#11
|
|||||||
|
|||||||
![]() اقتباس:
فهذه الوصية تحتاج لتراجع على كتاب الله تعالى أولاً لإثبات مشروعيتها، فمستبعد أن يشرع النبي صلى الله عليه وسلم تشريعا بهذه الخطورة بلا دليل عليه من كتاب الله تعالى، فهل في كتاب الله ما يدعم هذا الأمر؟ للإجابة يجب أن نراجع نصوص القرآن الكريم، لنثبت أحد أمرين؛ إما موافقة هذا التشريع للكتاب، وإما تعارضه معه، ومبدئيا أعتقد أن أهل ذمة، لا نقاتلهم إلا أن يعتدوا على حرمات الله تعالى، فلا يحرمون ما حرم الله من حرمات المسجد الحرام، فلا يقربوه إلا لتجارة، أو لمصلحة، أو لزيارة أرحامهم (ممن دخل منهم في الإسلام من سكان مكة)، وإلا أمرنا بقتالهم إن أستحلوا حرمات المسجد الحرام، فوجب قتالهم حتى يدفعوا الجزية (جزية مرور داخل المسجد الحرام) وهم صاغرون. والشاهد قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَٰذَا ۚ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ إِن شَاءَ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ * قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ) [التوبة: 28، 29] فوجوب الجزية والصغار هنا على من أراد دخول الحرم من المشركين وأهل الكتاب حتى لا يشيعوا فيه الفساد، والمدينة المنورة تدخل في هذا الحكم باعتبار تحريمها كحرمة مكة. ولا يدخل في هذا الحكم عموم جزيرة العرب كما يشير النص المذكور، إنما قاصر على الحرمين فقط لا غير، وهذا يطعن في صحة الوصية بدليل أنها لم تنفذ حتى اليوم، إلا أن تكون جزيرة العرب كلها المسجد الحرام فهنا يكون الحديث صحيح وموافق لكتاب الله تعالى. والله أعلم. لذلك يجب أن نعيد تحديد حدود المسجد الحرام من جزيرة العرب، إن كان كل الجزيرة، أم جزء منها.
|
الكلمات الدلالية (Tags) |
ألواح, موسى, السلام, عليه, كتابة |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|