منتـدى آخـر الزمـان

منتـدى آخـر الزمـان (https://www.ezzman.com/vb/)
-   الفقه الإسلامي (https://www.ezzman.com/vb/f177/)
-   -   الاستجمار (https://www.ezzman.com/vb/t5124/)

محمد عبد الوكيل 04-03-2020 08:58 PM

الاستجمار
 
بسم الله الرحمن الرحيم

حكم الاستجمار من الموسوعة الفقهية لموقع الدرر السنية، سأنقل كل مبحث بمطالبه (إن وجدت) في مشاركة لوحدها، مع وضع كل الروايات بكامل متنها غير مجتزأة كما في المصدر الأصلي، بالنسبة إلى تخريج الروايات في التهميش سأكتفي بذكر محدّث واحد.

جاء في كتاب الطهارة؛ تحت الباب الثالث المعنون بأحكام قضاء الحاجة؛ الفصل الخامس: أحكام الاستجمار: المصدر هنا

1- المبحث الأوَّل: تعريف الاستجمار، وحكمه


أ/ المطلب الأوَّل: تعريف الاستجمار

تعريف الاستجمارِ لغةً:
مأخوذٌ مِن الجَمَراتِ والجِمارِ، هي الأحجارُ الصَّغيرةُ [1].

تعريف الاستجمار اصطلاحًا:
إزالةُ الخَبَثِ مِنَ المَخرَجِ بالحجارةِ أو غَيرِها [2].

ب/ المطلب الثَّاني: حُكم الاستجمار

يجوزُ استخدامُ الحجارةِ لإزالةِ النَّجاسةِ مِن المَخرَجِ، وذلك في الجملةِ.

الأدلَّة:
أولًا: مِن السُّنَّةِ

1- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إذا ذهبَ أحدُكم إلى الغائطِ، فلْيذهَبْ معه بثلاثةِ أحجارٍ يَستطيبُ بهنَّ؛ فإنَّها تُجزِئُ عنه))[3] .

2- عن سلمانَ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّه: ((قِيلَ له: قدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ كُلَّ شيءٍ حتَّى الخِراءَةَ قالَ: فقالَ: أجَلْ لقَدْ نَهانا أنْ نَسْتَقْبِلَ القِبْلَةَ لِغائِطٍ، أوْ بَوْلٍ، أوْ أنْ نَسْتَنْجِيَ باليَمِينِ، أوْ أنْ نَسْتَنْجِيَ بأَقَلَّ مِن ثَلاثَةِ أحْجارٍ، أوْ أنْ نَسْتَنْجِيَ برَجِيعٍ، أوْ بعَظْمٍ.))[4] .

ثانيًا: من الإجماع

نقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ حَزمٍ[5]، وابنُ عبدِ البَرِّ[6]، وابنُ رشد[7]، وابنُ تيميَّة[8]، وابنُ مُفلِح[9].


_________
[1]((لسان العرب)) لابن منظور (4/147).
[2]((حاشية العدوي)) (1/172).
[3]الألبانيُّ في ((صحيح سنن النسائي)) (1/41)
[4] رواه مسلم (262).
[5] قال ابن حزم: (اتَّفقوا على أنَّ الاستنجاءَ بالحجارةِ... جائزٌ) ((مراتب الإجماع)) (ص: 20).
[6] قال ابنُ عبدِ البَرِّ: (الفقهاءُ اليوم مُجمِعونَ على أنَّ الاستنجاءَ بالماءِ أطهرُ وأطيبُ، وأنَّ الأحجارَ رُخصةٌ وتوسِعة، وأنَّ الاستنجاءَ بها جائزٌ في السَّفَرِ والحَضر). ((الاستذكار)) (1/214).
[7] قال ابن رشد: (وأمَّا الشيءُ الذي به تُزال؛ فإنَّ المسلمين اتَّفقوا على أنَّ المطهِّر يُزيلُها من هذه الثلاثةِ المحالِّ- يقصِدُ الأبدانَ ثمَّ الثِّيابَ ثم المساجِدَ- واتَّفقوا أيضًا على أنَّ الحجارةَ تُزيلها من المَخرجَينِ، واختلفوا فيما سوى ذلك من المائعاتِ والجامِداتِ التي تُزيلُها). ((بداية المجتهد)) (1/83).
[8] قال ابن تيميَّة: (قد أجمع المسلمونَ على جوازِ الاستجمارِ). ((مجموع الفتاوى)) (22/167).
[9] قال ابنُ مُفلح: (الحجَرُ أفضلُ،... الاقتصارُ عليه مجزئٌ بالإجماعِ). ((المبدع)) (1/68). ووقع خلافٌ فيما يتعلَّقُ ببَولِ المرأةِ وفيما يتعلَّقُ بالاستجمارِ في حالِ وجودِ الماء؛ قال الحَطَّاب: ("وبولُ امرأة" ش: يَعني أنَّ بولَ المرأة يتعيَّنُ في غَسلِه الماءُ، قال في التوضيح: أشار القاضي عياضٌ إلى أنَّ البول مِن المرأة لا بدَّ فيه أيضًا من الماءِ؛ لتعذُّر الاستجمارِ في حقِّها، وكذلك قال سند: إنَّ المرأةَ والخصيَّ لا يكفيهما الأحجارُ في البَولِ، ونقله في الذخيرة انتهى. ونصُّ كلامه في الذخيرة ناقلًا عن سند: المرأةُ لا يُجزيها المسحُ بالحَجرِ من البول؛ لتعدِّيه مخرجَه إلى جهةِ المقعَدةِ، وكذلك الخصيُّ. انتهى، ونقلَه ابنُ عرفة عن القرافيِّ وتبِعه على ذلك غيرُه، والقرافيُّ ناقلٌ له عن سند كما ذكره المصنِّف في التوضيح، وذكره سندٌ في أثناء كلامِه على الخِلاف في الاستنجاءِ والاستجمار، لَمَّا ذكَر قولَ ابن المسيَّب بالاستنجاء بالماء، هذا وضوءُ النِّساءِ، فقال: يريد أنَّ ذلك إنما يكونُ في حقِّ النساء؛ فإنَّ المرأةَ لا يُجزيها المسحُ بالحجر من البول؛ لأنَّه يتعدَّى مخرجَه ويَجري إلى مقاعِدِهنَّ، وكذلك الخصيُّ. انتهى، وفُهم من قول بولِ امرأةٍ أنَّ حُكمَها في الغائط كحُكم الرجل، وهو كذلك، والله تعالى أعلم). ((مواهب الجليل)) (1/412). وقال أيضًا: (والمنقولُ عن ابن حبيب: أنَّه منَع الاستجمارَ مع وجودِ الماءِ). ((مواهب الجليل)) (1/411). وقال ابنُ دقيق العيد: (وقد ذهب بعضُ الفقهاءِ من أصحاب مالك- وهو ابنُ حبيب- إلى أنَّ الاستنجاءَ بالحِجارةِ إنَّما هو عند عدَمِ الماء، وإذا ذهب إليه ذاهبٌ فلا يبعُدُ أن يقَع لغَيرِهم ممَّن في زمَنِ سَعيدٍ) ((إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام)) (1/44).

محمد عبد الوكيل 04-03-2020 08:59 PM

2- المبحث الثاني: ما يُستجمر به



يجوز الاستجمارُ بكلِّ طاهرٍ مُنقٍ يحصُلُ به زَوالُ الأذى، كالحَصَى، والمناديلِ، والأوراقِ غَيرِ المحترَمةِ، ولا يُشتَرَط أن يكونَ بالأحجارِ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة (1) ، والمالكيَّة (2) ، والشَّافعيَّة (3) ، والحنابلة (4) ، وهو مذهَبُ الظَّاهريَّ (5) ، وحُكِيَ فيه الإجماعُ (6) .

الأدلَّة:

أولًا: مِن السُّنَّةِ
عن أبي هُريرةَ رَضِيَ اللهُ عنه ((أنَّه كان يحمِلُ مع النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إداوةً لوُضوئِه وحاجَتِه، فبينما هو يتبَعُه بها، فقال: مَن هذا؟ فقال: أنا أبو هريرةَ. فقال: ابغِني أحجارًا أستنفِضْ بها، ولا تَأتني بعَظمٍ ولا بِرَوْثةٍ..)).(7)

وجه الدَّلالة:
أنَّه لَمَّا خصَّ النَّهيَ بالعظمِ والرَّوثةِ، دلَّ على جوازِ غَيرِهما ولو لم يكن حَجرًا (8) .
ثانيًا: أنَّه لا فَرقَ في المعنى بين الأحجارِ وغَيرِها، ما دام يحصُلُ بها المقصود، وإنما نُصَّ عليها لأنَّها كانت الأيسَرَ، والله أعلم (9) .

__________

(1) ((البحر الرائق)) لابن نجيم (1/253)، ((حاشية الطحطاوي)) (ص: 29).

(2) ((مواهب الجليل)) للحطاب (1/414)، ((التاج والإكليل)) للمواق (1/286).

(3) ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (1/182)، وينظر: ((الأم)) للشافعي (1/37).

(4) ((الإنصاف)) للمرداوي (1/110)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/69).

(5) ((المحلى)) لابن حزم (1/95)، ((مراتب الإجماع)) (ص: 20).

(6) قال ابن حزم: (اتَّفقوا على أنَّ الاستنجاءَ بالحجارة وبكلِّ طاهر ما لم يكن طعامًا أو رجيعًا، أو نجسًا أو جلدًا، أو عظمًا أو فحمًا، أو حِمَمة؛ جائزٌ). ((مراتب الإجماع)) (ص: 20). لكنَّ ابن تيميَّة تعقَّبه بقوله: (قلتُ: في جوازِ الاستجمارِ بغَيرِ الأحجار قولان معروفان، هما روايتان عن أحمد: إحداهما: لا يُجزئ إلَّا بالحَجَرِ، وهي اختيار أبي بكر بن المُنذِر، وأبي بكر عبد العزيز) ((نقد مراتب الإجماع)) (ص: 288-289).

(7) رواه البخاري (3860).

(8) ((فتح الباري)) لابن حجر (1/256).

(9) ((شرح النووي على مسلم)) (3/157)، ((فتح الباري)) لابن حجر (1/256).

محمد عبد الوكيل 04-03-2020 09:00 PM

3- المبحث الثالث: واجبات وشروط الاستجمار


أ/ المطلب الأوَّل: أن يكون بثلاثة أحجار

ّ
لا يُجزئُ الاستجمارُ بأقلَّ مِن ثلاثةِ أحجارٍ، وهذا مَذهَبُ الشافعيَّة، والحنابلة، وأصحابِ الحديثِ، واختاره ابنُ المُنذِر، وأبو الفَرَج المالكي، وابنُ حزم, وابنُ تيميَّة، وابنُ باز.

الأدلَّة مِن السُّنَّةِ:
1- عن سلمانَ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((قِيلَ له: قدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ كُلَّ شيءٍ حتَّى الخِراءَةَ قالَ: فقالَ: أجَلْ لقَدْ نَهانا أنْ نَسْتَقْبِلَ القِبْلَةَ لِغائِطٍ، أوْ بَوْلٍ، أوْ أنْ نَسْتَنْجِيَ باليَمِينِ، أوْ أنْ نَسْتَنْجِيَ بأَقَلَّ مِن ثَلاثَةِ أحْجارٍ، أوْ أنْ نَسْتَنْجِيَ برَجِيعٍ، أوْ بعَظْمٍ.))[9].
2- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إذا ذهب أحدُكم إلى الغائطِ، فلْيذهبْ معه بثلاثةِ أحجارٍ يَستطيبُ بهنَّ؛ فإنَّها تُجزئُ عنه)) (10) .
3- عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((أتى النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الغائطَ، فأمَرني أن آتيَه بثلاثةِ أحجارٍ، فوجدتُ حجرينِ، والتمستُ الثَّالِثَ فلم أجِدْه، فأخذتُ رَوْثةً، فأتيتُه بها، فأخَذَ الحجرينِ وألْقى الرَّوْثةَ، وقال: هذا رِكسٌ)) (11) .

