَ أو الثوبَ : أَرخاهَ . المعجم: المعجم الوسيط الجلباب : جمع : جَلاَبِيبُ . [ ج ل ب ]. ( مصدر جَلْبَبَ ). :- اِرْتَدَى جِلْبَابَهُ :- : قَمِيصٌ وَاسِعُ طَوِيلٌ ، لَهٌ أَكْمَامٌ وَغِطَاءٌ لِلرَّأْسِ ، يَلْبَسُهُ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ ، وَهُوَ مِنَ الْمَلاَبِسِ الشَّائِعَةِ بِالْمَغْرِبِ . المعجم: الغني مما سبق يفهم أن الجلباب لباس تلبسه المرأة يبدأ من الرأس ويمكن بجزء منه تغطية الوجه ومايدعم هذا المعنى الرواية التالية : كان الرُّكْبانُ يَمُرُّونَ بِنا ونحنُ معَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مُحْرِماتٌ ، فإذا حاذَوا بنا أسْدَلَتْ إحدانا جِلْبابَها مِنْ رأسِها علَى وجهِها ، فإذا جاوَزونا كشَفْنَاهُ . الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : الألباني | المصدر : جلباب المرأة الصفحة أو الرقم: 108 | خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن في الشواهد وبناءا على ماسبق فإن هذه الاية تفيد أمر المرأة بتغطية الوجه منعا لوقوع الأذى عليها
التعديل الأخير تم بواسطة سيوا ; 08-02-2015 الساعة 07:01 AM |
|
#5
|
|||||||
|
|||||||
|
اقتباس:
كلامك صحيح فإدناء الجلباب وهو ثوب أوسع من الخمار .. وهذا استثناء على أصل واجب وهو الخمار خشية تعرضهن للأذى من المنافقين والفسقة ففي لسان العرب: والجِلْبابُ القَمِيصُ. والجِلْبابُ ثوب أَوسَعُ من الخِمار، دون الرِّداءِ، تُغَطِّي به المرأَةُ رأْسَها وصَدْرَها؛ وقيل: هو ثوب واسِع، دون المِلْحَفةِ، تَلْبَسه المرأَةُ؛ وقيل: هو المِلْحفةُ. قالت جَنُوبُ أُختُ عَمْرٍو ذي الكَلْب تَرْثِيه: تَمْشِي النُّسورُ إليه، وهي لاهِيةٌ، * مَشْيَ العَذارَى، عليهنَّ الجَلابِيبُ معنى قوله وهي لاهيةٌ: أَن النُّسور آمِنةٌ منه لا تَفْرَقُه لكونه مَيِّتاً، فهي تَمْشِي إِليه مَشْيَ العذارَى. وأَوّل المرثية: كلُّ امرئٍ، بطُوالِ العَيْش، مَكْذُوبُ، * وكُلُّ من غالَبَ الأَيَّامَ مَغْلُوبُ وقيل: هو ما تُغَطِّي به المرأَةُ الثيابَ من فَوقُ كالمِلْحَفةِ؛ وقيل: هو الخِمارُ. وفي حديث أُم عطيةَ: لِتُلْبِسْها صاحِبَتُها من جِلْبابِها أَي إِزارها. وقد تجَلْبَب. قال يصِفُ الشَّيْب: حتى اكْتَسَى الرأْسُ قِناعاً أَشْهَبا، * أَكْرَهَ جِلْبابٍ لِمَنْ تجَلْبَبا(1) (1 قوله «أشهبا» كذا في غير نسخة من المحكم. والذي تقدّم في ثوب أشيبا. وكذلك هو في التكملة هناك.) وفي التنزيل العزيز: يُدْنِينَ علَيْهِنَّ من جَلابِيبِهِنَّ. قال ابن السكيت، قالت العامرية: الجِلْبابُ الخِمارُ؛ وقيل: جِلْبابُ المرأَةِ مُلاءَتُها التي تَشْتَمِلُ بها، واحدها جِلْبابٌ، والجماعة جَلابِيبُ، وقد تَجلْبَبَتْ؛ وأَنشد: والعَيْشُ داجٍ كَنَفا جِلْبابه وقال آخر: مُجَلْبَبٌ من سَوادِ الليلِ جِلْبابا والمصدر: الجَلْبَبةُ، ولم تُدغم لأَنها مُلْحقةٌ بدَخْرَجةٍ. وأثر عائشة فيه قولها (مُحْرِماتٌ) فهذه الزيادة تعارض ما ثبت من السنة بطرق عن النهي عن انتقاب المحرمة .. فالحديث يقدم على الأثر إن تعارضا .. ولكن يؤخذ من الأثر مفهوم إدناء الجلباب على الوجه قامَ رجلٌ فقالَ : يا رسولَ اللهِ ، ماذا تَأْمُرُنَا أنْ نلبسَ من الثيابِ في الإحرامِ ؟ فقالَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : لا تَلْبَسوا القَميصَ ، ولا السَّراويلاتِ ، ولا العَمَائمَ ، ولا البَرَانِسَ ، إلا أنْ يكونَ أحدٌ ليستْ لهُ نعْلانِ فلْيِلْبسْ الخفينْ ، ولْيَقْطَعْ أسفلَ من الكعبينِ ، ولا تَلْبَسوا شيئًا مسَّهُ الزعفرانُ ولا الوَرْسُ ، ولا تَنْتَقِبْ المرأةُ المُحْرِمَةُ ، ولا تَلْبَسْ القُفَّازَينِ . الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 1838 | خلاصة حكم المحدث : [أورده في صحيحه] وقال : تابعه موسى بن عقبة وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة وجويرية وابن إسحاق في النقاب والقفازين. وقال مالك عن نافع عن ابن عمر: لا تتنقب المحرمة. وتابعه ليث بن أبي سليم.
|
|
#6
|
|||||||
|
|||||||
|
اقتباس:
جاء في الحديث ان اليوم كان يوم عيد ،وبطبيعة الصلاة في يومي العيد يكون هناك حضور لعديد من الناس رجالا ونساء، ولن يكفي الحضور المساحة الصغيرة للمسجد النبوي آنذاك ، فاكيد كان هناك جمع كثير لم يجد مكانا داخل المسجد وصلى خارجه من بينهم نساء ، وبالتالي كانت هناك نساء تصلي خارجا ،كاشفات عن وجوههن اقتباس:
اقتباس:
وعلى فرض أنه هو المقصود فإن : - هذا اللباس لم يكن مقتصرا على منطقة شبه الجزيرة العربية فقط ، بل كانت شعوب أخرى تلبسه ، وبما ان مكة كانت قبلة القوافل ومركزا تجاريا حصل هناك عدوى للموضة بين البلدان وأصبحت النساء كما الرجال تلبس هذا اللباس - ادناء الجلباب اي إطالته ، أي انه كان قصيرا فنزل الوجوب بلزوم إطالته ، أي انه كان يلبس هكذا : فأصبح لبسه هكذا : والله اعلم
التعديل الأخير تم بواسطة طمطمينة ; 01-29-2018 الساعة 12:30 AM |
|
#7
|
|||||||
|
|||||||
|
لا يوجد في الشريعة ما يسمى [حجاب المرأة] بمعنى ستار المرأة .. إنما هناك عورة المرأة وهي كل ما يجب ستره أمام المحارم أو الأجانب
وقد يستشهد أحدهم بقوله تعالى: (وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ ذَٰلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ) [الأحزاب: 53] فالكلام هنا موجه للرجال وليس للنساء .. فالله يأمر الرجال بمحادثة النساء من وراء حجاب أي ستار .. سواء كان جدار أو باب أو حاجز أو عازل .. وفي هذا تحذير من المحادثة بلا حائل حتى لا يذهب الحياء بين الطرفين فهو أطهر للقلوب .. وعلى هذا فمسمى الحجاب هنا لا يحتج به على النساء وإنما على الرجال فلا علاقة له بالزي أو الملبس على الإطلاق .. فحتى وإن كانت المرأة مستورة العورة تماما فيجب محادثتها من وراء حاجز إنما الصواب أن يقال [لباس المرأة] وهو تحديد ما يستر عورتها أمام الأجانب وفق النصوص الشرعية كتاب وسنة .. فوظيفة الثوب هو ستر العورة .. فإذا علمنا حدود عورة المرأة فقد وجب أن يستره ثوبها بغض النظر عن مسمى الثوب .. وهنا نتسائل هل وجه المرأة عورة يجب ستره أم ليس بعورة؟ وإن كان الوجه ليس بعورة فما علة الأمر بإدناء الجلباب عليها؟
|
|
#8
|
|||||||
|
|||||||
|
أرى أنّ الوجه زينة وليس عورة ..في قوله تعالى (وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا)
قال الله تعالى (وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ) النور (31)
التعديل الأخير تم بواسطة أمل بالله ; 08-02-2015 الساعة 02:00 AM |
|
#9
|
|||||||
|
|||||||
|
اقتباس:
