|
#1
|
|||||||
|
|||||||
![]()
أتفق معك في أن لأصل في الزوجة أن تكون واحدة
لكن لا أعتقد بتحريم التعدد رغم أني أعارضه وضده دائما ، والسبب أن لا ذكر صريح بتحريم التعدد ، رغم أن التفصيل وُجد في كتاب الله في تحريم نساء بأعينهن (ما نكح آباؤكم ، أمهاتكم ووووو ) والقاعدة الأصولية في الأبضاع لا تُعارض قاعدة أصل الحِل في كل شيء الا ماجاء الشرع بتحريمه فالآصل في الأبضاع التحريم الا بالزواج والأصل في الزواج انه حلال . ولو كان التعدد حراما مطلقا لما ذكر الله سبحانه بالتخصيص في الجمع ( وأن تجمعوا بين الأختين الا ماقد سلف) كان من الأولى أن يقول ( وأن تجمعوا بين امرأتين الا لمصلحة الأيتام) فكونه خصص الجمع ب (الأختين) لأسباب ربما نفسيه كما قيل ، فغير الأختين ما الحكم؟؟ خاصة ان الاية هذه تفصيلية جدا في المحرمات من النساء وبعد التفصيل فيهن قال ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ...) سأنسخ الآيات السابقة من سورة النساء : (لَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا (22) حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا (23 وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (24))) اقصد لماذا التعجيز في اكتشاف حكمها؟ ان كانت الحرمة مطلقة وفورية لماذا لم تُذكر تصريحا وتفصيلا ؟؟ أنا أوافقك في أن الغاية إيقاف التعدد ، وأن الأصل زوجة واحدة ، لكن أجد صعوبة في الاعتقاد بتحريم الأمر مطلقا وتشببيه وطؤه بالزنا والله أعلم المصدر: منتـدى آخـر الزمـان
|
#2
|
|||||||
|
|||||||
![]() اقتباس:
والأصل في الزواج وهو استباحة الفروج التحريم إلا ما ورد فيه نص لأن الزواج عبادة والعبادات محرمة الا بنص فلا تدخل في حكم العادات التي الأصل فيها الإباحة إلا بنص يحرمها أما الجمع بين الأختين فالتبس عليك أمره .. فلا يحل أن يطلق الرجل امرأة طلقة واحدة أو طلقتين ويتزوج عليها اختها فهذا هو وجه الجمع هنا .. ولكن يجب أن يطلق الأولى ثلاث تطليقات فتحرم عليه فيتزوج أختها والشرع لم يهدف لإيقاف التعدد لأنه لا دليل عليه .. وإنما حصر التعدد في شرط مقيد وهو وجود الأيتام فقط لا غير سواء كانت الأم العائلة أرملة توفي عنها زوجها وترك لها أيتاما أم مطلقة فتيتم أولادها بعد الطلاق وصار الأيتام بحاجه إلى أب بديل لرعايتهم
|
#3
|
|||||||
|
|||||||
![]() اقتباس:
1) أن يتزوج الرجل من امرأة أرملة لها أيتام أو امرأة مطلقة لها أيتام تعولهم. 2) أن لا يجمع الرجل عند زواجه (مثنى و ثلاث ورباع) بين أختين أو بين المرأة و عمتها والمرأة وخالتها كما ورد في السنة. مثال للتوضيح: إن تزوج الرجل امرأة و كان لها أخت أرملة لها أيتام او مطلقة لها أيتام تعولهم و رغب في التعدد فيحرم عليه أن يعدد في هذه الحالة بالزواج من أختها، ولا يحل له أن يتزوج من أختها حتى يطلق زوجته طلاقا بائنا لا رجعة فيه أو أن يكون قد تم الخلع لزوجته و فسخ عقدها.. والله أعلم
التعديل الأخير تم بواسطة هند ; 08-16-2017 الساعة 04:48 AM |
![]() |
الكلمات الدلالية (Tags) |
الزوجات, الإسلام, تعدد, في |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|