فرع: حكم الاستجمار بثلاثِ مَسَحات من حجر متعدِّد الشُّعَب
يُجزئُ المسحُ بثلاثِ مَسَحاتٍ بحجرٍ واحدٍ له ثلاثةُ أطرافٍ مُنفصلةٍ، وهذا مَذهَبُ الشافعيَّة [12] ، والحنابلة [13] ، وبه قال إسحاقُ وأبو ثور [14] ، واختاره ابنُ عُثيمين [15] .
وذلك للآتي:

أولًا: أنَّ المعنى المطلوبَ مِن الاستنجاءِ بثلاثةِ أحجارٍ، حاصلٌ من ثلاثِ شُعَبٍ، فلو مسَحَ ذَكَره في صخرةٍ عظيمةٍ، بثلاثةِ مواضِعَ منها، أو في حائِطٍ أو أرضٍ، جاز؛ فلا معنى للجمودِ على اللَّفظِ مع وجودِ ما يساويه مِن كلِّ وجهٍ [16] .
ثانيًا: أنَّ عينَ الأحجارِ غيرُ مقصودٍ؛ لذا جاز بالخَشَب والخِرَق والْمَدَرِ [17] .
ثالثًا: أنَّه يجزئُ كما لو فَصَلَ الحجَرَ إلى ثلاثةِ أحجارٍ صِغار؛ ولا فرقَ بين الأصلِ والفَرعِ إلَّا فَصْله، ولا أثَرَ لذلك في التَّطهيرِ [18] .
__________
[1] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (1/182)، وينظر: ((الأم)) للشافعي (1/37).
[2] ((الإنصاف)) للمرداوي (1/110)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/69).
[3] قال الصَّنعاني: (أخَذ بهذا الحديثِ الشافِعيُّ، وأحمد، وأصحاب الحديث، فاشترطوا ألَّا تنقُصَ الأحجارُ عن الثلاثِ، مع مراعاة الإنقاءِ، وإذا لم يحصُل بها زاد حتى يُنقَى) ((سبل السلام)) (1/81). وقال الشوكاني: (وقد ذهب الشافعيُّ وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو ثور إلى وجوب الاستنجاء، وأنه يجِبُ أن يكون بثلاثةِ أحجارٍ أو ثلاثِ مَسَحاتٍ) ((نيل الأوطار)) (1/105).
[4] قال ابن المُنذِر: (دلَّ حديث رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على أنَّ الاستنجاءَ لا يُجزي بأقلَّ من ثلاثةِ أحجار) ((الإشراف)) (1/180).
[5] قال ابن عبدِ البَرِّ: (وقال الشافعيُّ: لا يجوزُ أن يُقتَصَر على أقلَّ من ثلاثةِ أحجار، وهو قول أحمد بن حنبل، وإلى هذا ذهب أبو الفرج المالكي) ((الاستذكار)) (1/136).
[6] قال ابن حزم: ( وتطهيرُ القُبُل والدُّبر من البول والغائط والدم من الرجُل والمرأة؛ لا يكون إلَّا بالماءِ حتى يزول الأثر، أو بثلاثةِ أحجارٍ مُتغايرة) ((المحلى)) (1/108). وقال أيضًا: (فلا يُجزئُ مِن الأحجارِ إلَّا ثلاثةٌ لا رجيعَ فيها) ((المحلى)) (1/111).
[7] قال ابن تيميَّة: (الصَّحيح: أنَّه إذا استجمر بأقلَّ من ثلاثةِ أحجار، فعليه تكميلُ المأمور به) ((مجموع الفتاوى)) (21/211). وقال: (قد تنازع العلماءُ فيما إذا استجمر بأقلَّ من ثلاثةِ أحجارٍ أو استجمَرَ بمنهيٍّ عنه كالرَّوْثِ والرِّمةِ وباليمينِ: هل يجزئه ذلك؟ والصحيحُ: أنَّه إذا استجمر بأقلَّ من ثلاثةِ أحجار، فعليه تكميلُ المأمور به، وأمَّا إذا استجمَرَ بالعَظم واليمين فإنَّه يُجزئه؛ فإنَّه قد حصل المقصودُ بذلك، وإن كان عاصيًا، والإعادةُ لا فائدة فيها) ((مجموع الفتاوى)) (21/211).
[8] قال ابن باز: (لا يُجزئُ الاستنجاءُ بأقلَّ من ثلاثةِ أحجار.. وإذا لم تُنقِ وجب أن يزيدَ المُستجمِرُ رابعًا وأكثر، حتى يُنقِيَ المحلَّ) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (10/37).
[9] رواه مسلم (262).
[10] صححه الألبانيُّ في ((صحيح سنن النسائي)) (44).
[11] رواه البخاري (156).
[12] ((المجموع)) للنووي (2/103)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/45). قال النووي: (هو مخيَّرٌ بين المسح بثلاثةِ أحجار أو بحَجَر له ثلاثة أحرف؛ هكذا نصَّ عليه الشافعي في الأم وغيره، واتفق عليه الأصحاب) ((المجموع)) للنووي (2/103)
[13] ((شرح منتهى)) الإرادات للبهوتي (1/40)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (1/117). قال المرداوي: (قوله: "لا يُجزئ أقلُّ من ثلاثِ مَسَحات" بلا نزاعٍ) ((الإنصاف)) (1/89).
[14] ((المغني)) لابن قدامة (1/117). قال الشوكاني: (وقد ذهب الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو ثور: إلى وجوبِ الاستنجاء، وأنَّه يجب أن يكون بثلاثةِ أحجارٍ، أو ثلاثِ مَسَحات) ((نيل الأوطار)) (1/105).
[15] قال ابنُ عثيمين: (مَن نظر إِلى المعنى قال: إن الحَجَر ذا الشُّعَبِ كالأحجارِ الثَّلاثة إذا لم تكن شُعَبُه متداخلةً بحيث إذا مَسَحْنا بشُعبةٍ اتَّصل التَّلويثُ بالشُّعْبَة الأخرى، وهذا هو الرَّاجِحُ في ذلك؛ لأنَّ العِلَّة معلومةٌ، فإذا كان الحَجر ذا شُعَبٍ واستجمَرَ بكُلِّ جِهةٍ منه؛ صحَّ). ((الشرح الممتع)) (1/138).
[16] ((المغني)) لابن قدامة (1/117).
[17] ((المغني)) لابن قدامة (1/117).
[18] ((المغني)) لابن قدامة (1/117).




__________________________________________________ _____________________________________________

ب/ المطلب الثَّاني: أن تكون الأحجار طاهرةً


يُشتَرَط أن تكون الأحجارُ طاهرةً؛ وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: المالكيَّة [1] ، والشافعيَّة [2] ، والحنابلة [3] .
الأدلَّة:
أولًا: مِن السُّنَّةِ
عن عبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((أتى النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الغائطَ، فأمَرَني أنْ آتيَه بثلاثةِ أحجارٍ، فوجدتُ حَجَرينِ، والتمستُ الثَّالِثَ فلم أجدْه، فأخَذْتُ رَوْثةً، فأتيتُه بها، فأخذ الحَجَرينِ وألْقى الرَّوْثة، وقال: هذا رِكسٌ)) [4] .
ثانيًا: أنَّ النَّجِسَ نَجِسٌ؛ فكيف يُطهِّرُ غَيرَه؟! [5]
__________
[1] ((حاشية الدسوقي)) (1/113)، وينظر: ((القوانين الفقهية)) لابن جزي (ص: 42).
[2] ((المجموع)) للنووي (2/115)، وينظر: ((الأم)) للشافعي (1/37).
[3] ((الإقناع)) للحجاوي (1/17)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/68).
[4] رواه البخاري (156).
[5] ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (1/95)، ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (1/133).

__________________________________________________ __________________________________________

ج/ المطلب الثَّالث: أن يكون مُنقِيًا


يُشتَرَطُ أن يكون الحَجَرُ أو ما يقوم مقامَه مُنقِيًا [1] ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة [2] ، والمالكيَّة [3] ، والشافعيَّة [4] ، والحنابلة [5] .
الدليل مِن السُّنَّةِ:
عن سلمان رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((قِيلَ له: قدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ كُلَّ شيءٍ حتَّى الخِراءَةَ قالَ: فقالَ: أجَلْ لقَدْ نَهانا أنْ نَسْتَقْبِلَ القِبْلَةَ لِغائِطٍ، أوْ بَوْلٍ، أوْ أنْ نَسْتَنْجِيَ باليَمِينِ، أوْ أنْ نَسْتَنْجِيَ بأَقَلَّ مِن ثَلاثَةِ أحْجارٍ، أوْ أنْ نَسْتَنْجِيَ برَجِيعٍ، أوْ بعَظْمٍ.)) [6] .
وجه الدَّلالة:
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن الاستنجاءِ بأقلَّ مِن ثلاثةِ أحجارٍ؛ لأنَّ المقصودَ بالاستجمارِ الإنقاءُ [7] .
________
[1] قال ابن عثيمين: (والذي لا يُنقي: إمَّا لا يُنقي لِمَلاسَتِه، كأنْ يكون أملسَ جدًّا، أو لرُطوبَتِه، كحجرٍ رَطْبٍ، أو مَدَرٍ رطْبٍ، أو كان المحلُّ قد نشف؛ لأنَّ الحجَرَ قد يكون صالحًا للإنقاءِ، لكنَّ المحلَّ غيرُ صالحٍ للإنقاء). ((الشرح الممتع)) (1/134). ولا توجَدُ صفةٌ خاصَّة للاستجمار؛ فكيفما استجمَرَ وقطع الأذى الخارِجَ أجزَأَه، فالمقصودُ حصولُ الإنقاءِ. ينظر: ((البحر الرائق)) لابن نجيم (1/252). ((الإنصاف)) للمرداوي (1/89).
[2] ((البحر الرائق)) لابن نجيم (1/252)، ((حاشية ابن عابدين)) (1/337).
[3] ((التاج والإكليل)) للمواق (1/286)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (1/414).
[4] ((المجموع)) للنووي (2/112)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/43).
[5] ((الإقناع)) للحجاوي (1/17)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/69).
[6] رواه مسلم (262).
[7] ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (1/133).
__________________________________________________ _____________________________________________

ص/ المطلب الرَّابع: ألَّا يكون مائعًا


يُشتَرَطُ فيما يُستجمَرُ به ألَّا يكونَ مائعًا؛ وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: المالكيَّة [1] ، والشافعيَّة [2] ، والحنابلة [3] ؛ وذلك لأنَّ المُستجمَرَ به إنْ كان مائعًا، فالنجاسةُ قد تنتشِرُ أكثَرَ؛ ولأنَّه سوف يتنجَّسُ بمجرَّد الملاقاةِ، فيكون ما يُصيبُ البَدَنَ منه نجسًا، والنَّجِسُ لا يُطهِّرُ [4].
________
[1] ((التاج والإكليل)) للمواق (1/286)، وينظر: ((القوانين الفقهية)) لابن جزي (ص: 29).
[2] ((المجموع)) للنووي (2/112)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/43).
[3] ((الإنصاف)) للمرداوي (1/111)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/69).
[4] ((المجموع)) للنووي (2/114).

__________________________________________________ _____________________________________________

المطلب الخامس: ألَّا يكون عظمًا أو روثًا


لا يُجزئُ الاستجمارُ بعَظمٍ أو رَوْثٍ؛ وهذا مَذهَبُ الشافعيَّة [1] ، والحنابلة [2]، واختاره ابنُ المُنذِر [3] , وابنُ حزم [4] ، وابنُ عبدِ البَرِّ [5] ، وابنُ باز [6] ، وابنُ عُثيمين [7] ، وهو قولُ أكثَرِ أهلِ العِلمِ [8] .

