منتـدى آخـر الزمـان

منتـدى آخـر الزمـان (https://www.ezzman.com/vb/)
-   الرد على الشبهات (https://www.ezzman.com/vb/f115/)
-   -   تعدد الزوجات في الإسلام (https://www.ezzman.com/vb/t3554/)

بهاء الدين شلبي 07-04-2016 12:32 AM

تعدد الزوجات في الإسلام
 
بسم الله الرحمن الرحيم

هذه بداية حوار حول تعدد الزوجات في الإسلام .. سأطرح تساؤلات ومن خلال الإجابات سنصل لردود ومفاهيم جديدة .. ويجب أن نعيد دراسة الآيات التي يبيح بها العلماء تعدد الزواج لنتبين التعدد المباح .. والتعدد المحرم

قال تعالى: (وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا * وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا) [النساء: 2، 3]

قال تعالى: (وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا * وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا * وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا) [النساء: 128؛ 130]

هل أحل الله تعدد الزوجات؟

هل تعدد الزوجات هو الأصل في الزواج أم واحدة؟

إن كان تعدد الزوجات مباح فما هي شروطه؟

متى يكون تعدد الزوجات محرم وما هي شروط التحريم؟

هل النبي صلى الله عليه وسلم عدد الزوجات؟ وكم امرأة تزوج؟ وكم بكرا تزوج؟ وكم أرملة تزوج؟ وهل تزوج مطلقة؟

ما الفارق بين القسط والعدل؟

ما حكم التعامل مع الأيتام وكيف تتم كفالتهم في وجود أمهم المطلقة؟

بإذن الله من خلال هذه التساؤلات سنفتح الحوار والنقاش في المسألة .. وفي انتظار جهودكم سواء بإجابات أو تساؤلات جديدة لها حيثياتها

وفي الحديث: (السَّاعي على الأرملةِ والمسكينِ ، كالمُجاهدِ في سبيلِ اللَّهِ ، أو القائمِ الليلَ والصائمِ النهارِ) الراوي : أبو هريرة | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري
الصفحة أو الرقم: 5353 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح] | شرح الحديث

فكيف للرجل أن يسعى على الأرملة وهو محرم عليه مخالطتها إلا أن يتزوجها؟ وإن كان سعيه على الأرملة كسعيه على زوجته فبما فضل الأجر للسعي على الأرملة إلا أن يكون لها صغار أيتام يكفلهم؟

ايوب 07-04-2016 02:41 AM

(لا يسمح بنقل كلام العلماء والشيوخ حتى ولو كان حقا فلهم مواقعهم وكتبهم .. اكتبوا اجتهادكم أنتم وفهمكم أنتم .. ولا تنقلوا مفاهيم أشخاص غائبين إلا بفهمكم .. فالمنتدى مفتوح لتنشروا أفكاركم لنناقشها .. وليس لنناقش فكر أشخاص غائبين عنا .. الإدارة)

أمل بالله 07-04-2016 02:56 AM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

قال الله تعالى (وَآتُواْ الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَتَبَدَّلُواْ الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوباً كَبِيراً{2} وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ{3}.النساء

الآية الكريمة تخص اليتامى اللذين ليس لهم من يعولهم او يحميهم فلا يؤكل مالهم ولا يضمّ الى مال الوكيل احتقارا وظلما لأن هذه سرقة وخبث والله طيب لا يقبل الا طيبا

الآية لا تقول يا معشر الرجال تزوجوا النساء واعدلوا فقط بينهن بل هي واضحة وتقول أنه من أراد الزواج باليتيمة وليس أهلا للقسط وحسن المعاملة معها ويحتقرها لأنها أقل منه درجة فله أن يتزوج اثنتين أو ثلاث أو أكثر كما كان معتادا في المجتمع آنذاك بشرط معاملتها كانسان وعدم ظلمها او احتقارها لأن النساء قبل نزول القرآن كنّ يُبعن في الأسواق ويعاملن كالحيوان أو ادنى من ذلك وجاء الدين لينصرهن ويرفع عنهن غطاء الظلم.

وان خاف أن لا يعدل بينهن فواحدة...والعدل ليس المساواة وليس ماديا إنّما هو معنوي ويحتاج لأن يكون الرجل حكيما حليما خبيرا رحيما وهيهات لمثل هذه الصفات في الانسان وقد خلق ضعيفا ظلوما جهولا ..قال الله تعالى (وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا) النساء (129)

أمل بالله 07-04-2016 03:32 AM

بالنسبة لزوجات الرسول عليه الصلاة والسلام فالله لم يذكر صراحة عددهن

قال الله تعالى (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا) الأحزاب 50

قال الله تعالى (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ) التحريم (1)

قال الله تعالى (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا) الأحزاب (28)

ولفظ "أزواج" جمع وليس مفردا ولا مثنى ويعني ثلاث زوجات أو أكثر.

والله حرم على الرسول مزيدا من الزوجات او تطليقهن ..قال الله تعالى (لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاء مِن بَعْدُ وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبًا) 52 الاحزاب والنساء اللاتي بقين معه بقية حياته اخترن الحياة معه وتركن متاع الحياة وزينتها ..قال الله تعالى (
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا* وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا)28-29 الأحزاب

بهاء الدين شلبي 07-04-2016 03:46 AM

اقتباس:

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أمل بالله http://ezzman.com/vb/images/buttons/viewpost.gif
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الآية لا تقول يا معشر الرجال تزوجوا النساء واعدلوا فقط بينهن بل هي واضحة وتقول أنه من أراد الزواج باليتيمة وليس أهلا للقسط وحسن المعاملة معها ويحتقرها لأنها أقل منه درجة فله أن يتزوج اثنتين أو ثلاث أو أكثر كما كان معتادا في المجتمع آنذاك بشرط معاملتها كانسان وعدم ظلمها او احتقارها لأن النساء قبل نزول القرآن كنّ يُبعن في الأسواق ويعاملن كالحيوان أو ادنى من ذلك وجاء الدين لينصرهن ويرفع عنهن غطاء الظلم.



وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

اين ذكر الله عز وجل زواج اليتيمة في الآية؟

وهل في ظنك من لم يقسط في اليتيمة سوف يقسط مع غيرها؟ فكيف بأربع نساء إن عجز عن العدل مع يتيمة أو امرأة واحدة؟

مع ملاحظة أن هناك فارق بين معنى (القسط) وهو أن يؤدي لكل ذي حق حقه كاملا غير منقوص .. ومعنى (العدل) أن يساوي في التعامل بين الجميع فلا يجور على أحدهم

قسط (لسان العرب)

والقِسْطُ الحِصَّةُ والنَّصِيبُ. يقال: أَخذ كل واحد من الشركاء قِسْطَه أَي حِصَّتَه.
وكلُّ مِقدار فهو قِسْطٌ في الماء وغيره.
وتقَسَّطُوا الشيءَ بينهم: تقسَّمُوه على العَدْل والسَّواء.

