|
|
|
#1
|
|||||||
|
|||||||
|
اقتباس:
لكن آية المتوفى عنها زوجها (آية خاصة بالمعتدة) فلم تصرح بقرارها في البيت .. وإن كان الحج فريضة على المرأة وصلة الأرحام وبر الوالدين ورعاية من تعولهم والصلح بين الناس .. ومن حقها حضور المرأة الصلوات والجماعات وصلاة العيد .. هذا فضلا عن خروجها لكسب عيشها أو مباشرة أموالها وتجارتها إن كانت صاحبة مال .. أو متابعة قضايا أمام المحاكم .. وهذا الباب أوسع بكثير جدا من أن ندرك مداه فالحكم بقرارها في بيت زوجها يتعارض مع آداء ما عليها من واجبات مفروضة ومندوبات .. ويترتب عليه إهدار حقوقها .. وإن أجاز العلماء خروجها من محبسها لضرورة .. فلا ضرورة أهم من خروجها لأداء الصلاة في المسجد أو لسفر لأداء فريضة الحج والبر بوالديها إن كانا مسنين وبحاجة لخدمتها ورعايتها لهما .. أو لكسب عيشها فإذا كان خروج المرأة من بيتها مشروع للضرورات بشرط عدم التبرج بزينة .. فنفس الحكم هو هو منطبق على المعتدة كذلك .. إذن فلا جديد يقدمه الحكم بحبسها في بيتها! فهذا الحكم الذي يتبناه أهل العلم وفق فهمهم الشخصي للنصوص يفتقد الحكمة ويتعارض مع مقتضيات الشرع .. وترتب عليه مفاسد عظيمة من تعالى الذكور على الإناث وبسط نفوذهم عليهن وانتقاصهم من حقوقهن والجور عليهن المصدر: منتـدى آخـر الزمـان
|
|
#2
|
|||||||
|
|||||||
|
اقتباس:
في هذه الجزئية خلطت الكاتبة بين عدة المطلقة وعدة المتوفى عنها زوجها ... حيث أن الآية التي تتحدث عن الحامل كانت في سورة الطلاق في سياق عدة المطلقات ... قوله تعالى ( وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا )[الطلاق:4]
|
|
#3
|
|||||||
|
|||||||
|
تقول الكاتبة
اقتباس:
قال تعالى في عدة المطلقة : وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ )[البقرة:228] قال تعالى في عدة المتوفى عنها زوجها: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ )[البقرة:234]
|
|
#4
|
|||||||
|
|||||||
|
|
|
#5
|
|||||||
|
|||||||
|
اقتباس:
|
|
#6
|
|||||||
|
|||||||
|
اقتباس:
أختلف مع الأخت الكاتبة في حصرها الحكمة في خلو الرحم .. قد يكون قصدها (دلالة ظاهر نص الآية) فأخطأت التعبير وخانها القلم غفر الله لنا ولها .. فحصر الحكمة فيه تعدي على الله تبارك وتعالى .. فحكمته مطلقة ولا يمكن لأحد حصرها بحال أبدا .. ولا يمكن لمخلوق إدراكها والإحاطة علما بها على وجه الكمال فربما أنها اجتهدت فأدركت ظاهر دلالة نص الآية .. لكن الأصل في الأحكام الشرعية أنها تعبدية يسلم بها العقل دون أن يكون له القدرة على إدراكها والإحاطة بها كاملا .. كالإيمان بالملائكة والجنة والنار لا يدركهم أحد بعقله ولكن العقل سلم بوجودهم .. فالمطلوب من النص التسليم بالحكم الشرعي دون إدراك الغاية والحكمة منه وإن كان لا يخفى من وجود حكمة ظاهرة
|
|
#7
|
|||||||
|
|||||||
|
هناك مقال علمي بعنوان "المرأة المسلمة العفيفة أنظف امرأة جنسياً على وجه الأرض" حول الاعجاز العلمي لعدة الطلاق للأستاذ الدكتور حسن أبو غدة وهو بروفيسور في الفقه المقارن والسياسة الشرعية بجامعة الملك سعود بالرياض جاء فيه :