الأدلَّة مِن السُّنَّةِ:
1- عن عبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ رَضِيَ اللهُ عنه يقول: ((أتى النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الغائِطَ، فأمَرَني أن آتيَه بثلاثةِ أحجارٍ، فوجدتُ حَجَرينِ، والتمستُ الثَّالِثَ فلم أجِدْه، فأخذتُ رَوثةً، فأتيتُه بها، فأخَذَ الحَجَرينِ وألقى الرَّوثةَ، وقال: هذا رِكسٌ)) [9] .
2- عن سلمانَ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((قِيلَ له: قدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ كُلَّ شيءٍ حتَّى الخِراءَةَ قالَ: فقالَ: أجَلْ لقَدْ نَهانا أنْ نَسْتَقْبِلَ القِبْلَةَ لِغائِطٍ، أوْ بَوْلٍ، أوْ أنْ نَسْتَنْجِيَ باليَمِينِ، أوْ أنْ نَسْتَنْجِيَ بأَقَلَّ مِن ثَلاثَةِ أحْجارٍ، أوْ أنْ نَسْتَنْجِيَ برَجِيعٍ، أوْ بعَظْمٍ.)) [10] .
3- عن ابنِ مَسعودٍ رَضِيَ اللهُ عنه في قصَّة الجِنِّ: فقال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((1 - عَنْ عامِرٍ، قالَ: سَأَلْتُ عَلْقَمَةَ: هلْ كانَ ابنُ مَسْعُودٍ شَهِدَ مع رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ لَيْلَةَ الجِنِّ؟ قالَ: فقالَ عَلْقَمَةُ: أنا سَأَلْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ فَقُلتُ: هلْ شَهِدَ أحَدٌ مِنكُم مع رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ لَيْلَةَ الجِنِّ؟ قالَ: لا، ولَكِنَّا كُنَّا مع رَسولِ اللهِ ذاتَ لَيْلَةٍ فَفقَدْناهُ فالْتَمَسْناهُ في الأوْدِيَةِ والشِّعابِ. فَقُلْنا: اسْتُطِيرَ أوِ اغْتِيلَ. قالَ: فَبِتْنا بشَرِّ لَيْلَةٍ باتَ بها قَوْمٌ فَلَمَّا أصْبَحْنا إذا هو جاءٍ مِن قِبَلَ حِراءٍ. قالَ: فَقُلْنا يا رَسولَ اللهِ، فقَدْناكَ فَطَلَبْناكَ فَلَمْ نَجِدْكَ فَبِتْنا بشَرِّ لَيْلَةٍ باتَ بها قَوْمٌ. فقالَ: أتانِي داعِي الجِنِّ فَذَهَبْتُ معهُ فَقَرَأْتُ عليهمُ القُرْآنَ قالَ: فانْطَلَقَ بنا فأرانا آثارَهُمْ وآثارَ نِيرانِهِمْ وسَأَلُوهُ الزَّادَ فقالَ: لَكُمْ كُلُّ عَظْمٍ ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عليه يَقَعُ في أيْدِيكُمْ أوْفَرَ ما يَكونُ لَحْمًا وكُلُّ بَعْرَةٍ عَلَفٌ لِدَوابِّكُمْ. فقالَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ: فلا تَسْتَنْجُوا بهِما فإنَّهُما طَعامُ إخْوانِكُمْ. وفي رواية: إلى قَوْلِهِ: وآثارَ نِيرانِهِمْ. ولم يذكر ما بعده.
)) [11] .
4- عن جابرٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((نهى رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يُتمسَّحَ بعَظمٍ أو بِبَعرٍ)) [12] .
________
[1] ((الأم)) للشافعي (1/37)، ((المجموع)) للنووي (2/118).
[2] ((المغني)) لابن قدامة (1/116)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/69).
[3] قال ابن المُنذِر: (... فلا يجوزُ الاستنجاءُ بِشَيءٍ ممَّا نهى رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عنه) ((الأوسط)) (1/479).
[4] قال ابن حزم: (فإن قيل: إنَّما نَهى عن العَظمِ والرَّوْث؛ لأنَّهما زادُ إخوانِنا مِن الِجنِّ. قلنا: نعم، فكان ماذا؟ بل هذا موجِبٌ أنَّ المُستنجيَ بأحدِهما عاصٍ مرَّتين: إحداهما خلافُه نصَّ الخَبَر, والثاني تقذيرُه زادَ مَن نُهِيَ عن تقذيرِ زادِه, والمعصيةُ لا تُجزئ بدلَ الطَّاعة). ((المحلى)) (1/113).
[5] قال ابن عبدِ البَرِّ: (فإن لم توجَدِ الأحجارُ ولا الماءُ، فكلُّ ما يُنقي مِن جواهِرِ الأرضِ وغَيرِها يقومُ مَقامَها، إلَّا العَظمَ والرَّوْثَ وما يجوز أكلُه؛ فلا يجوزُ الاستنجاءُ به) ((الكافي)) (1/159-160).
[6]((اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهيَّة في قضايا معاصرة)) لخالد آل حامد (ص: 151).
[7] قال ابن عثيمين: (والتعليل: أنَّه إن كان العَظمُ عظمَ مذكَّاةٍ، فقد بيَّن النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّ هذا العَظمَ يكون طعامًا للجِنِّ؛ لأنَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال لهم: لكم كلُّ عظمٍ ذُكِرَ اسمُ اللهِ عليه، يقع في أيديكم أوفرَ ما يكونُ لحمًا. ولا يجوز تنجيسُه على الجنِّ، وإن كان عَظمَ مَيتةٍ فهو نَجِسٌ؛ فلا يكون مُطَهِّرًا. والرَّوْثُ: نستدلُّ له بما استدللْنا به للعَظمِ، وأمَّا العلَّة: فإن كان طاهِرًا فهو عَلَفُ بهائِمِ الجنِّ؛ وإنْ كان نجسًا لم يَصلُحْ أن يكونَ مُطَهِّرًا). ((الشرح الممتع)) (1/134).
[8] قال ابن قدامة: (لا يجوزُ الاستجمارُ بالرَّوثِ ولا العِظامِ، ولا يجزئُ في قولِ أكثَرِ أهلِ العِلمِ). ((المغني)) (1/116).
[9] رواه البخاري (156).
[10] رواه مسلم (262).
[11] رواه مسلم (450)
[12] رواه مسلم (263).

محمد عبد الوكيل 04-03-2020 09:00 PM

4- المبحث الرابع: قطع الاستجمار على وتر


يُستحبُّ قَطعُ الاستجمارِ على وِترٍ، فإنْ لم تكفِ الثَّلاثُ مَسَحاتٍ، زاد خامسةً أو سابعةً، وهكذا، وهذا مَذهَبُ الشافعيَّة (1) ، والحنابلةِ (2) ، واختاره ابنُ تيميَّة (3) ، والصَّنعانيُّ (4) ، والشوكانيُّ (5) ، وابنُ باز (6) ، وابنُ عُثيمين (7) .
الأدلَّة مِن السُّنَّةِ:
1- عن أبي هُريرةَ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((مَن توضَّأ فلْيستنثِرْ، ومَن استجمَرَ فلْيوتِرْ)) (8) .
2- عن جابرِ بنِ عبدِ الله رَضِيَ اللهُ عنه قال: قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إذا استجمَر أحدُكم فلْيُوتِرْ)) (9) .

___________

(1) ((المجموع)) للنووي (2/103)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/45).

(2) ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (1/ 40) وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (1/113)، ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (1/97).

(3) قال ابن تيميَّة: (إنَّما يُستحَبُّ الإيتارُ في الاستجمارِ؛ لما أخرجَا في الصَّحيحينِ عن أبي هريرة أنَّ رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((مَن استجمر فلْيُوتِر))، وإن قطع عن شفعٍ جاز؛ لأنَّ في رواية أبي داود وابن ماجه: "مَن فعَل فقدْ أحسَنَ، ومَن لا، فلا حرَج") ((شرح عمدة الفقه)) (1/154).

(4) قالت الصنعاني: (ويُستحبُّ الإيتارُ، وتقدَّمت الإشارةُ إلى ذلك. ولا يجِبُ الإيتارُ؛ لحديث أبي داود: "ومَن لا، فلا حرج"). ((سبل السلام)) للصنعاني (1/81).

(5) قال الشوكانيُّ: (أمَّا الإيتارُ بأحجارِ الاستجمارِ، فليس ذلك إلَّا سنَّة؛ لِمَا في حديث: "مَن استجمر فلْيُوتِرْ، من فعَل فقد أحسَنَ، ومَن لا، فلا حَرَج"). ((السيل الجرار)) للشوكاني (ص: 47).

(6) قال ابن باز: (إنِ اقتصر على الحَجَرِ أجزأه ثلاثةُ أحجارٍ إذا نُقي بهنَّ المحلُّ، فإن لم تكفِ زاد رابعًا وخامسَا حتى ينقي المحلَّ، والأفضل أنْ يقطَعَ على وترٍ؛ لقول النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((مَن استجمَرَ فلْيوتِرْ)).) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (12/237).

(7) قال ابن عثيمين: (الدَّليل: ما ثبت في ((الصَّحيحين)) أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((من استجمرَ فليوتِرْ))، واللام للأمْر. فإن قال قائل: الأصل في الأمر الوجوب، وهذا يَقتضي وجوبَ الإِيتارِ. فالجواب: نعم؛ الأصل في الأمر الوجوب، فإنْ أُريد بالإيتارِ الثَّلاث، فالأمرُ للوُجوبِ؛ لحديث سلمان وقد سبق، وإن أريد ما زاد على الثَّلاثِ، فالأمرُ للاستحبابِ بدليلِ قَولِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((مَن استجمر فلْيُوتِر، مَن فعل فقد أحسن، ومَن لا، فلا حرج)). فبيَّن النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّ هذا على سبيلِ الاستحبابِ). ((الشرح الممتع)) (1/138-139).

(8) رواه البخاري (161)، ومسلم (237).

(9) رواه مسلم (239).

محمد عبد الوكيل 04-03-2020 09:01 PM

المبحث الخامس: الأثر المتبقِّي بعد الاستجمار

يُعفى عن الأثَرِ المتبقِّي بعد الاستجمارِ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة (1) ، والمالكيَّة (2) ، والشَّافعية (3) ، والحنابلة (4) ، وحُكي عَدَمُ الخلافِ فيه (5)
وذلك للآتي:
أولًا: أنَّ اعتبارَ اليقينِ فيه حَرَجٌ، وهو مُنتفٍ شرعًا (6) .
ثانيًا: أنَّ التَّرخيصَ في أثَرِ الاستنجاءِ بمَحَلِّه، هو مقتضى الرُّخصةِ بالاستجمارِ بالأحجارِ؛ وذلك لأنَّ ذلك الأثَرَ لا يُزيلُه إلَّا الماءُ (7) .

_________
(1) قال الزيلعي: (اتَّفق المتأخِّرون على سقوطِ اعتبار ما بَقِيَ من النجاسة بعد الاستنجاءِ بالحَجَر في حقِّ العَرَق حتى إذا أصابَه العَرَق من المقعدةِ لا يتنجَّسُ، ولو قعد في ماءٍ قليلٍ نَجَّسَه) ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (1/70)، ((البناية شرح الهداية)) للعيني (1/758). وقال الميرغناني: (ولو جاوَزَت النَّجاسةُ مَخرَجَها لم يُجْزِ فيه إلا الماءُ، وفي بعض النسخ إلا المائِع، وهذا يحقِّقُ اختلاف الروايتين في تطهيرِ العُضوِ بغير الماء على ما بيَّنَّا، وهذا لأنَّ المَسحَ غيرُ مُزيلٍ إلا أنَّه اكتفِيَ به في موضِعِ الاستنجاءِ، فلا يتعدَّاه) ((الهداية شرح البداية)) (1/37). وقال البابرتي: (والنجاسة ضربان: مرئيَّة، وغير مرئيَّة، فما كان منها مرئيًّا فطهارته زوالُ عَينِها؛ لأنَّ النجاسةَ حَلَّت المحلَّ باعتبارِ العَينِ فتزول بزوالِها إلَّا أن يبقى من أثرِها ما تشُقُّ إزالَتُه) ((العناية شرح الهداية)) (1/209). وقال السرخسي: (النجاسةُ على نوعين: مرئيَّةٍ وغير مرئية. ثم المرئيَّة لا بدَّ من إزالةِ العَينِ بالغَسل، وبقاءُ الأثَرِ بعد زوال العينِ لا يضُرُّ) ((المبسوط)) (1/168).

(2) ((مواهب الجليل)) للحطاب (1/411)، وينظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (1/148).

(3) ((تحفة المحتاج)) للهيتمي (1/181)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/192).

(4) ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/70)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/62).

(5) قال ابن قدامة: (قد عُفِيَ عن النَّجاساتِ المغلَّظةِ لأجْل محلِّها في ثلاثة مواضع: أحدها: محلُّ الاستنجاءِ، فعُفي فيه عن أثَرِ الاستجمارِ بعد الإنقاءِ، واستيفاءِ العَدَدِ؛ بغير خلافٍ نعلَمُه). ((المغني)) (2/62).

(6) ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/70).

(7) ((حاشية ابن عابدين)) (1/337)، ((الذخيرة)) للقرافي (1/207)، ((مواهب الجليل)) للحطَّاب (1/411)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/70، 289)، ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (1/445، 445)، ((الموسوعة الفقهيَّة الكويتية)) (38/225).

محمد عبد الوكيل 04-03-2020 09:52 PM

وفي رواية في صحيح مسلم نجد للاستجمار معنى آخر وهو التطيّب بالبخور:

كانَ ابنُ عُمَرَ إذَا اسْتَجْمَرَ اسْتَجْمَرَ بالألُوَّةِ[1]، غيرَ مُطَرَّاةٍ[2] وَبِكَافُورٍ، يَطْرَحُهُ مع الألُوَّةِ، ثُمَّ قالَ: هَكَذَا كانَ يَسْتَجْمِرُ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ.
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم
الصفحة أو الرقم: 2254 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح] |

[1] الألوة في موسوعة ويكيبيديا: لصَبِر أو الصبار (في المغرب) ويعرب منذ القدم عن اللاطينية الأَلُوَّة أو الأُلُوَّة أو سَوْلَع (باللاتينية: Aloë) جنس من النباتات الصحراوية أو الجبلية، وأصله بلدان جنوب أفريقيا مثل ناميبيا، وكذلك ينمو في البلاد العربية مثل منطقة جبال عسير شمال جازان.