عدل (مقاييس اللغة)

العين والدال واللام أصلان صحيحان، لكنَّهما متقابلان كالمتضادَّين: أحدُهما يدلُّ على استواء، والآخر يدلُّ على اعوجاج.فالأول العَدْل من النَّاس: المرضيّ المستوِي الطّريقة. يقال: هذا عَدْلٌ، وهما عَدْلٌ. قال زهير:
متى يَشْتجرْ قومٌ يَقُلْ سَرَوَاتُهُمْ هُم بيننا فهمْ رِضاً وهُمُ عدلُ

وتقول: هما عَدْلانِ أيضاً، وهم عُدولٌ، وإن فلاناً لعَدْلٌ بيِّن العَدْل والعُدُولة .
والعَدْل الحكم بالاستواء.

فالقسط هنا هو أن يؤدي الكفيل حق اليتيم .. والعدل بين الزوجات يكون في القسمة العادلة بينهن في كل شيء

ويكون معنى الآية وإن خفتم أن لا تدفعوا للأيتام حقوقهم كاملة غير منقوصة فانكحوا من النساء؟ من هن النساء هنا؟ وما علاقة النساء في الآية بالأيتام؟

أمل بالله 07-04-2016 04:21 AM

المقصود نكاح اليتيمات اللواتي يطبن للرجال قول الله تعالى ( إِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ)

بهاء الدين شلبي 07-04-2016 04:38 AM

مسألة القسط مع اليتيم والعدل بين الزوجات أمران مختلفان تماما .. ولكن قد تلتبس الألفاظ على البعض فيظن أن معناهما واحد .. وسوف أتوسع هنا في الشرح لأبين أن هناك اختلاف شاسع بين المعنيين

قال تعالى: (وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ) [الأنعام: 152]

وقال تعالى: (وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا) [النساء: 6]

في الآية الأولى حذر الله تعالى من أن نقرب مال اليتيم إلا بالتي أحسن فقال (وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) أي يأكل منه بالمعروف قدر سد الحاجة دون إسراف .. وهذا يتفق مع قوله في الآية الأخرى: (وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ) أي إن كان الكفيل غنيا فليستعفف ولا يأخذ من مالهم شيئا وليحستب هذا على الله .. (وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ) أي وإن كان الكفيل فقيرا فليأخذ قدر ما يسد به حاجته بلا إسراف

ثم قال: (وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ) أي أوفوا إلى الأيتام حقوقهم كاملة .. وكذلك إذا بلغوا سن النكاح (فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا) .. أي فوفوا إليهم حقوقهم وهم ضغارا وحين يبلغون الرشد

قال تعالى: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ) [النساء: 58]

وقال تعالى: (وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ * الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ * وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ) [المطففين: 1؛ 3]

وقال تعالى: (وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا) [الإسراء: 35]وقال تعالى: (أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ * وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ * وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ) [الشعراء: 181؛ 183]

لكن هناك سؤال جدير بالذكر .. هذا اليتيم الذي توفي والده .. وصار بحاجة لقيم على ماله .. وقيم عليه يربيه على الدين والأخلاق .. فالقوامة هنا ليست من أجل المال فقط .. بال طفل بحاجة لمن يرعى ماله .. ويربيه .. ويحنو عليه ليعوضه عن حنان الوالد وعطفه .. ومن يوفر له الحماية والأمان . وهذا هو دور الأب البديل الذي انعدم ذكره في زماننا

كيف يمكن للرجل المسلم أن يقوم على كفالة اليتيم ماليا ونفسيا وأسريا وتربويا وهو في حضانة أمه المترملة؟ كيف يمكنه الدخول عليها لمتابعة الصغير وهي بلا محرم؟ هل في هذه الحالة يستطيع القيم أن يقسط لليتيم ويوفه كل حقوقه كاملة أم سيخسره حقه؟

هذا الطفل اليتيم في سن صغير الذي قدر الله عز وجل وفاة والده .. ربما كان والده من المجاهدين المخلصين .. فهل من العدل أن يتيتم طفله من بعده فلا يجد من يعوضه عن حنان الأب وعطفه وحمايته؟ أم يشرع الله تعالى من دينه ما يحفظ هذا البيت المسلم من التمزق والضياع؟

إذن فالله هو العدل الرحيم .. فإن شرع التعدد فمن أجل الأرامل والأيتام فقط لا غير .. وليس في الآية أي شاهد يشمل الأبكار والثيبات .. فإن استشهد العلماء بالآية على مشروعية عموم التعدد بهذه الآية فاستشهادهم بها باطل ومردود .. وعليه إن أرادوا استحلال عموم تعدد الزوجات للبكر والثيب فعليهم النبش عن دليل آخر خلاف هذه الآية الشريفة

بهاء الدين شلبي 07-04-2016 04:41 AM

اقتباس:

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أمل بالله http://ezzman.com/vb/images/buttons/viewpost.gif
المقصود نكاح اليتيمات اللواتي يطبن للرجال قول الله تعالى ( إِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ)

الآية صرحت لفظا (الْيَتَامَى) فيشمل اللفظ الذكور والإناث من اليتامى .. ولو خصت الإناث من الأيتام لقال (اليتيمات) .. اللهم إلا أن يقترن اللفظ بقرينة تخرجه من العموم إلى الخصوص .. فهل يوجد في النص هذه القرينة؟

أمل بالله 07-04-2016 04:53 AM

المرأة العادية مضطهدة من قبل الرجال فما بالك باليتيمة؟ والآية نزلت في زمن كانت تباع فيه النساء في الأسواق ..فالآيات جاءت لتقدم ترياقا لهذا العضال والله أعلم

الذكر اليتيم يستعيد مكانته بسهولة بعد ان يكبر بينما الانثى الموؤودة فكيف ان لم ينزل ربها آيات بينات لاعادة مكانتها فهي عبد من عباده

بهاء الدين شلبي 07-04-2016 05:30 AM

اقتباس:

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أمل بالله http://ezzman.com/vb/images/buttons/viewpost.gif
بالنسبة لزوجات الرسول عليه الصلاة والسلام فالله لم يذكر صراحة عددهن

قال الله تعالى (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا) الأحزاب 50

قال الله تعالى (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ) التحريم (1)

قال الله تعالى (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا) الأحزاب (28)

ولفظ "أزواج" جمع وليس مفردا ولا مثنى ويعني ثلاث زوجات أو أكثر.

