|
#1
|
|||||||
|
|||||||
![]()
الطلاق لا يكفي للزواج من الثانية فلا يجوز أن ينكح المرأة ولم تنقضي عدة أختها فيكون قد جمع بينهما .. بينما يجوز الزواج من الثانية بخلع الأولى فقد فسخ عقدها .. وكذلك يجوز زواج الثانية بتحريم الأولى بثلاث طلقات لأنها لا رجعة لها
المصدر: منتـدى آخـر الزمـان
|
![]() |
الكلمات الدلالية (Tags) |
الزوجات, الإسلام, تعدد, في |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|