لهذا النبات فوائد طبية مثل الاستخدام في حالة الحروق، فهو يقوم بإسراع نمو وتجديد الجلد. كذلك توجد أبحاث لاستخدامه في حفظ الغذاء. ويزرع النبات لأغراض تجارية لاستخدامهِ طبياً في علاج الجلد وتساقط الشعر، ولبعض أنواع الشامبو ومستحضرات التجميل.

ينمو النبات في أرض جيدة التهوية، ويميل إلى الجو الجاف. ويتحمل العطش بصورة كبيرة، وله عدة أنواع تختلف في الشكل والحجم وشكل الوردة، حيث أنه في فصل الشتاء يظهر له ساق طويلة تظهر عليها ورود صغيرة. يمكن زراعة النبات في حيز صغير من التربة، مثلاً أصيصة صغيرة نسبياً بالنسبة لحجمه، فجذوره ليست عميقة، ويمكن أن يتحمل التربة الفقيرة أو المالحة. وهو مناسب للزراعة في البيوت، وهو سهل الإنبات والتكاثر ولايحتاج لعناية كثيرة. والنباتات الصغيرة لاتتحمل الشمس لفترات طويلة، في حين أن النباتات الكبيرة تقوم بتغيير لونها في الصيف حتى تفاوم الشمس.


[2] مطراة: جاء في لسان العرب:

وغِسْلَة مُطَرَّاةٌ أَي مُرَبَّاةٌ بالأَفاوِيه يُغْسَلُ بها الرأسُ أو اليَدُ، وكذلك العُودُ المُطَرَّى المُرَبَّى منه مثلُ المُطيَّرِ يُتَبَخَّرُ به.
وفي حديث ابن عمر: أَنه كان يَسْتَجْمِرُ بالألُوَّةِ: هو العُودُ (* قوله: هو العود أي العود الذي يتبخر به.
ورواية هذا الحديث في النهاية: أنه كانَ يستجمرُ بالألُوَّةِ غيرَ مُطَرَّاة.) والمُطَرَّاةُ التي يُعْمَلُ عليها أَلوانُ الطيبِ غيرها كالعَنْبرِ والمِسْكِ والكافور.

وجاء في شرح الأثر: (في هذا الحديثِ أنَّ ابنُ عُمَرَ رضِي اللهُ عنهما كان إذا اسْتَجْمَرَ، أي: استَعْمَل الطِّيبَ وتبخَّر به، وهي مأخوذةٌ مِن المِجْمَرِ، أي: البَخُور، «بالأَلُوَّةِ» وهي العُود الَّذِي يُتبخَّر به، «غيرَ مُطْرَاةٍ» أي: غيرَ مخلوطَةٍ بطِيبٍ آخَرَ، «وبِكافُورٍ، يَطْرَحُه مع الأَلُوَّةِ»؛ فإنَّه يَزِيدُه طِيبًا ويُعَدِّلُ مِن حَرِّه بِبَرْدِه، ثُمَّ قال عبدُ الله بنُ عُمَرَ: «هكذا كان يَستجمِرُ رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم.)

يبدو أن التبخير ببخور مفرد سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم والمسألة بحاجة لبحث أدق.

بهاء الدين شلبي 04-03-2020 09:57 PM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هل الاستجمار للمقيم أم المسافر أم على العموم؟ وهل يغني الماء عنه؟

وهل من دراسة طبية موثقة عن أضراره الصحية لمن داوم عليه كالبواسير مثلا؟

ميراد 04-08-2020 06:38 PM

السلام عليكم ورحمة الله و بركاته.

الإستبراء من النجاسة وردت بثلاثة ألفاظ الاستجمار باستعمال الحجارة، الاستنجاء بالماء فقط، الاستطابة بهما معا، ليس هناك تشديد في المسألة، وأيهما اتى المسلم فهي تجزئ، سواء اقتصر على الأحجار أوأتبعها بالماء وإن اكتفى بالماء فهويغني وأطهر، والإستجمار جائز في الحضر لما صح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله ، العرب كان يغلب عليهم استعمال الحجارة كما في أمم أخرى، ليس لقلة ماء كما قال بعض علماء الفقه، الرومان على وفرة الماء عندهم كانوا يستعملوا نفس صفة الاستجمار يقول أريستوفان Aristophane [ثلاثة أحجار تكفي].

يقول ابن الرِّفْعَة (645- 710هـ) في كتاب كفاية النبيه في شرح التنبيه باب الاستطابة[ص450؛428]:
الاستطابة، والاستنجاء، والاستجمار: إزالة الأذى عن السلبيين؛ إلا أن الاستطابة والاستنجاء يكونان بالماء والحجر.

والاستجمار لا يكون إلا بالأحجار، مأخوذ من الجمار، وهي: الأحجار الصغار.

والاستطابة مأخوذة من طلب الطيب؛ فإن طالب قضاء الحاجة يطلب طيب نفسه بإخراج الأذى وإزالته.

والاستنجاء مأخوذ من: نجوت الشجرة، وأنجبيتها؛ إذا قطعتها؛ كأنه يقطع الأذى عنه.

..أن العين تزول بالحجر، والأثر بالماء فلا يحتاج [إلى] مخامرة النجاسة... وقال: فإذا أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل؛ لأنه الأصل، ويزيل العين والأثر، والحجر لا يزيل إلا العين. [انتهى].

- أنَّ هذه الآيةَ لمَّا أُنزِلَتْ: (فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ) [التوبة: 108]، قال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: (يا مَعشَرَ الأنصارِ، إنَّ اللهَ قد أثْنى عليكم خيرًا في الطُّهورِ، فما طُهورُكم هذا؟) قالوا: نَتوضَّأُ للصَّلاةِ، ونَغتسِلُ مِنَ الجَنابةِ، ونَستَنجي بالماءِ، قال: (هو ذاك، فعليكم به).[1]

- (يُطهِّرُ المؤمنَ ثلاثةُ أحجارٍ والماءُ أطهرُ)[2] وفي لفظ آخر: (يطهر المؤمن ثلاثة أحجار، والماء طهور).

-وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي عُمَرَ: ثَنَا الْمُقْرِئُ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادِ بْنِ أَنْعُمَ الْأَفْرِيقِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ليلة الْجِنِّ، فَسَمِعْتُهُمْ وَهُمْ يَسْتَفْتُونَهُ عَنِ الِاسْتِنْجَاءِ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: (ثَلَاثَةُ أَحْجَارٍ). قَالُوا: كَيْفَ بِالْمَاءِ؟ قَالَ: (هُوَ أَطْهَرُ وَأَطْهَرُ).[3]

-أنَّ النَّبيَّ - صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ - سألَ أَهْلَ قُباءَ ، فقالَ : (إنَّ اللَّهَ يُثني علَيكُم) فَقالوا: إنَّا نتبعُ الحِجارةَ الماءَ[4]

-أنَّ عائشةَ قالت [مُرنَ أزواجَكُنَّ أن يُتبعنَ الحجارةَ الماءَ من أثرِ الغائطِ والبَولِ فإنِّي أستحَييهم فإنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كانَ يفعلُهُ].[5]

-(إذا تغوَّط أحدُكم فلْيتمسَّحْ بثلاثةِ أحجارٍ فإنَّ ذلك يكفِيه)[6]

والعرب استعملوا الحجارة كسائر الأمم في عصرهم لا لقلة الماء ولكن ذلك ما غلب على عصرهم كما يغلب استعمال المناديل الورقية في عصرنا، ويقول اريستوفان(446 ق.م.- 386 ق.م.) Aristophane:[ثلاثة أحجار تكفي للإستجمار..][7]

[Trois pierres peuvent suffire pour se torcher le cul si elles sont raboteuses. Polies, il en faut quatre]

والمدينة كان ماءها وافر وفيهم من اليهود لايستغنون عن الماء في طهارتهم، في محاضرة لإبن الباز على الموقع الرسمي يذكر أن الأنصار أخذوا من اليهود جيرانهم الاستنجاء بالماء قبل الإسلام، ولقصور في البحث عندي لم أجد الأثر الذي استند عليه، إلا أن يكون استنباط منه للواقع انذاك[8].
والله أعلم.
https://ia601502.us.archive.org/3/it...8%B1%D9%82.jpg

مخطط لمسار مجرى العين الزرقاء بالمدينة المنورة
___________
[1] الراوي : أنس بن مالك | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار؛الصفحة أو الرقم: 4740 | خلاصة حكم المحدث : حسن.
[2] الراوي : أبو أمامة الباهلي | المحدث : ابن عدي | المصدر : الكامل في الضعفاء؛الصفحة أو الرقم: 5/523 | خلاصة حكم المحدث : [فيه] عبيد الله بن زحر يقع في أحاديثه ما لا يتابع عليه.
[3] - إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (1/ 282)؛454 / 2 - رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادِ بْنِ أَنْعُمَ.. فَذَكَرَهُ.
قُلْتُ: الْأَفْرِيقِيُّ ضَعِيفٌ، لَكِنْ لَمْ يَتَفَرَّدْ بِهِ.
[4] الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : بلوغ المرام؛
الصفحة أو الرقم: 39 | خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
[5] الراوي: عائشة أم المؤمنين| المحدث: موفق الدين ابن قدامة| المصدر: الكافي؛ الصفحة أو الرقم: 1/52 | خلاصة حكم المحدث: صحيح.
[6] الراوي : أبو أيوب الأنصاري | المحدث : الألباني | المصدر : السلسلة الصحيحة الصفحة أو الرقم: 7/934 | خلاصة حكم المحدث : تفرد به عمرو بن هاشم وهو صدوق يخطئ كما قال الحافظ فإن لم يحسن حديثه فلا أقل من أن يستشهد به على أنه قد توبع | التخريج : أخرجه الطبراني (4/174) (4055) باختلاف يسير.
[7] https://fr.wikipedia.org/wiki/Papier_toilette
[8]
من حديث (أتى النبي ﷺ الغائط, فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار..)

بهاء الدين شلبي 04-08-2020 07:02 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ميراد (المشاركة 36776)
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته.

الإستبراء من النجاسة وردت بثلاثة ألفاظ الاستجمار باستعمال الحجارة، الاستنجاء بالماء فقط، الاستطابة بهما معا، ليس هناك تشديد في المسألة، وأيهما اتى المسلم فهي تجزئ، سواء اقتصر على الأحجار أوأتبعها بالماء وإن اكتفى بالماء فهويغني وأطهر، والإستجمار جائز في الحضر لما صح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله ، العرب كان يغلب عليهم استعمال الحجارة كما في أمم أخرى، ليس لقلة ماء كما قال بعض علماء الفقه، الرومان على وفرة الماء عندهم كانوا يستعملوا نفس صفة الاستجمار يقول أريستوفان aristophane [ثلاثة أحجار تكفي].

يقول ابن الرِّفْعَة (645- 710هـ) في كتاب كفاية النبيه في شرح التنبيه باب الاستطابة[ص450؛428]:
الاستطابة، والاستنجاء، والاستجمار: إزالة الأذى عن السلبيين؛ إلا أن الاستطابة والاستنجاء يكونان بالماء والحجر.

والاستجمار لا يكون إلا بالأحجار، مأخوذ من الجمار، وهي: الأحجار الصغار.

والاستطابة مأخوذة من طلب الطيب؛ فإن طالب قضاء الحاجة يطلب طيب نفسه بإخراج الأذى وإزالته.

والاستنجاء مأخوذ من: نجوت الشجرة، وأنجبيتها؛ إذا قطعتها؛ كأنه يقطع الأذى عنه.

..أن العين تزول بالحجر، والأثر بالماء فلا يحتاج [إلى] مخامرة النجاسة... وقال: فإذا أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل؛ لأنه الأصل، ويزيل العين والأثر، والحجر لا يزيل إلا العين. [انتهى].

- أنَّ هذه الآيةَ لمَّا أُنزِلَتْ: (فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ) [التوبة: 108]، قال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: (يا مَعشَرَ الأنصارِ، إنَّ اللهَ قد أثْنى عليكم خيرًا في الطُّهورِ، فما طُهورُكم هذا؟) قالوا: نَتوضَّأُ للصَّلاةِ، ونَغتسِلُ مِنَ الجَنابةِ، ونَستَنجي بالماءِ، قال: (هو ذاك، فعليكم به).[1]

- (يُطهِّرُ المؤمنَ ثلاثةُ أحجارٍ والماءُ أطهرُ)[2] وفي لفظ آخر: (يطهر المؤمن ثلاثة أحجار، والماء طهور).

-وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي عُمَرَ: ثَنَا الْمُقْرِئُ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادِ بْنِ أَنْعُمَ الْأَفْرِيقِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ليلة الْجِنِّ، فَسَمِعْتُهُمْ وَهُمْ يَسْتَفْتُونَهُ عَنِ الِاسْتِنْجَاءِ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: (ثَلَاثَةُ أَحْجَارٍ). قَالُوا: كَيْفَ بِالْمَاءِ؟ قَالَ: (هُوَ أَطْهَرُ وَأَطْهَرُ).[3]

-أنَّ النَّبيَّ - صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ - سألَ أَهْلَ قُباءَ ، فقالَ : (إنَّ اللَّهَ يُثني علَيكُم) فَقالوا: إنَّا نتبعُ الحِجارةَ الماءَ[4]

-أنَّ عائشةَ قالت [مُرنَ أزواجَكُنَّ أن يُتبعنَ الحجارةَ الماءَ من أثرِ الغائطِ والبَولِ فإنِّي أستحَييهم فإنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كانَ يفعلُهُ].[5]

-(إذا تغوَّط أحدُكم فلْيتمسَّحْ بثلاثةِ أحجارٍ فإنَّ ذلك يكفِيه)[6]

والعرب استعملوا الحجارة كسائر الأمم في عصرهم لا لقلة الماء ولكن ذلك ما غلب على عصرهم كما يغلب استعمال المناديل الورقية في عصرنا، ويقول اريستوفان(446 ق.م.- 386 ق.م.) aristophane:[ثلاثة أحجار تكفي للإستجمار..][7]

[trois pierres peuvent suffire pour se torcher le cul si elles sont raboteuses. Polies, il en faut quatre]

والمدينة كان ماءها وافر وفيهم من اليهود لايستغنون عن الماء في طهارتهم، في محاضرة لإبن الباز على الموقع الرسمي يذكر أن الأنصار أخذوا من اليهود جيرانهم الاستنجاء بالماء قبل الإسلام، ولقصور في البحث عندي لم أجد الأثر الذي استند عليه، إلا أن يكون استنباط منه للواقع انذاك[8].
والله أعلم.
https://ia601502.us.archive.org/3/it...8%b1%d9%82.jpg

مخطط لمسار مجرى العين الزرقاء بالمدينة المنورة
___________
[1] الراوي : أنس بن مالك | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار؛الصفحة أو الرقم: 4740 | خلاصة حكم المحدث : حسن.
[2] الراوي : أبو أمامة الباهلي | المحدث : ابن عدي | المصدر : الكامل في الضعفاء؛الصفحة أو الرقم: 5/523 | خلاصة حكم المحدث : [فيه] عبيد الله بن زحر يقع في أحاديثه ما لا يتابع عليه.
[3] - إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (1/ 282)؛454 / 2 - رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادِ بْنِ أَنْعُمَ.. فَذَكَرَهُ.
قُلْتُ: الْأَفْرِيقِيُّ ضَعِيفٌ، لَكِنْ لَمْ يَتَفَرَّدْ بِهِ.
[4] الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : بلوغ المرام؛
الصفحة أو الرقم: 39 | خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
[5] الراوي: عائشة أم المؤمنين| المحدث: موفق الدين ابن قدامة| المصدر: الكافي؛ الصفحة أو الرقم: 1/52 | خلاصة حكم المحدث: صحيح.
[6] الراوي : أبو أيوب الأنصاري | المحدث : الألباني | المصدر : السلسلة الصحيحة الصفحة أو الرقم: 7/934 | خلاصة حكم المحدث : تفرد به عمرو بن هاشم وهو صدوق يخطئ كما قال الحافظ فإن لم يحسن حديثه فلا أقل من أن يستشهد به على أنه قد توبع | التخريج : أخرجه الطبراني (4/174) (4055) باختلاف يسير.
[7] https://fr.wikipedia.org/wiki/papier_toilette
[8]
من حديث (أتى النبي ﷺ الغائط, فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار..)


وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

استغرقت في أقوال العلماء وتحاول أن تمتثل لأقوالهم وكأن كلامهم منبع .. فلم تتعامل مع كلامهم باعتباره كلام بشر يصيب تارة ويخطئ أخرى ،، فلم تفكر بعمق في الاستجمار بالحجارة .... فلديك قصور في البحث .. فأنت أشرت لليهود وبحثت عن تطهرهم في السنة لم تجد ... والأصوب أن تبحث في كتبهم وليس في السنة .. ولو بحثت بعمق لوجدت أن الاستجمار بثلاثة أحجار في السنة موافق لما عليه اليهود وكأن النص من السنة منقول بالحرف من كتب اليهود

لم تبحث عن الأضرار الصحية للاستجمار .. فهو يتسبب في نزيف البواسير مثلا .. فإن كان له أضرار صحية فإنه لا غنى عنه عند انقطاع أو شح الماء.. إذن يجب البحث عن الاستجمار أن كان حكمه للمقيم كحكم المسافر

العين الزرقاء أجريت في العهد الأموي .. فهل كان لها مجرى ذي مناهل قبل الهجرة ثم أحياه الأمويون؟ وهل كان هناك مجرى آخر واندثر؟ وهل أجرى النبي صلى الله عليه وسلم عينا وجعل لعا مناهل؟

عموما ييجب أن تغيروا من طريقتكم في تناول المسألة فلا زلتم تتحركون في الظل ولم تخرجوا بعد للنور

يوجد فديو بعنوان أسرار باريس | النظافة والاستحمام في تاريخ الفرنسيين! راجعه

بهاء الدين شلبي 04-11-2020 12:01 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة دانية (المشاركة 36793)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قال الله تعالى:
- ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا ۚ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ) [النساء:43]
- ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ۚ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ۚ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ ۚ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ) [ المائدة:6]
* ما فهمته من الآيتين هو أنّ الماء هو الأصل في الطهارة، وإن فُقِدَ الماء حلّ مكانه الصعيد الطيّب أي إن جاء أحد الغائط فالأصل هو أن يتطهّر بالماء فإن لم يجد الماء لجأ إلى الجِمار والتي هي من الأحجار ..والحجارة هي من الصعيد الطيّب.
أي أنّ الماء لايغني - أو لايُجزئ - عن الإستجمار ، بل إنّ الإستجمار هو الذي يغني - أو يُجزِئ- عن الماء إن فُقِدَ ..وهذا في حالتي السفر والإقامة.
- الصَّعيدُ وُضوءُ المسلِمِ و إنْ لَمْ يَجِدِ الماءَ عَشْرَ سِنينَ فإذا وجَدَ الماءَ فلْيَتَّقِ اللهَ و لْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ ، فإِنَّ ذلِكَ خَيرٌ
الراوي : أبو ذر الغفاري وأبو هريرة | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع الصفحة أو الرقم: 3861 | خلاصة حكم المحدث : صحيح |
- كانَتْ تُصيبُني الجَنابةُ فأمكُثُ الخمسَ والستَّ، فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: إنَّ الصعيدَ الطَّيِّبَ وَضوءُ المسلِمِ، وإنْ لم يجِدِ الماءَ عَشْرَ سنينَ، وإذا وجَدَ الماءَ فلْيُمِسَّه بَشَرَه.
الراوي : أبو ذر الغفاري | المحدث : شعيب الأرناووط | المصدر : تخريج شرح السنة الصفحة أو الرقم: 2/111 | خلاصة حكم المحدث : صحيح
* في الحديثين جاء الأمر بأن يمس الماء البشرة إن وُجد ..إذن الماء خير من الصعيد الطيّب .. ومكان الاستنجاء هو جزء من البشرة وعليه يستعمل فيه الماء .. فإن غاب الماء استعمل الصعيد الطيّب .
والله أعلم.

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الاستنجاء لتطهير السبيلين يختلف عن الووضوء والغسل والتيمم .. هذه مسآئل مختلفه
أما قوله (إنَّ الصعيدَ الطَّيِّبَ وَضوءُ المسلِمِ) مشروط بشح الماء أو انعدامه فهوعارض وليس مطلقا
أما الاستنجاء فاختلف العلماد في تحديده وخلطوا بين التطهر بالماء وبين الاستجمار بثلاثة حجارة ...
وظيفة الحجارة التخلص من عين ما علق بالجلد من عين البراز .. أما ما علق من أثر البراز المتخلل لمسام الجلد وثناياه فهذا لا يمكن التخلص منه إلا بالماء .. في كلا الحالتين الاتسجمار أوفر للماء للمسافر .. أما المقيم فالماء وفير .. لأن كل بيت من بيوت العرب كان به بئر للمرحاض والمستحم حيث كانوا يفصلون الكنيف عن الحمام وكان يستخدم ماء البئر في جلي الأواني وغسل الملابس وتنظيف البيت .. أما مياه الشرب فكانت تحمل إلى البيوت من الآبار العذبة أو من المناهل [فكانت تجرى ماه العيون العذبة عبر قنوات تحفر تحت الأرض ليجرى الماء خلالها ولحفظ الماء من التبخر ووصول القاذورات إليه فكان يتم تسليكها دوريا من الأتربة والرمال وغيره من الحشرات والهوام .. فكانت تمتد من العين إلى البيوت والمزارع وفي مواضع منها كانت تحفر فتحات كالبئر تسمى المناهل جمع منهل يؤخذ منها الماء العذب لزوم الشرب]
طبعا التاريخ الذي وصلنا محرف ومنقوص .... ففي حديث الإفك نجد عائشة تخبر أن عادة النساء كن يخرجن بالليل لقضاء حاجتهن!
" ..... فَخَرَجَتْ مَعِي أُمُّ مِسْطَحٍ قِبَلَ المَنَاصِعِ وهو مُتَبَرَّزُنَا، وكُنَّا لا نَخْرُجُ إلَّا لَيْلًا إلى لَيْلٍ، وذلكَ قَبْلَ أنْ نَتَّخِذَ الكُنُفَ قَرِيبًا مِن بُيُوتِنَا، وأَمْرُنَا أمْرُ العَرَبِ الأُوَلِ في التَّبَرُّزِ قِبَلَ الغَائِطِ، فَكُنَّا نَتَأَذَّى بالكُنُفِ أنْ نَتَّخِذَهَا عِنْدَ بُيُوتِنَا، .....).
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري
الصفحة أو الرقم: 4750 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
نفهم من الخبر الذي صححه البخاري وأجمعت عليه الأمة أن النساء في المدينة كن يحبس البول والغائط طوال اليوم وبالليل تخرج النساء يطفن في طرقات المدينة إلى المناصع وكل واحدة تحمل إناء للماء وحصوات للاستجمار ...
أريد إنسان لديه ذرة عقل يجيب .. كيف يمكن لمن أصابها مشاء [إسهال] أن تحبس الغائط من أول النهار إلى يالليل؟ ..... فكيف إن أغرق المطر الطرقات بالماء والوحل عدة أيام أن يخرجن ليلا أو يصبرن عدة أيام حتى يخرجن للغائط؟
طبعا هناك احتياجات نسائية أخرى لا داعي للخوض فيها لا تستغني فيها المرأة عن الماء طوال اليوم
أنا شخصيا أري أن رواية البخاري عن حادثة الإفك كلها مكذوبة .. ومن يدرسها بتعقل سيخرج منها أكاذييب لا حصر لها .. خاصة وأن القرآن الكريم في سورة النور لم يشر صراحة لاسم المبرأة ....
صور توضح قنوات الري والمناهل
ــــــــــــــــــــــــ
المصدر: القنوات المائية المدفونة (الكظائم) في الجزيرة العربية: الخرج مثالاً | | فريق الصحراء

http://alsahra.org/?p=13341

بهاء الدين شلبي 04-12-2020 07:37 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة دانية (المشاركة 36805)

2- إلى أنّ وسيلة الوقاية الأولى وهي الماء كانت مُوَّفرَّة آنذاك ..وذلك من خلال المِهْراس ..الذي من معانيه في قاموس لسان العرب: " أَراد بالمِهْراس هذا الحَجَر المَنْقور الضخم الذي لا يُقِلُّه الرجال ولا يحرِّكونه لثقله يسع ماء كثيراًويتطهر الناس منه." ومنه يمكن أن يُعتبر المهراس في ذلك الوقت كخزّان الماء في وقتنا الحاضر.