والله حرم على الرسول مزيدا من الزوجات او تطليقهن ..قال الله تعالى (لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاء مِن بَعْدُ وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبًا) 52 الاحزاب والنساء اللاتي بقين معه بقية حياته اخترن الحياة معه وتركن متاع الحياة وزينتها ..قال الله تعالى (
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا* وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا)28-29 الأحزاب


مبلغ علمي أن أغلب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كن أرامل .. ماعدا مطلقة واحدة .. ولم يتزوج إلا بكرا واحدة وهي عائشة .. مع خلاف مع الشيعة أن خديجة عليها السلام كانت بكرا! وربما أن مارية القبطية كانت بكرا

1- أم المؤمنين خديجة بنت خويلد كانت مطلقة عتيق بن عابد بن عبد الله ابن عمر بن مخزوم .. والشيعة يقولون أنها كانت بكرا

2- أم المؤمنين سودة بنت زمعة كانت أرملة السكران بن عمرو

3- أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر كانت بكرا

4- أم المؤمنين حفصة بنت عمر بن الخطاب كانت أرملة خُنَيْس بن حذافة بن عدي السهمي في أحد

5- أم المؤمنين زينب بنت خزيمة الهلالية العامرية كانت أرملة عبيدة بن الحارث بن المطلب توفي في بدر

6- أم المؤمنين أم سلمة هند بنت أبي أمية المخزومية كانت أرملة أبو سلمة بن عبد الأسد المخزومي توفي في أحد

7- أم المؤمنين زينب بنت جحش كانت مطلقة زيد بن حارثة

8- أم المؤمنين جويرية بنت الحارث المصطلقية الخزاعية كانت أرملة مسافع بن صفوان بن أبي الشفر

9- أم المؤمنين أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان الأموية القرشية الكنانية كانت أرملة عبيد الله بن جحش بن رئاب الأسدي

10- أم المؤمنين ريحانة بنت زيد بن عمرو بن قنافة النضيرية اليهودية بنت شمعون بن زيد القرظية كانت أرملة ؟؟؟

11- أم المؤمنين صفية بنت حيي بن أخطب كانت أرملة كنانة بن أبي الحقيق قتل يوم خيبر ..

12- أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث الهلالية العامريّة كانت ؟؟؟

13- أم المؤمنين مارية بنت شمعون القبطية كانت ؟؟؟

بهاء الدين شلبي 07-04-2016 05:36 AM

اقتباس:

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أمل بالله http://ezzman.com/vb/images/buttons/viewpost.gif
المرأة العادية مضطهدة من قبل الرجال فما بالك باليتيمة؟ والآية نزلت في زمن كانت تباع فيه النساء في الأسواق ..فالآيات جاءت لتقدم ترياقا لهذا العضال والله أعلم

الذكر اليتيم يستعيد مكانته بسهولة بعد ان يكبر بينما الانثى الموؤودة فكيف ان لم ينزل ربها آيات بينات لاعادة مكانتها فهي عبد من عباده


نحن نحاول دراسة الموضوع دراسة علمية تأصيلية بعيدا عن العواطف والانفعالات .. فالموضوع أهم وأخطر من هذا بكثير .. فإن صح أن تعدد الزوجات الأصل فيه التحريم فهذا معناه أن أغلب أبناء المسلمين [أبناء زنى] .. الموضوع أخطر مما تقولين .. الموضوع بحاجة منك لبحث علمي وتدقيق في المعلومات .. فالانفعالات في مثل هذه المسائل سيهدم الحجة ويهدر الدليل .. ونحن هدفنا قطع الرؤوس لا ثلم الأعناق أو ليها .. فاشحذي سيف الحجة والدليل ليبتر

زهراء المدينه 07-04-2016 04:15 PM

اقتباس:

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جند الله (المشاركة 26032)
قال تعالى: (وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا * وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا) [النساء: 2، 3]


الآية الثانية من سورة النساء ابتدأت بالحديث عن الأيتام (الذكور والإناث ) وعن وجوب الوفاء لهم بإعطائهم أموالهم كاملة والنهي عن أكل مال اليتيم…

ثم تلاها الحكم الشرعي في موضوع التعدد في الآية الثالثة والتي ابتدأت ب (و) استئنافية وفيها خطاب موجه للذين يكفلون هؤلاء الأيتام…(إن) أداة شرط جازمة تشترط على أوصياء الأيتام القسط في اليتامى فإن خشي الوصي أن لا يعطي اليتيم حقه كاملا غير منقوص، أباح الله له في هذه الحالة النكاح من (النساء) أي اللاتي سبق لهن الزواج ولديهن أيتام بحاجة إلى رعاية (مثنى وثلاث ورباع) كحد أقصى للتعدد ..فمن معنى الآية يظهر أن التعدد مباح لمن يرعى أيتام أو يرغب برعايتهم …فرعايتهم بزواج أمهاتهم يكفل للأيتام حياة آمنة وتنشئة إيمانية تحفظ دينه وماله
والله أعلم

بهاء الدين شلبي 07-04-2016 04:48 PM

اقتباس:

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة زهراء المدينه http://ezzman.com/vb/images/buttons/viewpost.gif
الآية الثانية من سورة النساء ابتدأت بالحديث عن الأيتام (الذكور والإناث ) وعن وجوب الوفاء لهم بإعطائهم أموالهم كاملة والنهي عن أكل مال اليتيم…

ثم تلاها الحكم الشرعي في موضوع التعدد في الآية الثالثة والتي ابتدأت ب (و) استئنافية وفيها خطاب موجه للذين يكفلون هؤلاء الأيتام…(إن) أداة شرط جازمة تشترط على أوصياء الأيتام القسط في اليتامى فإن خشي الوصي أن لا يعطي اليتيم حقه كاملا غير منقوص، أباح الله له في هذه الحالة النكاح من (النساء) أي اللاتي سبق لهن الزواج ولديهن أيتام بحاجة إلى رعاية (مثنى وثلاث ورباع) كحد أقصى للتعدد ..فمن معنى الآية يظهر أن التعدد مباح لمن يرعى أيتام أو يرغب برعايتهم …فرعايتهم بزواج أمهاتهم يكفل للأيتام حياة آمنة وتنشئة إيمانية تحفظ دينه وماله
والله أعلم

كلام سليم تماما

فمن أراد أن يوفي للأيتام حقهم كاملا تاما فحضه الله عز وجل على زواج أمهاتهم فأباح له التعدد بهذا الشرط .. فمن في زماننا هذا يرضى بالزواج من أرملة تعول؟!!!

لكن ما يقف أمامي في النصوص وإن كانت أغلب زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم أرامل أغلبهن أرامل للشهداء .. إلا أنه تزوج من مطلقة واحدة فقط وهي أم المؤمنين زينب بنت جحش كانت مطلقة زيد بن حارثة .. ولو كان التعدد بالزواج من المطلقة محرم ما زوجه ربه منها فقال: (فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا) [الأحزاب: 37]

والله اعلم بالصواب

أمل بالله 07-04-2016 05:23 PM

ان كان هذا هو الحق فهذا يعني أن زواج التعدد المتسربل برداء الدين دون نية الكفالة والرحمة والمعاملة بالحسنى باطل , وماهو إلا اتباع لشهوات دنيوية وليس ابتغاه وجه ربنا الأعلى , وأنّ المرأة التي رضيت بهذا و باعت دينها وكرامتها مشاركة في هذا الباطل وذرياتهم من بعدهم لا خير فيهم !!

