|
#31
|
|||||||
|
|||||||
|
اقتباس:
والأصل في الزواج وهو استباحة الفروج التحريم إلا ما ورد فيه نص لأن الزواج عبادة والعبادات محرمة الا بنص فلا تدخل في حكم العادات التي الأصل فيها الإباحة إلا بنص يحرمها أما الجمع بين الأختين فالتبس عليك أمره .. فلا يحل أن يطلق الرجل امرأة طلقة واحدة أو طلقتين ويتزوج عليها اختها فهذا هو وجه الجمع هنا .. ولكن يجب أن يطلق الأولى ثلاث تطليقات فتحرم عليه فيتزوج أختها والشرع لم يهدف لإيقاف التعدد لأنه لا دليل عليه .. وإنما حصر التعدد في شرط مقيد وهو وجود الأيتام فقط لا غير سواء كانت الأم العائلة أرملة توفي عنها زوجها وترك لها أيتاما أم مطلقة فتيتم أولادها بعد الطلاق وصار الأيتام بحاجه إلى أب بديل لرعايتهم
|
| الكلمات الدلالية (Tags) |
| الزوجات, الإسلام, تعدد, في |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|