خُطِبتِ امرأةً ، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم : (هل نظرتَ إليها ؟) قلت : لا ، قال : (فانظرْ إليها فإنه أحْرَى أن يُؤدمَ بينكُما) الراوي : المغيرة بن شعبة | المحدث : البغوي | المصدر : شرح السنة الصفحة أو الرقم: 5/14 | خلاصة حكم المحدث : حسن ففي مقاييس اللغة: الزاء والياء والنون أصلٌ صحيح يدلُّ على حُسن الشيء وتحسينه. فالزَّيْن نَقيضُ الشَّيْن. يقال زيَّنت الشيء تزييناً. وأزْيَنتِ الأرضُ وازّيَّنتْ وازدانت إذا حَسَّنَها عُشْبُها. وفي لسان العرب: والزِّيْنَةُ والزُّونَة: اسم جامع لما تُزُيِّنَ به، قلبت الكسرة ضمة فانقلبت الياء واواً. وقوله عز وجل: ولا يُبْدِينَ زِينَتَهن إلا ما ظهر منها؛ معناه لا يبدين الزينة الباطنة كالمِخْنقة والخَلْخال والدُّمْلُج والسِّوار والذي يظهر هو الثياب والوجه. وقوله عز وجل: فخرج على قومه في زينته؛ قال الزجاج: جاء في التفسير أَنه خرج هو وأَصحابه وعليهم وعلى الخيل الأُرْجُوَانُ، وقيل: كان عليهم وعلى خيلهم الدِّيباجُ الأَحمر. وامرأَة زَائنٌ: مُتَزَيِّنَة. وعليه الملابس زينة وهي من الزينة الظاهرة لقوله تعالى: (يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ * قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ) [الأعراف: 31] ومهما حاولت المرأة جاهدة ستر عورتها فلابد أن يتكشف شيء منها عن غير تعمد .. فلأمر عارض قد يكشف عن ساقيها أو ذارعيها عن غير قصد أو إهمال منها .. فهذا مما لا تؤاخذ عليه لانتفاء التعمد بينا أنا أمشي مع النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلم في ناحيةِ المدينةِ وامرأةٌ على حمارٍ يطوفُ بها أَسودٌ في يومِ طشٍّ إذ أتتْ يدُ الحمارِ على وَهدَةٍ فزَلِق فصُرِعتِ المرأةُ فصرَف النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلم وجهَهُ كراهةَ أن يرَى منها عورةً ، فقلتُ : يا رسولَ اللهِ إنها مُسَروَلَةٌ فقال : رحمَ اللهُ المُتسروِلاتِ ، وقال : (البَسوا السراويلاتِ وخُصُّوا بها نساءَكم عند خروجهنَّ) الراوي : سعد بن طريف | المحدث : السيوطي | المصدر : اللآلئ المصنوعة الصفحة أو الرقم: 2/261 | خلاصة حكم المحدث : لمجموع طرقه يرتقي إلى الحسن وإن كان الإسناد فيه ضعف إلا أن معنى المتن حسن لا يخالف ثوابت الشرع في وجوب أخذ المرأة حيطتها باتخاذ (السراويل) فإن ظهر من السروال شيء لأمر عارض كأن هبت ريح أو سقطت فتكشف كان ساترا لزينتها الباطنة ليحول دون كشف عورتها قال لي ابنُ عباسٍ : أَلاَ أُرِيكَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ ؟ قُلْتُ : بلى، قال : هذه المرأةُ السَّوْداءُ، أتَتِ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقالتْ : إني أُصْرَعُ، وإني أتَكَشَّفُ، فادْعُ اللهَ لي، قال : ( إن شِئتِ صبرتِ ولك الجنَّةُ، وإن شِئتِ دعَوتُ اللهَ أن يُعافيَكِ ) . فقالتْ : أصبِرُ، فقالتْ : إني أتَكَشَّفُ، فادْعُ اللهَ أنْ لا أتَكَشَّفَ، فدَعا لها . الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 5652 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح] والمراد في قوله تعالى: (أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ) [النور: 31] هم الأطفال المميزون لعورات النساء ومفاتنهن .. فمن الأطفال من