|
#1
|
|||||||
|
|||||||
![]() اقتباس:
رجل عَزَبٌ ومِعْزابة: لا أَهل له؛ ونظيرهُ: مِطْرابة، ومِطْواعة، ومِجْذامة، ومِقْدامة. وامرأَة عَزبَةٌ وعَزَبٌ: لا زَوْجَ لها؛ قال الشاعر في صفة امرأَة : (1) (1 قوله «قال الشاعر في صفة امرأة إلخ» هو العجير السلولي، بالتصغير.) إِذا العَزَبُ الـهَوْجاءُ بالعِطْرِ نافَحَتْ، * بَدَتْ شَمْسُ دَجْنٍ طَلَّـةً ما تَعَطَّرُ وقال الراجز: يا مَنْ يَدُلُّ عَزَباً على عَزَبْ، * على ابْنَةِ الـحُمارِسِ الشَّيْخِ الأَزَبّ قوله: الشيخ الأَزَبّ أَي الكَريهُ الذي لا يُدْنى من حُرْمَتِه. ورجلان عَزَبانِ، والجمع أَعْزابٌ. والعُزَّابُ: الذين لا أَزواجَ لهم، من الرجال والنساءِ. وقد عَزَبَ يَعْزُبُ عُزوبةً، فهو عازِبٌ، وجمعه عُزّابٌ، والاسم العُزْبة والعُزُوبة، ولا يُقال: رجل أَعْزَبُ، وأَجازه بعضهم. ويُقال: إِنه لَعَزَبٌ لَزَبٌ، وإِنها لَعَزَبة لَزَبة. والعَزَبُ اسم للجمع، كخادمٍ وخَدَمٍ، ورائِحٍ ورَوَحٍ؛ وكذلك العَزيبُ اسم للجمع كالغَزِيِّ. وتَعَزَّبَ بعد التأَهـُّلِ، وتَعَزَّبَ فلانٌ زماناً ثم تأَهل، وتَعَزَّبَ الرجل: تَرَك النكاحَ، وكذلك المرأَةُ. والـمِعْزابةُ: الذي طالتْ عُزُوبَتُه، حتى ما لَه في الأَهلِ من حاجة؛ قال: وليس في الصفاتِ مِفْعالة غير هذه الكلمة. قال الفراء: ما كان من مِفْعالٍ، كان مؤَنثه بغير هاء، لأَنه انْعَدَلَ عن النُّعوت انْعِدالاً أَشدَّ من صبور وشكور، وما أَشبههما، مما لا يؤنث، ولأَنه شُبِّهَ بالمصادر لدخولِ الهاءِ فيه؛ يقال: امرأَة مِحْماقٌ ومِذْكار ومِعطارٌ. قال وقد قيل: رجل مِجْذامةٌ إِذا كان قاطعاً للأُمور، جاءَ على غير قياس، وإِنما زادوا فيه الهاء، لأَن العَرَبَ تُدْخِل الهاء في المذكر، على جهتين: إِحداهما المدح، والأُخرى الذم، إِذا بولغ في الوصف. قال الأَزهري: والـمِعْزابة دخلتها الهاء للمبالغة أَيضاً، وهو عندي الرجل الذي يُكْثر النُّهوضَ في مالِه العَزيبِ، يَتَتَبَّعُ مَساقطَ الغَيْثِ، وأُنُفَ الكَلإِ؛ وهو مدْحٌ بالِـغٌ على هذا المعنى. ا. هـ -------- ليس المقصد التفريط في القسط (أي أداء الحقوق لأصحابها وهو خلاف معنى العدل بين الناس في المعاملات) وإنما الزواج من أم خبيثة لأيتام سيترتب عليه ضرر أكبر تلحقه بالكفيل إن تزوجها فيفتن في دينه لخبثها فيعجز عن تمام وكمال القسط للأيتام .. فلو أنه كفلهم ماديا وعجز عن رعايتهم أبويا وتربويا بسبب خبث الأم فلا إثم عليه فقد أقسط إليهم قدر استطاعته وحق اليتيم ليس فقط أن نؤدي إليه ماله وننفق عليه من مالنا إن لم يكن له مال .. وإنما قبل المال أن يجد أب بديل يحنو عليه ويرعاه ويكون له سند وعون ورحمة فحذر الشرع من قهر اليتيم فقال تعالى: (فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ) [الضحى: 9] وزجر من يهين اليتيم قال تعالى: (كَلَّا ۖ بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ) [الفجر: 17] وقال تعالى: (فَذَٰلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ) [الماعون: 2] ---------- أما استشهادك بقوله تعالى: (وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ۖ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ بِالْقِسْطِ ۚ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا) [النساء: 127] فيحتاج منى إعادة نظر وتدقيق في دلالة النص وهذا يلزمه بعض الوقت خاصة تحديد المراد بـ [يَتَامَى النِّسَاءِ] فالآية هنا تتكلم عن (وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ) وعن [وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ] فما المراد بكل منهما؟ المصدر: منتـدى آخـر الزمـان
|
#2
|
|||||||
|
|||||||
![]() اقتباس:
فهذا المؤمن إذا أراد أن يكفل يتيما بدون أبوين،وأراد أن يقسط لهذا اليتيم، يستطيع أن يتزوج إمرأة تعينه على هذا الخير،على أن تكون إمرأة صالحة وتقبل بهذا الطفل اليتيم في بيتها ,وتعامله كإبنها،وربما لكي يصبح من محارمها ,ترضعه إذا وضعت... لا أرى في الآية الثالثة من سورة النساء أنها تخص نكاح الأرامل لزيادة الإحسان لليتيم،إنما أحسب أن هته الآية تخص كافل الأيتام الذين هم بدون أبوين, وشروط نكاحه لمن يعينه على تربيتهم. اقتباس:
(وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ۖ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ بِالْقِسْطِ ۚ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا) [النساء: 127] هنا يظهر من الآية أنها مسألة كان المؤمنون يبحثون عن حل شرعي لها وبذلك إستفتوا النبي صلى الله عليه وسلم فيها،حيث أنها تخص كفالة يتامى الأرامل اللاتي يقبلن بالتعدد لحماية أطفالهن الأيتام من الجوع والتشرد,وبذلك يتعرضن للإستغلال بسبب الظروف الصعبة التي تكون فيها الأرملة وقد مات من يعيلها ,فتتعرض للإستغلال عن طريق القبول بنكاح لايضمن أيا من حقوقها وربما تظلم فيه وذلك من أجل إعالة صغارها..وهذا يدل أن التعدد كان أصلا موجودا ربما، ولكن الله وضع ضوابط بعدم تجاوز أربعة أزواج وأن هذا يجوز فقط لكافل الأيتام.. والله أعلم
التعديل الأخير تم بواسطة نورة ; 09-24-2019 الساعة 11:19 PM |
#3
|
|||||||
|
|||||||
![]()
هناك مسألة أخرى تختلف في مفهومها عن بعضها البعض وتلتبس على الكثيرين [القسط] إلى الزوجة، [العدل] بين الزوجات، و[المساواة] بين الزوجات ... وهذه تحتاج دراسة مستقلة
|
![]() |
الكلمات الدلالية (Tags) |
(فَانكِحُوا, لَا, لَكُم, مِّنَ, النِّسَاءِ)., تعالى:, حوار:, طَابَ, قومه |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|