ايوب 07-04-2016 08:41 PM

اقتباس:

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جند الله http://ezzman.com/vb/images/buttons/viewpost.gif
كلام سليم تماما

فمن أراد أن يوفي للأيتام حقهم كاملا تاما فحضه الله عز وجل على زواج أمهاتهم فأباح له التعدد بهذا الشرط .. فمن في زماننا هذا يرضى بالزواج من أرملة تعول؟!!!

لكن ما يقف أمامي في النصوص وإن كانت أغلب زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم أرامل أغلبهن أرامل للشهداء .. إلا أنه تزوج من مطلقة واحدة فقط وهي أم المؤمنين زينب بنت جحش كانت مطلقة زيد بن حارثة .. ولو كان التعدد بالزواج من المطلقة محرم ما زوجه ربه منها فقال: (فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا) [الأحزاب: 37]

والله اعلم بالصواب

السلام عليكم

هل ممكن ان تكون زينب بنت جحش مطلقه عندها اولاد يتامي و زوجها لا يريد ان ينفق عليها او يكون هاجر و تركها او انها ممن وهبت نفسها للنبي و هذه ميزه للنبي محمد فقط

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۗ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا (50)

ايوب 07-04-2016 08:44 PM

اقتباس:

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أمل بالله http://ezzman.com/vb/images/buttons/viewpost.gif
ان كان هذا هو الحق فهذا يعني أن زواج التعدد المتسربل برداء الدين دون نية الكفالة والرحمة والمعاملة بالحسنى باطل , وماهو إلا اتباع لشهوات دنيوية وليس ابتغاه وجه ربنا الأعلى , وأنّ المرأة التي رضيت بهذا و باعت دينها وكرامتها مشاركة في هذا الباطل وذرياتهم من بعدهم لا خير فيهم !!
لماذا ذرياتهم لا خير فيهم فما ذنبهم ؟

بهاء الدين شلبي 07-04-2016 08:58 PM

اقتباس:

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ايوب http://ezzman.com/vb/images/buttons/viewpost.gif
السلام عليكم

هل ممكن ان تكون زينب بنت جحش مطلقه عندها اولاد يتامي و زوجها لا يريد ان ينفق عليها او يكون هاجر و تركها او انها ممن وهبت نفسها للنبي و هذه ميزه للنبي محمد فقط

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۗ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا (50)


وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

طرحت تساؤلا وفي انتظار إجابتك عليه .. مع العلم أن أم المؤمنين زينب بنت جحش كانت مطلقة زيد بن حارثة الكلبي صحابي ومولى النبي صلى الله عليه وسلم .. وكان قد تبناه قبل بعثته فكان يُدعى بـ زيد بن محمد .. وذلك قبل تحريم التبني .. فطلقها وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم .. وكان زواجه منها في ذي القعدة 5 هـ بعد غزوة بني قريظة .. بينما استشهد زيد بن حارثة بعدها بثلاثة أعوام في غزوة مؤتة في السنة الثامنة للهجرة

أمل بالله 07-05-2016 02:08 AM

اقتباس:

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ايوب http://ezzman.com/vb/images/buttons/viewpost.gif
لماذا ذرياتهم لا خير فيهم فما ذنبهم ؟
أخطأت في التعبير..قصدت من اتبعوهم من ذرياتهم فالدين اصبح يورث الا من رحم ربي

ساجدة 07-26-2016 08:09 AM

جزاكم الله خيرا ،
بالنسبة للآية : (وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تَمِيلُواْ كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ) سورة النساء -129

فإن المفسرين يحتجون بها في تبيان جواز التعدد ويربطونها بالحديث :

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

{ من كانت عنده امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط }

ورواه أبو داود ولفظه { من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل }

(برجاء تسويد الآيات والآحاديث والا سنقوم بحذف المشاركات غير المستوفية لهذا الشرط .. الإدارة)

بهاء الدين شلبي 07-26-2016 10:08 AM

وخيرا جزاكم الله وبارك فيكم

قوله تعالى: (وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ) هي حقيقة يثبتها الله عز وجل وهو عجز الرجال على العدل بين النساء .. وهذا دليل جواز التعدد ولكن بشرط الأرامل كما بينا

وبناءا على الحقيقة التي أثبتها الله عز وجل قال محذرا (فَلاَ تَمِيلُواْ كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ) فبعض الميل قد يعفو الله عنه .. لكن كل الميل جور وظلم يدخل الرجل في الذنب .. وهذا زجر وتحذير

ورده 05-29-2017 09:01 PM

{عن عروةُ بنُ الزُّبيرِ أنَّهُ سألَ عائشةَ زوجَ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن قولِ اللَّهِ تعالى وإن خفتُم ألَّا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طابَ لَكم منَ النِّساء قالت يا ابنَ أختي هيَ اليتيمةُ تَكونُ في حجرِ وليِّها فتشارِكُه في مالِه فيعجبُه مالُها وجمالُها فيريدُ وليُّها أن يتزوَّجَها بغيرِ أن يقسطَ في صداقِها فيعطيَها مثلَ ما يعطيها غيرُه فنُهوا أن ينكحوهنَّ إلَّا أن يقسطوا لَهنَّ ويبلغوا بِهنَّ أعلى سنَّتِهنَّ منَ الصَّداقِ وأمروا أن ينكحوا ما طابَ لَهم منَ النِّساءِ سواهنَّ قالَ عروةُ قالت عائشةُ ثمَّ إنَّ النَّاسَ استفتوا رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ بعدَ هذِه الآيةِ فيهنَّ فأنزلَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ ويستفتونَك في النِّساءِ قلِ اللَّهُ يفتيكم فيهنَّ وما يتلى عليكم في الكتابِ في يتامى النِّساءِ اللَّاتي لا تؤتونَهنَّ ما كتبَ لَهنَّ وترغبونَ أن تَنكحوهنَّ قالت والَّذي ذَكرَ اللَّهُ أنَّهُ يتلى عليهم في الكتابِ الآيةُ الأولى الَّتي قالَ اللَّهُ سبحانَه فيها وإن خفتُم ألَّا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طابَ لَكم منَ النِّساء قالت عائشةُ وقولُ اللَّهِ عزَّ وجلَّ في الآيةِ الآخرةِ وترغبونَ أن تَنكحوهنَّ هيَ رغبةُ أحدِكم عن يتيمتِه الَّتي تَكونُ في حجرِه حينَ تَكونُ قليلةَ المالِ والجمالِ فنُهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالِها وجمالِها من يتامى النِّساءِ إلَّا بالقسطِ من أجلِ رغبتِهم عنهنَّ قالَ يونسُ وقالَ ربيعةُ في قولِ اللَّهِ عزَّ وجلَّ وإن خفتُم ألَّا تقسطوا في اليتامى قالَ يقولُ اترُكوهنَّ إن خفتُم فقد أحللتُ لَكم أربعًا}
الراوي : عروة بن الزبير | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود
الصفحة أو الرقم: 2068 | خلاصة حكم المحدث : صحيح |