هو ذكي يستطيع تمييز مفاتن المرأة رغم صغر سنه .. فالمسألة نسبية لا تقدر بسن معينة .. مما يدفعه الفضول للاطلاع على ما تخفيه المرأة وتتبع النظر لمفاتنها .. وهذا يضرب قلب الطفل ويفسد فطرته ويطلق العنان لشهواته وخوض تجارب جنسية مبكرة في سن صغيرة .. وهذا له عواقب وخيمة عليه في الكبر من أمراض نفسية وفشل علاقته الزوجية نتيجة للنضج الجنسي المبكر .. فإبان العصور الوسطى انتشرت في دول أوربا هذه الأمراض وتفشت بين الأثرياء منهم نتيجة مخالطة الخادمات لأبناء الأثرياء وأطفالهم .. مما أدى بهم إلى تجارب جنسية مبكرة مع الخادمات أثرت على علاقاتهم الأسرية مستقبلا .. وفي عصرنا الحالي تنامت هذه المفاسد حتى ظهر الشذوذ الجنسي وتفشى في مجتمعاتهم بما اضر بمصالح النساء وأفسد عليهن حياتهن ودمر نفسياتهن وأود أن أشير عن أمر خطير .. وهو مخالطة الأطفال بعضهم بعضا أثناء الاستحمام فيطلع بعضهم على عورات بعض .. بنين وبنات .. فيدفعهم الفضول لتتبع عورات بعض وتحسسها ويكسر من استقامة فطرهم .. بعض المعاصرين يرى أن هذا يسمح للأطفال الصغار تمييز جنسهم من الجنس الآخر فهذا ذكر وتلك أنثى حتى يدركوا الفارق العضوي بين الذكر والأنثى .. وهذا الفعل المشين يتعارض مع نص الآية الكريمة لأنه يكسب الطفل معرفة جنسية مبكرة .. ويدفعهم الفضول الجنسي للاطلاع على عورات النساء وتتبع مفاتنهن بغرض التعرف عليها لا بغرض الاشباع الجنسي .. بل من الخطأ الفادح أن نظن أن الطفل بلا (أحاسيس جنسية) رغم عدم بلوغه .. بل قد تتحرك غرائزه رغم صغر سنه بما يتناسب مع مرحلة نموه الجنسي .. فالآية لا تتعلق بنوع من الممارسة الجنسية للطفل تنناسب مع صغر سنه بصرف النظر عن عجزه عن أداء ممارسة جنسية كاملة في هذا السن المبكر .. ولكن الآية تختص بالمعرفة والتمييز الجنسي المبكرين لذلك أمر الشرع بالتفريق بين الأولاد في المضاجع وكذلك يجب التفريق بينهم أثناء الاستحمام فلا ينظر أحدهم عورة الآخر .. وهذا مما انتشر الاستخفاف به في زماننا هذا .. فيستحم الأطفال مع بعضهم البعض وقد يخالطون أثناء ذلك الأخوات وبنات العم أو بنات الخال .. وهذا ما يجب إنكاره ولفت الانتباه إليه في تربية الصغار وتنشأتهم تنشأة سوية (مُرُوا أولادَكُم بالصلاةِ وهُم أبناءُ سبعِ سنينَ ، واضرِبُوهُم عليهَا وهُمْ أبْنَاءُ عَشْرٍ وفرِّقُوا بينِهِم في المَضَاجِعِ) الراوي : جد عمرو بن شعيب | المحدث : ابن الملقن | المصدر : البدر المنير الصفحة أو الرقم: 3/238 | خلاصة حكم المحدث : صحيح [ وله طرق ] وقد أخطأ من حسب أن التفريق بين الأولاد بداية من سن عشر .. وأنه سن التمييز .. وإنما التفريق بينهم مطلق في أي عمر خاصة وأن الأطفال تتفاوت قدرتهم الفردية على التمييز من سن لآخر .. فقد يميز طفل عورات النساء وعمره أقل من سبع سنين
|
|
#10
|
|||||||
|
|||||||
|
اقتباس:
اقتباس:
اقتباس:
كيف عرف ابن عباس أن تلك المرأة السوداء التي رآها .. والتي تحدث لابنه عنها .. هي نفسها .. تلك التّي أتت للنبي عليه الصلاة والسلام .. ان لم يكن سابقا قد ميّز لون بشرتها وجلدها .. من بين النساء .. ووجها .. من باقي النساء السوداوات ..
|
![]() |
| الكلمات الدلالية (Tags) |
| الخمار, تفصيل, شرعية, والجلباب, وضوابط |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|