((قالت صحيفة " المصريون " نقلا عن الدكتور عبد الباسط محمد السيد أستاذ التحاليل الطبية بالمركز القومي بمصر، واستشاري الطب التكميلي: إن العالم "روبرت غيلهم " زعيم اليهود في معهد " ألبارت أنشتاين " والمتخصص في علم الأجنة، أعلن إسلامه بمجرد معرفته للحقيقة العلمية ولإعجاز القرآن في سبب تحديد المدة الزمنية لعدّة الطلاق للمرأة المسلمة، بمدة 3 أشهر، حيث أفاد المتحدث: أن اقتناع العالِم " غيلهم " كان بالأدلة العلمية، التي مفادُها: أن جماع الزوجين ينتج عنه ترك الرجل لبصمته الخاصة وآثاره المنوية لدى المرأة، وأن كل شهر من عدم الجماع يسمح بزوال نسبة معينة تتراوح ما بين 25 إلى 30 بالمائة، وبعد الأشهر الثلاثة تزول البصمة وآثارها كليًا، مما يعنى أن المطلَّقة تُصبح قابلة لتلقِّى بصمةٍ أخرى منفردة لرجل آخر. وتلك الحقيقة دفعت عالم الأجنة اليهودي للقيام بتحقيقٍ علمي في حيِّ أفارقةٍ مسلمين بأمريكا، فتبيَّن له أن النساء يحملن بصمات أزواجهن فقط. فيما بيَّنت التحريات العلمية في حيٍّ آخر لأمريكيات " متحرِّرات " أنهنَّ يمتلكن بصماتٍ متعددة من اثنتين إلى ثلاث، مما يوضِّح أنهن يمارسن العملية الجنسية خارج الأطر الشرعية المتمثلة في الزواج!! وكانت الحقيقة مذهلة للعالم حينما قام بإجراء التحاليل على زوجته؛ فيتبين له أنها تمتلك ثلاث بصمات، مما يعنى أنها كانت تخونه!! وذهب به الحد لاكتشاف أنَّ واحدًا من ثلاثةِ أبناءٍ فقط هو ابنه!! وعلى إثر ذلك اقتنع أن الإسلام هو الدين الوحيد الذي يضمن حصانة المرأة ونظافة المجتمع ونقاءه الجنسي، وأن المرأة المسلمة أنظف امرأة جنسياً على وجه الأرض ))
|
|
#8
|
|||||||
|
|||||||
|
اقتباس:
|
|
#9
|
|||||||
|
|||||||
|
بالنسبة لعدة المرأة الارملة هناك اضافة علمية اضافها الدكتور رفيق المصري في مقاله "الإعجاز العلمي في عدة المطلقة والمتوفى عنها زوجها" وهو يكمل ما قيل في عدة المطلقة :
أما عن عدة المتوفي عنها زوجها في قوله تعالى : { وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا } ( آية: 234 سورة البقرة ) فقد أثبتت الأبحاث أن المرأة المتوفى عنها زوجها بحزنها عليه وبالكآبة التي تقع عليها هذا يزيد من تثبيت البصمة لديها وقالوا أنها تحتاج لدورة رابعة كي تزيل البصمة نهائيا، وبالمقدار الذي قال عنه الله عز وجل تقريبا أربعة أشهر وعشرا.
|
|
#10
|
|||||||
|
|||||||
|
اقتباس:
فعجيب أن الرجل لا يحزن على زوجته إن هي ماتت .. فيحل له الزواج من غيرها في نفس يوم دفنها .. بينما هي تنتظر في خدرها أربعة أشهر وعشرا مسألة الحزن هذه نسبية وأمر شخصي لا علاقة لها بالحكم الشرعي .. فهذا غلو من الباحثين .. هذا إن كان بالفعل يوجد مثل هذه الأبحاث وهذا أمر مشكوك فيه تماما .. فمن لديه من الأموال ليهدرها في عمل مثل هذه الأبحاث؟ .. ومستبعد على الكفار أن يعملوا تلك الأبحاث ليثبتوا صحة ما جاء في القرآن الكريم
|
![]() |
| الكلمات الدلالية (Tags) |
| "مُعتقَل, أم, محمد, مناقشة, مقال:, التراثي, السيخ, النسوي, الوفاء, حصة" |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
| أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
| انواع عرض الموضوع | |
|
|