هذا والله أعلم

عرفت المدينة المنور في عهد النبوة صهاريج المياه لأنها كانت تستخدم كخزانات للمياه لزوم الوضوء والشرب، كما كانت تستخدم في الحمامات العامة، فيوقد من تحتها النار لتسخين المياه للاستحمام، وقد عرفت الحمامات الرومانية الاغتسال برشاش المياه [الدوش] خاصة في القصور الفارهة، لكن لم أقف على نص يثبت إن استخدمت في المدنية من عدمه. لكن لا أستبعد هذا حيث كان في المدينة حماما عاما للنساء، ويثبت هذا ما ورد عن أم الدرداء قالت: خرَجتُ منَ الحمَّامِ فلقِيَني رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ فقالَ: (مِن أينَ يا أمَّ الدَّرداءِ ؟) قالَت : منَ الحمَّامِ فقالَ: (والَّذي نَفسي بيدِهِ ما منَ امرَأةٍ تضعُ ثيابَها في غيرِ بيتِ أحَدٍ من أمَّهاتِها إلَّا وَهيَ هاتِكَةٌ كلَّ سترٍ بينَها وبينَ الرَّحمنِ). [1] وحتى لا يشطح بنا الظن بعيدا؛ فلم يقتصر استخدام الحمامات على الاستحمام فحسب، وإنما كان مركزا طبي للعلاج، بالحجامة والفصد وغيره، والختان، والحلاقة والحناء والصباغ والوشم والنمص وهما من المحرمات، وكانت تعقد فيه الصفقات التجارية والإشهاد عليها، والخطبة والتعارف للزواج، فكان ملتقى اجتماعي للمقيمين، ومستراحا لعابري السبيل من المسافرين.

وفي يلسان العرب: "وفي الحديث: أَن أَبا هريرة روى عن النبي، صلى اللَّه عليه سلم، أَنه قال: إِذا أَراد أَحدكم الوضوءَ فليُفْرِغْ على يديه من إِنائهِ ثلاثاً، فقال له قَيْنٌ الأَشجعي: فإِذا جِئنا إِلى مِهْراسِكم هذا كيف نَصْنَع؟ أَراد بالمِهْراس هذا الحَجَر المَنْقور الضخم الذي لا يُقِلُّه الرجال ولا يحرِّكونه لثقله يسع ماء كثيراً ويتطهر الناس منه.
وجاء في حديث آخر أَن النبي، صلى اللَّه عليه وسلم، مَرَّ بِمِهْراس وجماعة من الرجال يَتَحاذَوْنَه أَي يحملونه ويرفعونه، وهو حجر منقور، سمي مِهْرَاساً لأَنه يُهْرَسُ به الحبُّ وغيره.
وفي حديث أَنس: فقمت إِلى مِهْراس لنا فضربتها بأَسفله حتى تكسرت (روي في النهاية: فضربتُه بأَسفله.).
وفي الحديث: أَنه عَطِشَ يوم أُحُدٍ فجاءه عليّ، كرَم اللَّه وجهه، بِماءٍ من المِهْراس فَعَافَهُ وغسل به الدمَ عن وجهه؛ قال: المِهْراس صخرة منقورة تسع كثيراً من الماء وقد يُعْمل منه حياض للماء، وقيل: المِهْراس في هذا الحديث اسم ماء بأُحُد؛ قال: وقَتِيلاً بِجانِبِ المِهْراسِ والمِهْراسُ: موضع.
ويقال مِهْراس أَيضاً؛ قال الأَعْشى: فَرُكْنُ مِهْراسٍ إِلى مارِدٍ، فقاعُ مَنْفُوحَةَ ذي الحائِرِ ". ا. هـ

وفي العباب الزاخر: "والمِهْراس: الهاوُوْنُ؛ من هذا.والمِهْراس أيضاً-: حَجَرٌ مَنْقورٌ يُتَوَضَّأُ منه.
وفي حديث النبيّ -صلى الله عليه وسلّم-: أنَّه مَرَّ بِقَوْمٍ يَتَجاذَوْنَ مِهْراساً فقال: ما هذا؟ قالوا: حَجَرُ الأشِدّاء، فقال: ألا أُخْبِرُكُم بأشَدِّكُم؟: مَنْ مَلَكَ نَفْسَه عند الغَضَبِ.
ويُروى: يَربَعونَ حَجَراً، ويُروى: يَرْتَبِعونَ حَجَراً، ويُروى: فقال: أتَحْسِبونَ الشِّدَّةَ في حَمْلِ الحِجَارةِ؟ إنَّما الشِّدَّةُ أنْ يَمْتَلئَ أحَدُكم غَيْظاً ثمَّ يَغْلِبَه.والمِهْراس: ماءٌ بأُحُدٍ.
وروِيَ أنَّ النبيّ- صلى الله عليه وسلّم عَطِشَ يومَ أُحُد؛ فجاء عَلِيٌّ -رضي الله عنه- في دَرَقَتِه بماءٍ من المهْراسِ، فَعافَه وغَسَلَ به الدَّمَ عن وَجْهِه. قال سُدَيْف بن إسْماعِيل بن مَيْمون يَذْكُرُ حَمْزَة بن عبدِ المُطَّلِّب وكانَ دُفِنَ بالمِهْراسِ رض الله عنه:

اذْكُرُوا مَصْرَعَ الحُسَيْنِ وزَيْدٍ وقَتيلاً بِجانِبِ المِـهْـراسِ

وروى أبو هُرَيْرَة -رضي الله عنه- أنَّ النبيّ -صلى الله عليه وسلّم- قال: إذا أرادَ أحَدُكُم الوضوء فَلْيُفْرِغ على يَدَيْه من إنائه ثَلاثاً، فقال له قَيْنٌ الأشْجَعيّ: فإذا أتَيْناكُم مِهْرَاسَكُم هذا كيفَ نَصْنَع؟. أرادَ بالمِهْراس: الحَجَر المَنْقور الذي لا يُقِلُّه الرِّجال.والمِهراس: مَوْضِعٌ باليَمامَة من منازِلِ الأعشى، وهو القائِلُ فيه:

فَرُكِنَ مِهْرَاسٍ إلى مارِدٍ فَقَاعِ مَنْفُوْحَةَ ذي الحائِرِ". ا. هـ

فكان في بيوت أهل المدينة مغتسلا في كل بيت من بيوتهم، وكان في بيت النبيي صلى الله عليه وسلم كنيفا ومغتسلا ودليل ذلك أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لمَّا فرَغَ منَ الأحزابِ، دخَلَ المُغتَسَلَ لِيغتَسِلَ، فجاءَ جِبريلُ عليه السَّلامُ، فقال: (أوقد وضَعْتمُ السلاحَ، ما وضَعْنا أسلحَتَنا بعدُ، انْهَدْ إلى بَني قُرَيظةَ)، فقالت عائشة: كأنِّي أنظُرُ إلى جِبريلَ عليه السَّلامُ من خَلَلِ البابِ قد عصَبَ رأسَه منَ الغُبارِ.

وطالما يوجد صهاريج حجرية، فلابد لها من قنوات إمدداد بالمياه، ولها قنوات تصريف للماء المستخدم، خصوصا فضلات المياه الخارجة من الحمامات والمراحيض.
ــــــــــــــــــــــــ
[1]الراوي : خيرة بنت أبي حدرد أم الدرداء الكبرى | المحدث : الألباني | المصدر : آداب الزفاف| الصفحة أو الرقم: 68 | خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح |
[2] الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند
الصفحة أو الرقم: 24994 | خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط مسلم
التخريج : أخرجه أحمد (24994) واللفظ له، وعبد بن حميد (1486)، والطبراني (23/38) (96)

ميراد 04-12-2020 08:11 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة دانية http://ezzman.com/vb/images/buttons/viewpost.gif

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

المِهْراس ..الذي من معانيه في قاموس لسان العرب: " أَراد بالمِهْراس هذا الحَجَر المَنْقور الضخم الذي لا يُقِلُّه الرجال ولا يحرِّكونه لثقله يسع ماء كثيراًويتطهر الناس منه."

ومنه يمكن أن يُعتبر المهراس في ذلك الوقت كخزّان الماء في وقتنا الحاضر.

هذا والله أعلم

وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
وجدت المهراس معروف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وورد ذكره في عدة نصوص، وذلك اثناء البحث عن مصادر سقيا المدينة؛ روى ابن زبالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من المهراس الذي يلي دار سعد بن خيثمة بقباء[1]، ومنطقة قباء هي من أوفر مناطق المدينة مياها كان بها أبار وعيون تسقي المدينة بأكملها، وثبت هناك تواجد مثل هذه الصهاريج، وهي كذلك كانت معروفة في الجزيرة العربية من قبل ذلك وبكثير وجد بعضها باليمن من الفترة القتبانية(500 ق.م)، وكانت يستعان بها للاغتسال والوضوء في المعابد وحمامات المنازل، والتي في الصورة المرفقة وجدت في جبل العود باليمن وهو صهريج غير مكتمل منحوت في حجر الجرانيت الاحمر.


http://ezzman.com/up/do.php?img=4602
صهريج منحوت على صخر من الجرانيت الأحمر غير مكتمل بجبل العود باليمن
_______
[1] ص 13

محمد عبد الوكيل 04-12-2020 11:21 PM

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

اقتباس:

لكن لا أستبعد هذا حيث كان في المدينة حماما عاما للنساء، ويثبت هذا ما ورد عن أم الدرداء قالت: خرَجتُ منَ الحمَّامِ فلقِيَني رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ فقالَ: (مِن أينَ يا أمَّ الدَّرداءِ ؟) قالَت : منَ الحمَّامِ فقالَ: (والَّذي نَفسي بيدِهِ ما منَ امرَأةٍ تضعُ ثيابَها في غيرِ بيتِ أحَدٍ من أمَّهاتِها إلَّا وَهيَ هاتِكَةٌ كلَّ سترٍ بينَها وبينَ الرَّحمنِ). [1] وحتى لا يشطح بنا الظن بعيدا؛ فلم يقتصر استخدام الحمامات على الاستحمام فحسب، وإنما كان مركزا طبي للعلاج، بالحجامة والفصد وغيره، والختان، والحلاقة والحناء والصباغ والوشم والنمص وهما من المحرمات، وكانت تعقد فيه الصفقات التجارية والإشهاد عليها، والخطبة والتعارف للزواج، فكان ملتقى اجتماعي للمقيمين، ومستراحا لعابري السبيل من المسافرين.

نصوص أخرى ذُكر فيها[الحمّام]:

الأرضُ كلُّها مسجدٌ إلَّا المقبرةَ والحمَّامَ

الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : الألباني | المصدر : النصيحة
الصفحة أو الرقم: 121 | خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح | 68754
التخريج : أخرجه أبو داود (492)، والترمذي (317)، وابن ماجه (745)، وأحمد (11805)

الاكتفاء بذكر [الحمّام] دون الخلاء دليل على أن اللفظ شامل للمرفقين إذ لا تجوز الصلاة في كليهما، ويكونان غالبا متجاورين لاشتراكهما في مجرى واحد يصرف المياه المستعملة والفضالات.

من كان يُؤْمِنُ باللهِ واليومِ الآخرِ ، فلا يَدْخُلِ الحمَّامَ ، إلاَّ بمئْزَرٍ.
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي
الصفحة أو الرقم: 399 | خلاصة حكم المحدث : صحيح |
التخريج : أخرجه الترمذي (2801)، وأحمد (14651) مطولاً، والنسائي (401) واللفظ له

وفي رواية:

من كان يؤمنُ باللهِ واليومِ الآخرِ ؛ فلا يدخلِ الحمامَ بغير إزارٍ، ومن كان يؤمنُ باللهِ واليومِ الآخرِ ؛ فلا يُدخِلُ حليلتَه الحمامَ، ومن كان يؤمن باللهِ واليومِ الآخرِ ؛ فلا يجلسْ على مائدةٍ تُدار عليها الخمرُ .
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : الألباني | المصدر : تخريج مشكاة المصابيح
الصفحة أو الرقم: 4403 | خلاصة حكم المحدث : صحيح
التخريج : أخرجه الترمذي (2801) واللفظ له، والنسائي (401) مختصراً، وأحمد (14651) باختلاف يسير

ضابط شرعي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم في حكم زيارة الرجل للحمّام العام.