ورده 05-30-2017 05:11 PM

و هذا كتاب عن حقوق اليتيم في الإسلام ..الحقوق المالية و الاجتماعية و نكاحهم

رابط التحميل:

http://waqfeya.com/book.php?bid=9884

عبد الرحمن الحجازي 06-13-2017 11:40 PM

نحن ليس لدينا علم كافي للرد لكن فأكيد هذه الاية لم يغفل عنها الصحابة ولم يغفل عنها ابن عباس كان بينها لنا واظهر مثل هذا الحكم وكيف يمر على كل هؤلاء العلماء والصحابة والتابيعن ولم يعقب عليه احد فهذا محال!!!!مثل هذا الحكم المهم مستحيل يمر هكذا والا كان عليهم وزر كل متزوج لأنه يعتبر بكلامك زواج فاحشة ...!! يحتاج بحث وتأكد وتأني


بهاء الدين شلبي 06-14-2017 01:49 AM

اقتباس:

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مشعل الهاجري http://ezzman.com/vb/images/buttons/viewpost.gif
نحن ليس لدينا علم كافي للرد لكن فأكيد هذه الاية لم يغفل عنها الصحابة ولم يغفل عنها ابن عباس كان بينها لنا واظهر مثل هذا الحكم وكيف يمر على كل هؤلاء العلماء والصحابة والتابيعن ولم يعقب عليه احد فهذا محال!!!!مثل هذا الحكم المهم مستحيل يمر هكذا والا كان عليهم وزر كل متزوج لأنه يعتبر بكلامك زواج فاحشة ...!! يحتاج بحث وتأكد وتأني



هذا إن كان ما وصلنا عن الصحابة صحيحا وليس مدسوسا عليهم

عبد الرحمن الحجازي 07-21-2017 03:30 PM

(1)هل احل الله تعدد الزوجات ؟
الجوااب_نعم اباح الله تعدد الزوجات ولكن بشروط (سأتطرق لذكرها )الان سأذكر الادلى على اباحة تعدد الزوجات .نص الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم:
{وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا (129) }
هذا دليل على اباحة التعدد
وكذلك((
قال ابن الهمام : روى أصحاب السنن الأربعة والإمام أحمدوالحاكم عن أبي هريرة عنه - عليه الصلاة والسلام - أنه قال : " من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل " أي مفلوج ، ولفظ أبي داود والنسائي" فمال إلى إحداهما على الأخرى " ، ))
وكذلك هذا الحديث ففي الصحيحين عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها.
{ (22) حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا (2) النساءالصفحة81 } نص الله سبحانه وتعالى على تحريم الجمع بين الأختين فقال عز وجل : وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ كما نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن أن تنكح المرأة على عمتها أو العمة على ابنة أخيها ، أو المرأة على خالتها أو الخالة على بنت أختها .
فما هو معنى تحريم الجمع بين الأختين والجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها إذا كان التعدد- أصلا- محرما ؟ .
هل تعدد الزوجات هو الأصل في الزواج أم واحدة؟
هل الأصل التعدد، أو الأصل الاقتصار عن واحدة؟ فأقول؛ من يقول ان الاصل التعدد بناءً على قوله تعالى{ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [ النساء:3] تأصيلٌ خطأ ، تأصيلٌ خطأ لماذا؟ لأن الآية جاءت عقب كلام ٍ آخر، والارتباط وثيقٌ بين الآية وبين ماتقدمها بين الشرط وجواب الشرط ارتباط وثيق ولم يأتي عبثا قال تعالى{ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ}[ النساء:4] ان الاية لم تأتي بصيغة (ياايها الذين امنوا انكحوا ماطاب لكم من النساء ....)لذلك جاءت بصيغة الاباحة وليس التأصيل فمن يستدل بهذه الاية ان الاصل التعدد فهو مردود.
جاء في السنة
قولا لأبن عباس صحيح البخاري وغيره عن سعيد بن جبير قال: قال لي ابن عباس: هل تزوجت قلت لا، قال فتزوج فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء . ممكن يقصد ان خير هذه الامم اكثرهم نساء كداود وابنه سليمان عليهما السلام ونبينا محمد صلى الله لا اتوقع انه يقصد التعدد ولكن ان قصده فقوله لا يعتبر دليل لأنه غير معصوم من الخطأ
_الاصل لمن لديه القدرة على التعدد مع العدل فالافضل له التعدد لم فيه من مصالح كثيرة للأمة.
والاصل لمن لديه زوجة واحدة و لا يستطيع العدل وليس لديه القدرة المادية ان يتزوج بأكثر لم به مفسدة عليه لمخافة عدم العدل بين زوجاته وانه سوف يظلم عليه التعفف ( وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمْ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ )
سورة النور آيه رقم 3 فالاستعفاف شامل المتزوج وغير المتزوج عليه ان يعف نفسه بواحدة ولا يتطرق للتعدد اذا كان لا يستطيع العدل ومفسدة التعدد لديه كثيرة ومصلحة التعدد لديه قليلة .

بودادو 07-21-2017 04:57 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو عبدالله الشامي (المشاركة 29346)
جاءت بصيغة الاباحة وليس التأصيل فمن يستدل بهذه الاية ان الاصل التعدد فهو مردود.

قُيدت الاباحة بشرط لم تتطرق اليه ...

معاذ 07-21-2017 05:53 PM

الشرط المقيد للاباحة هو الخوف من عدم القسط في اليتامى .. عندها يجوز للمتزوج الزواج بام اليتيم المكفول .

أسماء الغامدي 08-12-2017 04:13 AM

أنا اعتقد والله أعلم انه فيه بعض الأحكام اللي الله سبحانه وضعها لإصلاح المجتمعات بشكل عام وتجي بشكل تدريجي

تعدد الزوجات كان منتشر قبل تقييد القرآن له بشرط اليتامى وتحديده بعدد معين ،،
فالتغيير ما يكون بشكل مفاجيء يخل بالمجتمع فجأة ..

فلما يلتزم الصادق بقيود القرآن يكون التعدد صعب وينتهي تدريجيا مع مرور مئات السنين ، لين يجي وقت البشرية تسن قانون فيه الأصل انه يكون لكل زوج زوجة فقط ، وعياً وليس اجبارا وتحريما..

زي موضوع الاستعباد أو ملك اليمين ، الاسلام جاء بالحرية ، بس ماجاء فجأة قال اعتقوا كل العبيد وحرام تستعبدوا الناس
بيصير خلل في المجتمع وفي العبيد نفسهم لازم تتحرر العبودية من داخلهم مع مرور الزمن ولازم يستشعروا المالكين بشوية مساواة فيجي الأمر بنفسه تلقائيا .

