|
#1
|
|||||||
|
|||||||
![]()
أنا اعتقد والله أعلم انه فيه بعض الأحكام اللي الله سبحانه وضعها لإصلاح المجتمعات بشكل عام وتجي بشكل تدريجي
تعدد الزوجات كان منتشر قبل تقييد القرآن له بشرط اليتامى وتحديده بعدد معين ،، فالتغيير ما يكون بشكل مفاجيء يخل بالمجتمع فجأة .. فلما يلتزم الصادق بقيود القرآن يكون التعدد صعب وينتهي تدريجيا مع مرور مئات السنين ، لين يجي وقت البشرية تسن قانون فيه الأصل انه يكون لكل زوج زوجة فقط ، وعياً وليس اجبارا وتحريما.. زي موضوع الاستعباد أو ملك اليمين ، الاسلام جاء بالحرية ، بس ماجاء فجأة قال اعتقوا كل العبيد وحرام تستعبدوا الناس بيصير خلل في المجتمع وفي العبيد نفسهم لازم تتحرر العبودية من داخلهم مع مرور الزمن ولازم يستشعروا المالكين بشوية مساواة فيجي الأمر بنفسه تلقائيا . بتنقلب الموازين اذا جاء تحريم فجأة لأمر (اجتماعي) كبير ومنتشر بشدة ومرتبط الأشخاص بوجوده زي التعدد ، فالتقييد يصعب الموضوع وبالتالي المفروض يخف كل مازاد وعي الناس لين ينتهي بهدوء . لازم المرأة نفسها تتحرر من بعض العبودية تجاه الرجل وحاجتها له ، والرجل لازم يتحرر من فكرة التكبر وانه الافضل . بس صعب يقول احد عنه (حرام) مطلقا هكذا وصعب يقول عنه حلال مطلقا.. حكمه يتوضح بتراكم الثقافة الانسانية (الجمعية) مع مرور الزمن . المصدر: منتـدى آخـر الزمـان
|
#2
|
|||||||
|
|||||||
![]() اقتباس:
القاعدة الأصولية: [الأصل في الأبضاع التحريم] الأبضاع: جمع بُضْع: الفرج. القاعدة: أن الأصل في الوطء الحرمة، وأبيح للضرورة، وذلك بالنكاح، وملك اليمين لا يوجد في هذه الأيام، وإن هذه القاعدة تجري فيما إذا كان في المرأة سبب محقق للحرمة، فلو كان شكًّا لم يعتبر. المثال: إذا طلق أحدٌ إحدى نسائه بعينها ثلاثًا، ثم نسيها، فلا يسعه أن يقربها حتى يعلم أنها غير المطلقة؛ لأن الأصل في الأبضاع التحريم. الأشباه للسيوطي: 60، ابن نجيم: 68، الوجيز: 137. وعليه فالأصل في الزواج واحدة وحرم ما هو أكثر من هذا العد إلا بنص وهو مشرط بودو أيتام كأرملة أو مطلقة تعول أيتاما .. ومن يتابع النص القرآن نجد أن الله لم يبيح التعدد إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقط بينما على حد علمي لم يرد في سائر كتاب الله تعالى أدنى ذكر للتعدد فإبراهيم عليه السلام لم يذكر له إلا زوجة واحدة رغم أن النص التوراتي يثبت له التعدد وهذا ما لم يثبته القرآن الكريم .. وموسى عليه السلام .. وزكريا عليه السلام .. ولوط عليه السلام .. ونوح عليه السلام .. وكذلك قال تعالى: (وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ) [المعارج: 12] وقال تعالى: (وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ) [عبس: 36] فذكر الصاحبة بالمفرد ولم يذكرها بالجمع [صاحباته] وإلا لفهم أن الأصل التعدد كما شذ أصحاب هذا القول .. ولكن الأصل المثبت بكتاب الله هو الزوجة الواحدة وأبيح التعدد لصالح الأيتام ثم لصالح الأيتام فحسب سواء كانت الأم أرملة أم مطلقة تعول أيتاما
|
![]() |
الكلمات الدلالية (Tags) |
الزوجات, الإسلام, تعدد, في |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|