عن أبي هُرَيرَةَ رضيَ اللهُ عنهُ قال : نِعمَ البيتُ الحمَّامُ ، يُذهِبُ الوسَخَ ، ويُذَّكِرُ النَّارَ
الراوي : أبو زرعة بن عمرو بن جرير | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : المطالب العالية
الصفحة أو الرقم: 1/109 | خلاصة حكم المحدث : صحيح موقوف

كُنَّا عِنْدَ حُذَيْفَةَ، فَقالَ رَجُلٌ: لو أَدْرَكْتُ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ قَاتَلْتُ معهُ وَأَبْلَيْتُ، فَقالَ حُذَيْفَةُ: أَنْتَ كُنْتَ تَفْعَلُ ذلكَ؟ لقَدْ رَأَيْتُنَا مع رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ لَيْلَةَ الأحْزَابِ، وَأَخَذَتْنَا رِيحٌ شَدِيدَةٌ وَقُرٌّ، فَقالَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ: أَلَا رَجُلٌ يَأْتِينِي بخَبَرِ القَوْمِ جَعَلَهُ اللَّهُ مَعِي يَومَ القِيَامَةِ؟ فَسَكَتْنَا فَلَمْ يُجِبْهُ مِنَّا أَحَدٌ، ثُمَّ قالَ: أَلَا رَجُلٌ يَأْتِينَا بخَبَرِ القَوْمِ جَعَلَهُ اللَّهُ مَعِي يَومَ القِيَامَةِ؟ فَسَكَتْنَا فَلَمْ يُجِبْهُ مِنَّا أَحَدٌ، ثُمَّ قالَ: أَلَا رَجُلٌ يَأْتِينَا بخَبَرِ القَوْمِ جَعَلَهُ اللَّهُ مَعِي يَومَ القِيَامَةِ؟ فَسَكَتْنَا فَلَمْ يُجِبْهُ مِنَّا أَحَدٌ، فَقالَ: قُمْ يا حُذَيْفَةُ، فَأْتِنَا بخَبَرِ القَوْمِ، فَلَمْ أَجِدْ بُدًّا إذْ دَعَانِي باسْمِي أَنْ أَقُومَ، قالَ: اذْهَبْ فَأْتِنِي بخَبَرِ القَوْمِ، وَلَا تَذْعَرْهُمْ عَلَيَّ، فَلَمَّا وَلَّيْتُ مِن عِندِهِ جَعَلْتُ كَأنَّما أَمْشِي في حَمَّامٍ حتَّى أَتَيْتُهُمْ، فَرَأَيْتُ أَبَا سُفْيَانَ يَصْلِي ظَهْرَهُ بالنَّارِ، فَوَضَعْتُ سَهْمًا في كَبِدِ القَوْسِ فأرَدْتُ أَنْ أَرْمِيَهُ، فَذَكَرْتُ قَوْلَ رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ: وَلَا تَذْعَرْهُمْ عَلَيَّ، ولو رَمَيْتُهُ لأَصَبْتُهُ فَرَجَعْتُ وَأَنَا أَمْشِي في مِثْلِ الحَمَّامِ، فَلَمَّا أَتَيْتُهُ فأخْبَرْتُهُ بخَبَرِ القَوْمِ، وَفَرَغْتُ قُرِرْتُ، فألْبَسَنِي رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ مِن فَضْلِ عَبَاءَةٍ كَانَتْ عليه يُصَلِّي فِيهَا، فَلَمْ أَزَلْ نَائِمًا حتَّى أَصْبَحْتُ، فَلَمَّا أَصْبَحْتُ قالَ: قُمْ يا نَوْمَانُ.
الراوي : يزيد بن شريك التيمي | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم
الصفحة أو الرقم: 1788 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح] |

شبه الصحابي رضي الله عنه السخونة التي وجدها في طريقه بسخونة الحمّام.

صحيح مسلم، المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت عدد الأجزاء: 5 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، وهو ضمن خدمة التخريج، ومتن مرتبط بشرح النووي والسيوطي]

35- كتاب الأضاحي، 7 - باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو مريد التضحية أن يأخذ من شعره، أو أظفاره شيئا:

"(1977) - حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍ، وحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُسْلِمِ بْنِ عَمَّارٍ اللَّيْثِيُّ، قَالَ: كُنَّا فِي الْحَمَّامِ قُبَيْلَ الْأَضْحَى، فَاطَّلَى فِيهِ نَاسٌ، فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْحَمَّامِ: إِنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَكْرَهُ هَذَا، أَوْ يَنْهَى عَنْهُ، فَلَقِيتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي، هَذَا حَدِيثٌ قَدْ نُسِيَ وَتُرِكَ، حَدَّثَتْنِي أُمُّ سَلَمَةَ، زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بِمَعْنَى حَدِيثِ مُعَاذٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو،"
____________
[ ش (الحمام) مذكر مشتق من الحميم وهو الماء الحار
(فاطلى) معناه أزالوا شعر العانة بالنورة
(أن سعيد بن المسيب يكره هذا) يعني يكره إزالة الشعر في عشر ذي الحجة لمن يريد التضحية لا أنه يكره مجرد الاطلاء]" ا.هـ الجزء 3، ص 566.



كنَّا في الحمَّامِ قُبَيلَ الأضحى فإذا أناسٌ قد أطلُّوا فقال بعضُ مَن في الحمَّامِ: إنَّ سعيدَ بنَ المُسيَّبِ يكرَهُ هذا وينهى عنه قال: فلقيتُ سعيدَ بنَ المُسيَّبِ فذكَرْتُ ذلك له فقال: ابنَ أخي إنَّ هذا حديثٌ قد نُسِيَ حدَّثَتْني أمُّ سلَمةَ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ( إذا دخَل العَشْرُ وعندَ أحدِكم ذِبْحٌ يُريدُ أنْ يذبَحَه فلْيُمسِكْ عن شَعرِه وأظفارِه )
الراوي : أم سلمة | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج صحيح ابن حبان
الصفحة أو الرقم: 5918 | خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن

بهاء الدين شلبي 04-13-2020 06:25 AM

خلال الفترة اليونانية الرومانية، تم استخدام إسفنجة مثبتة على عصا (tersorium) لتنظيف الأرداف بعد التغوط. ثم توضع الإسفنجة في دلو مليء بالمياه المالحة، أو مياه بالخل.

http://ezzman.com/up/do.php?img=3763

خلال الفترة اليونانية الرومانية، تم استخدام إسفنجة مثبتة على عصا (tersorium) لتنظيف الأرداف بعد التغوط.

وثمة أسلوب آخر باستخدام شدفاً بيضاوية أو دائرية من السيراميك عرفت باسم “بيسّوي pessoi” (تعني الجمرات)، وهو مصطلح يستخدم أيضًا للدلالة على لعبة لوحية قديمة. أشار أريستوفانيسAristophanes إلى استخدام البيسّوي لأغراض صحية في "Peace" (القرن الخامس قبل الميلاد):

http://ezzman.com/up/do.php?img=3758
نماذج من بيسّوي pessoi الطين (ربما من أمفورا) وجدت في المراحيض الرومانية التي يعود تاريخها إلى القرن الثاني الميلادي.
التي على اليسار من يوتيكا (صقلية)، يبلغ قطرها 4.7 سم وسمكها 1.7 سم ، وتمت تشكيلها كمثمن. وتم العثور على البيسّوي على اليمين في غورتين (كريت) ويبلغ قطرها 6 سم وسمكها 1.3 سم.

http://ezzman.com/up/do.php?img=3759
منظر ميكروسكوبي للفضلات المتصلبة والمعدنية جزئيا على الوجه المتسخ للبيسّوي من غورتين (تلوين HES ، تكبير × 1000

المثل اليوناني يقول: "ثلاثة أحجار كافية لمسح عجزة أحدهم Three stones are enough to wipe one’s arse,"

ومن يتأمل هذا المثل يجده يوافق في المعنى ما ذكرته عائشة من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا خرجَ أحدُكُم إلى الغائطِ، فليَذهَب بثلاثةِ أحجَارٍ ليستنظِفْ بِها، فإنَّها ستَكْفيهِ). [1] وهذا يشير إلى أن المعرفة بالاستجمار كانت معروفة لدى أهل الكتاب حتىى صارت عادة.

http://ezzman.com/up/do.php?img=3762
شدفاً بيضاوية أو دائرية من السيراميك عرفت باسم “بيسّوي pessoi” (تعني الجمرات)،


http://ezzman.com/up/do.php?img=3761
كأس شرب (cylix) من السيراميك. العصر الإغريقي القديم المتأخر. حوالي 510-500 ق.م. مكتوب حول الرجل [Morfis flor] ترجمتها حرفيا [زهرة مورفي] أو [زهرة مورفيس]، ولكن لا أعلم دلالتها باليونانية القديمة. الرسام امبروسيوس Ambrosios. الموقع -Greece, Attica, Athens Dimensions. الأبعاد الإجمالي: 12.5 × 2 سم (4 15/16 × 13/16 بوصة). متحف الفنون الجميلة في بوسطن، بالولايات المتحدة.

كذلك نرى في الرسم أن الرجل رغم أنه من العهود الوثنية كان يستجمر بشماله، وهذا كذلك وافق ما ورد أبي هريرة أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن الاستنجاءِ باليمينِ. وما يجري على الاستنجاء من حكم، يسري في حق الاستجمار كذلك. إن كان وثنيا بالفعل، فمن المستبعد أن بفعل الأنبياء والمرسلين، لكن من الواضح أن استخدام اليد اليسرى عادة صحية، أكثر منها تشريعية والغرض منها الاحتراز من أن يعلق باليد اليمني شيء من النجاسات، لا سيما وأن عادة الناس استخدام اليمنى في أغلب تعاملاتهم، من مصافحة، وتناول الطعام، والشراب.

ورد في سفر [التثنية: 23/ 12، 14]: (وَيَكُونُ لَكَ مَوْضِعٌ خَارِجَ الْمَحَلَّةِ لِتَخْرُجَ إِلَيْهِ خَارِجًا * وَيَكُونُ لَكَ وَتَدٌ مَعَ عُدَّتِكَ لِتَحْفِرَ بِهِ عِنْدَمَاتَجْلِسُ خَارِجًا وَتَرْجِعُ وَتُغَطِّي بِرَازَكَ * لأَنَّ الرَّبَّ إِلهَكَ سَائِرٌ فِي وَسَطِ مَحَلَّتِكَ، لِكَيْ يُنْقِذَكَ وَيَدْفَعَ أَعْدَاءَكَ أَمَامَكَ. فَلْتَكُنْ مَحَلَّتُكَ مُقَدَّسَةً، لِئَلاَّ يَرَى فِيكَ قَذَرَ شَيْءٍ فَيَرْجِعَ عَنْكَ).

وهذا يوافق ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان إذا خرج لحاجته في الخلاء حمل معه عصا، لما ورد عن أنس بن مالك أنه قال: كان النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا خرَج لِحاجَتِهِ، تَبِعتُهُ أنا وغُلامٌ، ومَعَنا عُكَّازَةٌ، أو عَصًا، أو عَنَزَةٌ، ومَعَنا إداوَةٌ، فإذا فرَغَ مِن حاجَتِهِ ناوَلْناهُ الإداوَةَ . [2] يترجح لدي أنه كان يتخذ العصا ليحفر بها حفرة في الأرض، فإذا قضى فيها حاجته دفنها حتى تتحلل، فلا تؤذي من وراءه، وهذا من مكارم الأخلاق.

http://ezzman.com/up/do.php?img=3764
استخدم اليابانيون الشوجي chuugi (20-25 سم عصى خشبية رقيقة) خلال فترة نارا Nara (القرن الثامن الميلادي) للتنظيف الخارجي والداخلي للقناة الشرجية.
ــــــــــــــــــ
[1] الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار
الصفحة أو الرقم: 2/492 | خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن جيد
[2] الراوي : أنس بن مالك | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري
الصفحة أو الرقم: 500 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح]

محمد عبد الوكيل 04-13-2020 02:01 PM

اتَّبَعْتُ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وخَرَجَ لِحَاجَتِهِ، فَكانَ لا يَلْتَفِتُ، فَدَنَوْتُ منه، فَقالَ: ابْغِنِي أحْجَارًا أسْتَنْفِضْ بهَا - أوْ نَحْوَهُ - ولَا تَأْتِنِي بعَظْمٍ، ولَا رَوْثٍ، فأتَيْتُهُ بأَحْجَارٍ بطَرَفِ ثِيَابِي، فَوَضَعْتُهَا إلى جَنْبِهِ، وأَعْرَضْتُ عنْه، فَلَمَّا قَضَى أتْبَعَهُ بهِنَّ.

الراوي : أبو هريرة | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري
الصفحة أو الرقم: 155 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح] |

أَتَى النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ الغَائِطَ فأمَرَنِي أنْ آتِيَهُ بثَلَاثَةِ أحْجَارٍ، فَوَجَدْتُ حَجَرَيْنِ، والتَمَسْتُ الثَّالِثَ فَلَمْ أجِدْهُ، فأخَذْتُ رَوْثَةً فأتَيْتُهُ بهَا، فأخَذَ الحَجَرَيْنِ وأَلْقَى الرَّوْثَةَ وقالَ: هذا رِكْسٌ وقالَ إبْرَاهِيمُ بنُ يُوسُفَ، عن أبِيهِ، عن أبِي إسْحَاقَ، حدَّثَني عبدُ الرَّحْمَنِ.
الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري
الصفحة أو الرقم: 156 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح] |

مما يؤخذ على هذه النصوص، أمر الرسول صلى الله عليه وسلم في كل مرة شخصا مختلفا بأن يأتيه بأحجار ليستجمر بها حين قضاء حاجته دون أي سبب يُذكر كأنها عادة، وهذا يتنافى وأخلاقه وحياؤه عليه الصلاة والسلام، وقد كان لا يتميز عنه المسلمين ويشاركهم أعمالهم، ثم لماذا يتبعه أصلا الراوي وهو يعلم أنه خرج لحاجته !