بتنقلب الموازين اذا جاء تحريم فجأة لأمر (اجتماعي) كبير ومنتشر بشدة ومرتبط الأشخاص بوجوده زي التعدد ، فالتقييد يصعب الموضوع وبالتالي المفروض يخف كل مازاد وعي الناس لين ينتهي بهدوء .

لازم المرأة نفسها تتحرر من بعض العبودية تجاه الرجل وحاجتها له ، والرجل لازم يتحرر من فكرة التكبر وانه الافضل .

بس صعب يقول احد عنه (حرام) مطلقا هكذا وصعب يقول عنه حلال مطلقا..
حكمه يتوضح بتراكم الثقافة الانسانية (الجمعية) مع مرور الزمن .

بهاء الدين شلبي 08-12-2017 05:10 AM

اقتباس:


المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أسماء الغامدي http://ezzman.com/vb/images/buttons/viewpost.gif

بس صعب يقول احد عنه (حرام) مطلقا هكذا وصعب يقول عنه حلال مطلقا..
حكمه يتوضح بتراكم الثقافة الانسانية (الجمعية) مع مرور الزمن .

هل الأصل في الزواج الإباحة أم التحريم؟

القاعدة الأصولية: [الأصل في الأبضاع التحريم]

الأبضاع: جمع بُضْع: الفرج.

القاعدة:
أن الأصل في الوطء الحرمة، وأبيح للضرورة، وذلك بالنكاح، وملك اليمين لا يوجد في هذه الأيام، وإن هذه القاعدة تجري فيما إذا كان في المرأة سبب محقق للحرمة، فلو كان شكًّا لم يعتبر.

المثال:
إذا طلق أحدٌ إحدى نسائه بعينها ثلاثًا، ثم نسيها، فلا يسعه أن يقربها حتى يعلم أنها غير المطلقة؛ لأن الأصل في الأبضاع التحريم. الأشباه للسيوطي: 60، ابن نجيم: 68، الوجيز: 137.

وعليه فالأصل في الزواج واحدة وحرم ما هو أكثر من هذا العد إلا بنص وهو مشرط بودو أيتام كأرملة أو مطلقة تعول أيتاما .. ومن يتابع النص القرآن نجد أن الله لم يبيح التعدد إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقط بينما على حد علمي لم يرد في سائر كتاب الله تعالى أدنى ذكر للتعدد فإبراهيم عليه السلام لم يذكر له إلا زوجة واحدة رغم أن النص التوراتي يثبت له التعدد وهذا ما لم يثبته القرآن الكريم .. وموسى عليه السلام .. وزكريا عليه السلام .. ولوط عليه السلام .. ونوح عليه السلام ..

وكذلك قال تعالى: (وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ) [المعارج: 12] وقال تعالى: (وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ) [عبس: 36] فذكر الصاحبة بالمفرد ولم يذكرها بالجمع [صاحباته] وإلا لفهم أن الأصل التعدد كما شذ أصحاب هذا القول .. ولكن الأصل المثبت بكتاب الله هو الزوجة الواحدة وأبيح التعدد لصالح الأيتام ثم لصالح الأيتام فحسب سواء كانت الأم أرملة أم مطلقة تعول أيتاما









أسماء الغامدي 08-12-2017 06:36 PM

أتفق معك في أن لأصل في الزوجة أن تكون واحدة

لكن لا أعتقد بتحريم التعدد رغم أني أعارضه وضده دائما ، والسبب أن لا ذكر صريح بتحريم التعدد ، رغم أن التفصيل وُجد في كتاب الله في تحريم نساء بأعينهن (ما نكح آباؤكم ، أمهاتكم ووووو )

والقاعدة الأصولية في الأبضاع لا تُعارض قاعدة أصل الحِل في كل شيء الا ماجاء الشرع بتحريمه
فالآصل في الأبضاع التحريم الا بالزواج والأصل في الزواج انه حلال .

ولو كان التعدد حراما مطلقا لما ذكر الله سبحانه بالتخصيص في الجمع ( وأن تجمعوا بين الأختين الا ماقد سلف)
كان من الأولى أن يقول ( وأن تجمعوا بين امرأتين الا لمصلحة الأيتام)

فكونه خصص الجمع ب (الأختين) لأسباب ربما نفسيه كما قيل ، فغير الأختين ما الحكم؟؟ خاصة ان الاية هذه تفصيلية جدا في المحرمات من النساء وبعد التفصيل فيهن قال ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ...)

سأنسخ الآيات السابقة من سورة النساء :

(لَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا (22) حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا (23 وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (24)))

اقصد لماذا التعجيز في اكتشاف حكمها؟ ان كانت الحرمة مطلقة وفورية لماذا لم تُذكر تصريحا وتفصيلا ؟؟

أنا أوافقك في أن الغاية إيقاف التعدد ، وأن الأصل زوجة واحدة ، لكن أجد صعوبة في الاعتقاد بتحريم الأمر مطلقا وتشببيه وطؤه بالزنا

والله أعلم

بهاء الدين شلبي 08-12-2017 07:21 PM

اقتباس:

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أسماء الغامدي http://ezzman.com/vb/images/buttons/viewpost.gif
أتفق معك في أن لأصل في الزوجة أن تكون واحدة

لكن لا أعتقد بتحريم التعدد رغم أني أعارضه وضده دائما ، والسبب أن لا ذكر صريح بتحريم التعدد ، رغم أن التفصيل وُجد في كتاب الله في تحريم نساء بأعينهن (ما نكح آباؤكم ، أمهاتكم ووووو )


الأصل في التعدد التحريم ثم استنى الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم من التحريم فأحل له ما حرمه على المؤمنين من التعدد والشاهد على هذا قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ ... ) [الأحزاب: 50] فقوله (أَحْلَلْنَا) يفيد أن الأصل التحريم .. وخصوصيات النبوة لا يقاس عليها ولا يبنى عليها أحكام

والأصل في الزواج وهو استباحة الفروج التحريم إلا ما ورد فيه نص لأن الزواج عبادة والعبادات محرمة الا بنص فلا تدخل في حكم العادات التي الأصل فيها الإباحة إلا بنص يحرمها

أما الجمع بين الأختين فالتبس عليك أمره .. فلا يحل أن يطلق الرجل امرأة طلقة واحدة أو طلقتين ويتزوج عليها اختها فهذا هو وجه الجمع هنا .. ولكن يجب أن يطلق الأولى ثلاث تطليقات فتحرم عليه فيتزوج أختها

والشرع لم يهدف لإيقاف التعدد لأنه لا دليل عليه .. وإنما حصر التعدد في شرط مقيد وهو وجود الأيتام فقط لا غير سواء كانت الأم العائلة أرملة توفي عنها زوجها وترك لها أيتاما أم مطلقة فتيتم أولادها بعد الطلاق وصار الأيتام بحاجه إلى أب بديل لرعايتهم

أسماء الغامدي 08-12-2017 11:56 PM

ممكن شرح أكثر في موضوع الجمع بين الأختين؟؟
كيف يكون تخصيص الجمع في حال الطلاق مرة أو مرتين؟ وكيف يُفهم هذا سواء من السياق أو من العادات أو من المنطق ؟؟
الآية واضحة في ذكر المحرمات من النساء وذُكر الجمع بين الأختين هنا مطلقا (يعني ما تتزوج أختين مع بعض ) بقرينة (الجمع) لأنه لو اتزوج الثانية بعد ما طلق أختها ما بيكون فيه جمع...

