بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ
منتـدى آخـر الزمـان  

العودة   منتـدى آخـر الزمـان > منتدى مقارنة الأديان > الحوارات والمناظرات الدينية > الرد على الشبهات

الرد على الشبهات
الرد على الشبهات وتصحيح المفاهيم والمعتقدات

               
 
إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 08-12-2017, 06:36 PM
مشرفة سابقة قسم الأسرة والمجتمع
 Saudi Arabia
 Female
 
تاريخ التسجيل: 21-12-2013
الدولة: المدينة
المشاركات: 288
معدل تقييم المستوى: 12
أسماء الغامدي is on a distinguished road
افتراضي



أتفق معك في أن لأصل في الزوجة أن تكون واحدة

لكن لا أعتقد بتحريم التعدد رغم أني أعارضه وضده دائما ، والسبب أن لا ذكر صريح بتحريم التعدد ، رغم أن التفصيل وُجد في كتاب الله في تحريم نساء بأعينهن (ما نكح آباؤكم ، أمهاتكم ووووو )

والقاعدة الأصولية في الأبضاع لا تُعارض قاعدة أصل الحِل في كل شيء الا ماجاء الشرع بتحريمه
فالآصل في الأبضاع التحريم الا بالزواج والأصل في الزواج انه حلال .

ولو كان التعدد حراما مطلقا لما ذكر الله سبحانه بالتخصيص في الجمع ( وأن تجمعوا بين الأختين الا ماقد سلف)
كان من الأولى أن يقول ( وأن تجمعوا بين امرأتين الا لمصلحة الأيتام)

فكونه خصص الجمع ب (الأختين) لأسباب ربما نفسيه كما قيل ، فغير الأختين ما الحكم؟؟ خاصة ان الاية هذه تفصيلية جدا في المحرمات من النساء وبعد التفصيل فيهن قال ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ...)

سأنسخ الآيات السابقة من سورة النساء :

(لَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا (22) حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا (23 وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (24)))

اقصد لماذا التعجيز في اكتشاف حكمها؟ ان كانت الحرمة مطلقة وفورية لماذا لم تُذكر تصريحا وتفصيلا ؟؟

أنا أوافقك في أن الغاية إيقاف التعدد ، وأن الأصل زوجة واحدة ، لكن أجد صعوبة في الاعتقاد بتحريم الأمر مطلقا وتشببيه وطؤه بالزنا

والله أعلم



رد مع اقتباس
  #2  
قديم 08-12-2017, 07:21 PM
المدير
 Egypt
 Male
 
تاريخ التسجيل: 16-12-2013
الدولة: القاهرة
العمر: 58
المشاركات: 6,896
معدل تقييم المستوى: 10
بهاء الدين شلبي تم تعطيل التقييم
افتراضي

اقتباس:
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أسماء الغامدي
أتفق معك في أن لأصل في الزوجة أن تكون واحدة

لكن لا أعتقد بتحريم التعدد رغم أني أعارضه وضده دائما ، والسبب أن لا ذكر صريح بتحريم التعدد ، رغم أن التفصيل وُجد في كتاب الله في تحريم نساء بأعينهن (ما نكح آباؤكم ، أمهاتكم ووووو )

الأصل في التعدد التحريم ثم استنى الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم من التحريم فأحل له ما حرمه على المؤمنين من التعدد والشاهد على هذا قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ ... ) [الأحزاب: 50] فقوله (أَحْلَلْنَا) يفيد أن الأصل التحريم .. وخصوصيات النبوة لا يقاس عليها ولا يبنى عليها أحكام

والأصل في الزواج وهو استباحة الفروج التحريم إلا ما ورد فيه نص لأن الزواج عبادة والعبادات محرمة الا بنص فلا تدخل في حكم العادات التي الأصل فيها الإباحة إلا بنص يحرمها

أما الجمع بين الأختين فالتبس عليك أمره .. فلا يحل أن يطلق الرجل امرأة طلقة واحدة أو طلقتين ويتزوج عليها اختها فهذا هو وجه الجمع هنا .. ولكن يجب أن يطلق الأولى ثلاث تطليقات فتحرم عليه فيتزوج أختها

والشرع لم يهدف لإيقاف التعدد لأنه لا دليل عليه .. وإنما حصر التعدد في شرط مقيد وهو وجود الأيتام فقط لا غير سواء كانت الأم العائلة أرملة توفي عنها زوجها وترك لها أيتاما أم مطلقة فتيتم أولادها بعد الطلاق وصار الأيتام بحاجه إلى أب بديل لرعايتهم



رد مع اقتباس
  #3  
قديم 08-16-2017, 04:28 AM
عضو
 Saudi Arabia
 Female
 
تاريخ التسجيل: 30-07-2017
الدولة: السعودية
المشاركات: 26
معدل تقييم المستوى: 0
هند is on a distinguished road
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أسماء الغامدي مشاهدة المشاركة
ولو كان التعدد حراما مطلقا لما ذكر الله سبحانه بالتخصيص في الجمع ( وأن تجمعوا بين الأختين الا ماقد سلف)
كان من الأولى أن يقول ( وأن تجمعوا بين امرأتين الا لمصلحة الأيتام)
فكونه خصص الجمع ب (الأختين) لأسباب ربما نفسيه كما قيل ، فغير الأختين ما الحكم؟؟ خاصة ان الاية هذه تفصيلية جدا في المحرمات من النساء وبعد التفصيل فيهن قال ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ...)
سأنسخ الآيات السابقة من سورة النساء :
(لَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا (22) حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا (23 وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (24)))
كما فهمنا من النقاشات السابقة بعد دراسة الآيات القرآنية (الآية 2، 3 من سورة النساء) و(الآية 23 من سورة النساء) أن شرط إباحة التعدد هو

1) أن يتزوج الرجل من امرأة أرملة لها أيتام أو امرأة مطلقة لها أيتام تعولهم.
2) أن لا يجمع الرجل عند زواجه (مثنى و ثلاث ورباع) بين أختين أو بين المرأة و عمتها والمرأة وخالتها كما ورد في السنة.

مثال للتوضيح: إن تزوج الرجل امرأة و كان لها أخت أرملة لها أيتام او مطلقة لها أيتام تعولهم و رغب في التعدد فيحرم عليه أن يعدد في هذه الحالة بالزواج من أختها، ولا يحل له أن يتزوج من أختها حتى يطلق زوجته طلاقا بائنا لا رجعة فيه أو أن يكون قد تم الخلع لزوجته و فسخ عقدها..


والله أعلم




التعديل الأخير تم بواسطة هند ; 08-16-2017 الساعة 04:48 AM
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
الزوجات, الإسلام, تعدد, في


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة


Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
تابعونا عبر تويترتابعونا عبر فيس بوك تابعونا عبر وورد بريس


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO Designed & TranZ By Almuhajir
new notificatio by 9adq_ala7sas

جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة لمنتدى آخر الزمان©

تابعونا عبر تويتر