إن كان السؤال خارج الموضوع أو غير مهم فلا بأس في عدم الشرح ، فقط استغربت من ردك وتخصيصك لتحريم الجمع حال الطلاق الاول والثاني
لأنه لو طلقها وهي مازالت في العدة فتكون الأولى في حكم الزوجة ماينفع يتزوج اختها عليها !
طيب لو انتهت العدة تكون مطلقة منه يجوز يتزوج اي احد حتى أختها بما أنه يجوز يتزوج أختها بعد البينونة الكبرى!
والا المقصود انه في البينونة الصغرى يمديه يرجع الأولى اللي طلقها بعد العدة فيكون اتورط أنه ماخذ أختها !!
وكيف أصلا ياخذ أختها والجمع بينهم حرام بعد ما طلقها !!!
ردك سبب لي لخبطة والتباس :)

وعموما هذا خارج سياق اكتشاف حكم التعدد

بهاء الدين شلبي 08-13-2017 12:28 AM

الطلاق لا يكفي للزواج من الثانية فلا يجوز أن ينكح المرأة ولم تنقضي عدة أختها فيكون قد جمع بينهما .. بينما يجوز الزواج من الثانية بخلع الأولى فقد فسخ عقدها .. وكذلك يجوز زواج الثانية بتحريم الأولى بثلاث طلقات لأنها لا رجعة لها

هند 08-16-2017 04:28 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أسماء الغامدي (المشاركة 29744)
ولو كان التعدد حراما مطلقا لما ذكر الله سبحانه بالتخصيص في الجمع ( وأن تجمعوا بين الأختين الا ماقد سلف)
كان من الأولى أن يقول ( وأن تجمعوا بين امرأتين الا لمصلحة الأيتام)
فكونه خصص الجمع ب (الأختين) لأسباب ربما نفسيه كما قيل ، فغير الأختين ما الحكم؟؟ خاصة ان الاية هذه تفصيلية جدا في المحرمات من النساء وبعد التفصيل فيهن قال ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ...)
سأنسخ الآيات السابقة من سورة النساء :
(لَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا (22) حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا (23 وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (24)))

كما فهمنا من النقاشات السابقة بعد دراسة الآيات القرآنية (الآية 2، 3 من سورة النساء) و(الآية 23 من سورة النساء) أن شرط إباحة التعدد هو

1) أن يتزوج الرجل من امرأة أرملة لها أيتام أو امرأة مطلقة لها أيتام تعولهم.
2) أن لا يجمع الرجل عند زواجه (مثنى و ثلاث ورباع) بين أختين أو بين المرأة و عمتها والمرأة وخالتها كما ورد في السنة.

مثال للتوضيح: إن تزوج الرجل امرأة و كان لها أخت أرملة لها أيتام او مطلقة لها أيتام تعولهم و رغب في التعدد فيحرم عليه أن يعدد في هذه الحالة بالزواج من أختها، ولا يحل له أن يتزوج من أختها حتى يطلق زوجته طلاقا بائنا لا رجعة فيه أو أن يكون قد تم الخلع لزوجته و فسخ عقدها..


والله أعلم

عبد الرحمن الحجازي 12-03-2018 05:01 PM


بعد البحث وجدت هذا الحديث الصحيح الذي رواه جماعة من المحدثين .
١_عن مسور بن مخرمة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : فاطمة بنت محمد بضعة مني أكره أن تفتنوها لا تجتمع ابنة رسول الله وابنة عدو الله عند رجل واحد أبدا مسند أحمد بن حنبل
٢_ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ الدِّيْلِيُّ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ، حَدَّثَهُ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ حَدَّثَهُ أَنَّهُمْ حِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ مِنْ عِنْدِ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ مَقْتَلَ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، لَقِيَهُ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ،
فَقَالَ لَهُ : هَلْ لَكَ إِلَيَّ مِنْ حَاجَةٍ تَأْمُرُنِي بِهَا، قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: لَا، قَالَ: هَلْ أَنْتَ مُعْطِيَّ سَيْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَغْلِبَكَ الْقَوْمُ عَلَيْهِ وَايْمُ اللَّهِ لَئِنْ أَعْطَيْتَنِيهِ لَا يُخْلَصُ إِلَيْهِ أَبَدًا حَتَّى يُبْلَغَ إِلَى نَفْسِي، إِنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ خَطَبَ بِنْتَ أَبِي جَهْلٍ عَلَى فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَخْطُبُ النَّاسَ فِي ذَلِكَ عَلَى مِنْبَرِهِ هَذَا، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ مُحْتَلِمٌ، فَقَالَ: «إِنَّ فَاطِمَةَ مِنِّي، وَأَنَا أَتَخَوَّفُ أَنْ تُفْتَنَ فِي دِينِهَا» قَالَ: ثُمَّ ذَكَرَ صِهْرًا لَهُ مِنْ بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ فَأَثْنَى عَلَيْهِ فِي مُصَاهَرَتِهِ إِيَّاهُ فَأَحْسَنَ، قَالَ: حَدَّثَنِي فَصَدَقَنِي وَوَعَدَنِي فَوَفَّى لِي وَإِنِّي لَسْتُ أُحَرِّمُ حَلَالًا، وَلَا أُحِلُّ حَرَامًا وَلَكِنْ وَاللَّهِ لَا تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ وَبِنْتُ عَدُوِّ اللَّهِ مَكَانًا وَاحِدًا أَبَدًا ".)

حكم الالباني صحيح
٣_ وعن الْمِسْوَر بْنَ مَخْرَمَةَ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ خَطَبَ بِنْتَ أَبِي جَهْلٍ ، وَعِنْدَهُ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .فَلَمَّا سَمِعَتْ بِذَلِكَ فَاطِمَةُ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ لَهُ : إِنَّ قَوْمَكَ يَتَحَدَّثُونَ أَنَّكَ لَا تَغْضَبُ لِبَنَاتِكَ ، وَهَذَا عَلِيٌّ نَاكِحًا ابْنَةَ أَبِي جَهْلٍ .فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَسَمِعْتُهُ حِينَ تَشَهَّدَ يَقُولُ : ( أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي أَنْكَحْتُ أَبَا الْعَاصِ بْنَ الرَّبِيعِ فَحَدَّثَنِي فَصَدَقَنِي ، وَوَعَدَنِي فَوَفَى لِي ، وإِنَّمَا فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّي يُؤْذِينِي مَا آذَاهَا ، وَإِنَّهَا وَاللَّهِ لَا تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ وَبِنْتُ عَدُوِّ اللَّهِ عِنْدَ رَجُلٍ وَاحِدٍ أَبَدًا .قَالَ : فَتَرَكَ عَلِيٌّ الْخِطْبَةَ .)
رواه البخاري (3110) ، ومسلم (2449) .
في الروايات السابقة انه عندما خطب علي عليه السلام بنت ابي جهل وكانت قد أسلمت هذا الفعل لو فعله علي كان ذلك جائزاً ، وإنما كرهه صلى الله عليه وسلم تعظيماً لفاطمة ، لا تحريما لهذا الفعل: "السياق يشعر بأن ذلك مباحٌ لعلي ، لكنه منعه النبي صلى الله عليه وسلم رعاية لخاطر فاطمة ، وقَبِلَ هو ذلك امتثالاً لأمر النبي صلى الله عليه وسلم .
لاحظ قوله صلى الله عليه وسلم (لَسْتُ أُحَرِّمُ حَلَالًا، وَلَا أُحِلُّ حَرَامًا[)
فلو كان تعدد الزوجات حراما لأنكر عليه بالحرام ولكنه نهاه لأن في زواج علي رضي الله عنه ايذاء بخاطر فاطمة وانه يريبه ما يريبها.

بهاء الدين شلبي 12-03-2018 06:29 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو عبدالله الشامي (المشاركة 32917)

بعد البحث وجدت هذا الحديث الصحيح الذي رواه جماعة من المحدثين .
1_عن مسور بن مخرمة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : فاطمة بنت محمد بضعة مني أكره أن تفتنوها لا تجتمع ابنة رسول الله وابنة عدو الله عند رجل واحد أبدا مسند أحمد بن حنبل
2_ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ الدِّيْلِيُّ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ، حَدَّثَهُ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ حَدَّثَهُ أَنَّهُمْ حِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ مِنْ عِنْدِ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ مَقْتَلَ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، لَقِيَهُ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ،
فَقَالَ لَهُ : هَلْ لَكَ إِلَيَّ مِنْ حَاجَةٍ تَأْمُرُنِي بِهَا، قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: لَا، قَالَ: هَلْ أَنْتَ مُعْطِيَّ سَيْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَغْلِبَكَ الْقَوْمُ عَلَيْهِ وَايْمُ اللَّهِ لَئِنْ أَعْطَيْتَنِيهِ لَا يُخْلَصُ إِلَيْهِ أَبَدًا حَتَّى يُبْلَغَ إِلَى نَفْسِي، إِنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ خَطَبَ بِنْتَ أَبِي جَهْلٍ عَلَى فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَخْطُبُ النَّاسَ فِي ذَلِكَ عَلَى مِنْبَرِهِ هَذَا، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ مُحْتَلِمٌ، فَقَالَ: «إِنَّ فَاطِمَةَ مِنِّي، وَأَنَا أَتَخَوَّفُ أَنْ تُفْتَنَ فِي دِينِهَا» قَالَ: ثُمَّ ذَكَرَ صِهْرًا لَهُ مِنْ بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ فَأَثْنَى عَلَيْهِ فِي مُصَاهَرَتِهِ إِيَّاهُ فَأَحْسَنَ، قَالَ: حَدَّثَنِي فَصَدَقَنِي وَوَعَدَنِي فَوَفَّى لِي وَإِنِّي لَسْتُ أُحَرِّمُ حَلَالًا، وَلَا أُحِلُّ حَرَامًا وَلَكِنْ وَاللَّهِ لَا تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ وَبِنْتُ عَدُوِّ اللَّهِ مَكَانًا وَاحِدًا أَبَدًا ".)

حكم الالباني صحيح
3_ وعن الْمِسْوَر بْنَ مَخْرَمَةَ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ خَطَبَ بِنْتَ أَبِي جَهْلٍ ، وَعِنْدَهُ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .فَلَمَّا سَمِعَتْ بِذَلِكَ فَاطِمَةُ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ لَهُ : إِنَّ قَوْمَكَ يَتَحَدَّثُونَ أَنَّكَ لَا تَغْضَبُ لِبَنَاتِكَ ، وَهَذَا عَلِيٌّ نَاكِحًا ابْنَةَ أَبِي جَهْلٍ .فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَسَمِعْتُهُ حِينَ تَشَهَّدَ يَقُولُ : ( أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي أَنْكَحْتُ أَبَا الْعَاصِ بْنَ الرَّبِيعِ فَحَدَّثَنِي فَصَدَقَنِي ، وَوَعَدَنِي فَوَفَى لِي ، وإِنَّمَا فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّي يُؤْذِينِي مَا آذَاهَا ، وَإِنَّهَا وَاللَّهِ لَا تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ وَبِنْتُ عَدُوِّ اللَّهِ عِنْدَ رَجُلٍ وَاحِدٍ أَبَدًا .قَالَ : فَتَرَكَ عَلِيٌّ الْخِطْبَةَ .)
رواه البخاري (3110) ، ومسلم (2449) .
في الروايات السابقة انه عندما خطب علي عليه السلام بنت ابي جهل وكانت قد أسلمت هذا الفعل لو فعله علي كان ذلك جائزاً ، وإنما كرهه صلى الله عليه وسلم تعظيماً لفاطمة ، لا تحريما لهذا الفعل: "السياق يشعر بأن ذلك مباحٌ لعلي ، لكنه منعه النبي صلى الله عليه وسلم رعاية لخاطر فاطمة ، وقَبِلَ هو ذلك امتثالاً لأمر النبي صلى الله عليه وسلم .
لاحظ قوله صلى الله عليه وسلم (لَسْتُ أُحَرِّمُ حَلَالًا، وَلَا أُحِلُّ حَرَامًا[)
فلو كان تعدد الزوجات حراما لأنكر عليه بالحرام ولكنه نهاه لأن في زواج علي رضي الله عنه ايذاء بخاطر فاطمة وانه يريبه ما يريبها.

لا تتسرع في تصديق المحدثين، يزعمون أنه صحيح، ابحث عن جويرية بنت أبي جهل، ومن تزوجت، ومتى. وهل كانت كامرأة تستحق أن يقدم على الزواج منها؟

ثم تفكر إن كان لدى علي بن أبي طالب دافع ليقدم على فاطمة عليها السلام وهي منزلتها عظيمة، وكان بيتها بجوار بيت أبيها عليه الصلاة والسلام فهل يعقل يترك جوار بيت النبي يوما ليقضيه بعيدا مع زوجة أخرى؟

اعمل عقلك قبل أن تنسب لعلي بن أبي طالب فعل لا يليق بمثله، فهل بعقل من يتزوج فاطمة عليها السلام يفكر في الزواج عليها؟

أم أيمن 08-15-2019 03:34 PM

جزاكم الله خيرا وبارك فيكم


الساعة الآن 09:40 AM بتوقيت الرياض

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO Designed & TranZ By Almuhajir
new notificatio by 9adq_ala7sas
Google search by kashkol