قد يؤذي المستجمر نفسه بإحداث شقوق أو شروخات دقيقة في الشرج[1] تتطور إلى بواسير خارجية أو التهاب؛ خاصة عند المواضبة على المسح بالأحجار، وذلك لحساسية الموضع الشديدة، لذا يجب أن يختار بعناية الأحجار المستجمر بها بحيث تكون ملساء، هذه الأخيرة نجدها بكثرة قرب المياه الجارية الأنهار والشواطئ، وأن يكون الإستجمار استثناءً والتطهر بالماء هو الأصل.

تشكل الأحجار المستجمر بها خطرا كبيرا في حال عدم دفنها، لأن الفضلات البشرية مكدسة بالجراثيم والبكتيريا، التي يُعد الذباب ناقلا ممتازا لها، وتزداد خطورتها في حال وصولها لموارد المياه؛ سواء شرب الإنسان منها أو اغتسل أو نظف بها ملابسه وحاجياته كالأواني المنزلية، هذا وقد تنتقل مباشرة إلى داخل جسد الإنسان عن طريق الشرج أو الإحليل في حال استجمار الشخص بحجر سبق واستُجمر به، جاء في كتيّب نشرته منظمة الصحة العالمية بعنوان [الماء والإصحاح في الإسلام] من إعداد د.عبد الفتاح الحسيني الشيخ:

"كثيرة هي الأمراض التي تنتقل بالماء الملوّث، ولا سيما تلك التي تسببها بعض الجراثيم أو الطفيليات التي يحتوي عليها براز الإنسان المريض أو بوله، وفي مقدمتها الحمى التيفية [التيفود] وداء البلهارسيا [المنشفّات] وداء الديدان الشصيّة [المَنْقُوَّات أو الانكيلوستوما] وسائر الديدان .

أما الحمى التيفية [ التيفود ] ، فتكون جراثيمها في أمعاء الإنسان ودمه وبوله . فاتّصال بول المصاب بها أو اتّصال برازه بالماء ، يمكن أن يؤدي إلى نقل جراثيمها إن كانت فيه . ولقد كان الماء من أهم وسائل نقل هذا المرض وانتشاره في الناس قبل اتخاذ الوسائل الحديثة لتطهيره ومراقبته في البلدان الراقية ، ولكنه مازال عاملا مهما في نقلها في البلدان المتخلفة .

وأما مرض البلهارسيا [ أو داء المُنْشَفات ] ، فهو مرض يتصف بالتهاب المثانة ( يتجلى بتبول الدم ) أو التهاب في القولون ( يتجلى بالزحار [ الدوسطاريا ] ) .
وتنطرح بيوض الطفيلي مع البول في النوع الأول ، ومع البراز في النوع الثاني . حتى إذا ما بلغت الماء ، ولا سيما الماء الراكد القليل الحركة ، فإنها تنفقس عن يَرَقةٍ صغيرة ، لا تلبث أن تدخل أحد أنواع الحلزون أو ذوات القواقع ، حيث تتخلَّق فيه خلقاً مِنْ بعد خَلْق ، حتى تتحول إلى يرقة ذات ذنب ، تدعى الذانبة [ سركاريا ] . وهذه الذوانب تسبح في الماء ، حتى تصادف إنسانا يغتسل في الماء ، أو يسبح فيه ، أو يغسل فيه ثيابه ، أو يشرب منه ، أو يخوض في ماء الري ، وإذ ذاك تخترق بشرة الجلد ، بأن تدُسَّ نهايتها الأمامية في الجلد وتستغني عن ذيلها .
وفي غضون أربع وعشرين ساعة ، تكون الذوانب قد وصلت إلى الدم ، فتجول في الدوران الدموي ، ثم ينتهي بها المطاف إلى داخل الكبد ، حيث تكبر وتبلغ وتتزاوج ، ثم تهاجر إلى جدران المثانة أو الأمعاء لتبيض .

وواضحٌ أن السبب في استمرار هذه الدورة المؤذية ، هو مواضبة التبوُّل أو التغوُّط بشكل يصل معه البول أو البراز إلى المياه السطحية ، ولاسيما المياه الراكدة ، وأن الوقاية تكون بالامتناع عن هذا الفعل الذميم ، الذي نهت عنه الشريعة الإسلامية نهيا واضحا صريحا ، كما سيأتي تفصيله في هذا البحث .

وأما الديدان الشصية فهي ديدان تكون في الأمعاء ، وتُحْدِثُ في المصاب بها ألماً بطنيا موجعاً . وعبد مدة يظهر فقر الدم الشديد ، وتصير الأغشية المخاطية كلها شاحبة جدا . وبعد مدة يظهر فقر الدم الشديد ، وتصير الأغشية المخاطية كلها شاحبة جدا ، وينتفخ الوجه تَتَوَذَّمُ الرِجْلان [ تنتفخان بالماء ] ، وقد يظهر في المريض استسقاء ، أي تراكم السوائل في أنسجته وأجوافه (جوف البطن مثلا ) . وإذا لم يعالج المرض فالدَّلَفُ آخِذٌ بالمريض لا محالة ، فيعمُّ الاستسقاء جميع الأطراف ، أو يَنْحُلُ المريض ويهزل جدا حتى تبدو عظامه ، ولكنه على كل حال يبقى منتفخ البطن بالسوائل ، وحتى يموت .

وبيوض هذه الديدان التي تنطرح مع البراز ، تَنْفَقِسُ عَن يرقاتها إذا وجدت تربة رطبة ، كأرض الحقول أو المزارع أو المناجم ، فإذا لامسها إنسان نَفَذَتْ من جلده مباشرة ، وتابعت مسيرتها فيه حتى تبلغ الدم ، ثم تصل بالدوران إلى الكبد ثم الرئة ثم الأمعاء . وأكثر من يتعرَّض لعَدْواها الزُرَّاع وعمال المناجم ، ولكنها كذلك تهاجم الأطفال الذين يخوضون في الوحل الموبوء بها حفاةً فيصابون بها . وواضحٌ أن الوقاية منها تقوم على الحيلولَة دون وصول شيء من الغائط إلى سطح الأرض ولاسيما في الظل ، إذ يحافظ الظل على الرطوبة اللازمة لحياة اليرقات ، ويحفظها من التأثير المطهر الذي تنصف به أشعة الشمس .

يتبين مما تقدم ، أن وقاية الماء من التلوث ونقل عدوى الأمراض الآنفة الذكر تتلخص في أمرين اثنين: (1) منع وصول جراثيم هذه الأمراض وطفيلياتها إلى الماء أو التربة الرطبة ؛ و (2) عدم تعريض الإنسان نفسه إلى عدواها بنزوله في الماء الذي يحتمل أن يحتوي عليها ، وهو على الخصوص الماء الراكد القليل الحركة .

وهذا هو بالضبط ما ورد في الهدْي النبوي من ضوابط . فقد وردت الأحاديث الصحيحة التالية عن النبي صلى الله عليه وسلم :

(لا يبولَنَّ أحدُكُم في الماءِ الرَّاكدِ) [رواه ابن ماجة]

( نَهَى رسوا الله صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أن يبولَ الرَّجلُ في مُستحَمِّهِ) [رواه أبو داوود]

(لا تَبُلْ في الماءِ الدَّائِمِ [أي الراكد] الذي لا يَجْرِي ثُمَّ تَغْتَسِلُ منه) [رواه مسلم]

(لا يَغْتَسِلْ أحَدُكُمْ في الماءِ الدَّائِمِ [أي الراكد] وهو جُنُبٌ) [رواه مسلم]

( اتَّقُوا اللاعِنَيْن [أي الأمرين الجالبين اللعنة لفاعلهما] قالوا: وَما اللاعِنَان يا رَسُولَ اللهِ؟ قالَ: الذي يَتَخَلَّى [يتغوط] في طَرِيقِ النَّاسِ، أَوْ في ظِلِّهِمْ. [رواه مسلم]" ا.هـ الحديث في موقع الدرر السنية بلفظ آخر نحو ( أنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ قالَ: اتَّقُوا اللَّعَّانَيْنِ قالوا: وَما اللَّعَّانَانِ يا رَسُولَ اللهِ؟ قالَ: الذي يَتَخَلَّى في طَرِيقِ النَّاسِ، أَوْ في ظِلِّهِمْ.).

" (اتَّقوا المَلاعِنَ الثلاثَ البُرازَ في المواردِ وقارعةَ الطريقِ والظِّلَّ) [رواه أبو داوود]

..... وفي هذه الأحاديث أيضا النهيُ عن التغوُّط في الظل . وفي هذا بالإضافة إلى الناحية الاجتماعية التي تُقبِّح أمكنة اعتاد الناس أن يستريحوا فيها ، إشارةٌ مهمة إلى الناحية الصحية ، لأن أماكن الظل لا تتعرض إلى أشعة الشمس القوية بما فيها من خصائص قاتلة للجراثيم . وقد تقدّم أن الظل يحافظ على الرطوبة اللازمة لحياة يرقات الدودة الشصية ." ا.هـ [2]

لم أقف على دراسة طبية متخصصة عن الاستجمار، ربما لعدم شيوع هذه الطريقة في التنظيف في العصر الحديث خاصة مع ظهور المناديل الورقية؛ حتى اليهود تخلوا عنها[3]، لكن البحوث الطبية[4] تصف الموضع بالحساسية الشديدة، ومهما كان الحجر أملسا؛ لا شك أن المواضبة على المسح بشكل يومي ستؤثر على الموضع في كل مرة كما يؤثر عليه براز الإمساك مسببا بواسير.

من الأعراض التي تصيب الشرج:

الحكّة الشّرجيّة (perianal dermatitis):

جاء في مقال عن العرض: (قد يؤدي استخدام أنواع الصّابون الذي يحتوي على موادٍ كيميائيّة قويّة أو مناديل التّنظيف الصّحّيّة أو مناديل الحمام الورقيّة الخشنة بعد عملية التّغوط إلى جفاف المنطقة الشّرجيّة وتهيّجها، وبالتالي قد تحدث ردَّة فعل تحسّسية جلديّة شديدة في المنطقة الشّرجيّة خاصةً عند وضع مساحيق ومُرطبات البشرة أو المراهم المُعطَرّة وغير ذلك من المنتجات على المنطقة الشّرجيّة. كما يمكن أن يؤدي التّعرق المُفرط في المنطقة أو بقايا البراز عليها إلى التهيُّج وبالتالي الحكة الشّرجيّة.) ا.هـ [4].


__________
[1] مقالان عن الشق الشرجي، انظر هنا وهنا
[2]الهدي الصحي 2، الماء والإصحاح في الإسلام، د.عبد الفتاح الحسيني، منظمة الصحة العالمية، المكتب الإقليمي لشرق متوسط، صفحات رقم 6،7، 8.
[3] انظر هنا
[4] الحكة الشرجية، انظر هنا وهنا وهنا

بهاء الدين شلبي 04-13-2020 05:04 PM

في رواية ورد لفظ [ديماس] بمعنى الحمام .. مع تحفظي على أسطورة الإسراء والمعراج فهذا من الكذب الشنيع على الله ورسوله ... ربما كان المعراج رؤيا منامية أما في اليقظة فهذا باطل أما الإسراء فهو هجرته من المسجد الحرام إلى المدينة وفيها المسجد الأقصى ثاني الحرمين

حِينَ أُسْرِيَ بي لَقِيتُ مُوسَى عليه السَّلامُ، فَنَعَتَهُ النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، فإذا رَجُلٌ، حَسِبْتُهُ قالَ، مُضْطَرِبٌ، رَجِلُ الرَّأْسِ كَأنَّهُ مِن رِجالِ شَنُوءَةَ، قالَ: ولَقِيتُ عِيسَى، فَنَعَتَهُ النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، فإذا رَبْعَةٌ أحْمَرُ، كَأنَّما خَرَجَ مِن دِيماسٍ، يَعْنِي حَمَّامًا، قالَ: ورَأَيْتُ إبْراهِيمَ صَلَواتُ اللهِ عليه، وأنا أشْبَهُ ولَدِهِ به، قالَ: فَأُتِيتُ بإناءَيْنِ في أحَدِهِما لَبَنٌ، وفي الآخَرِ خَمْرٌ، فقِيلَ لِي: خُذْ أيَّهُما شِئْتَ، فأخَذْتُ اللَّبَنَ، فَشَرِبْتُهُ، فقالَ: هُدِيتَ الفِطْرَةَ، أوْ أصَبْتَ الفِطْرَةَ، أمَّا إنَّكَ لو أخَذْتَ الخَمْرَ غَوَتْ أُمَّتُكَ). [1]

وفي لسان العرب: "والدِّيماس والدَّيْماسُ: الحَمَّامُ.
وفي الحديث في صفة الدجال: كأَنما خَرَجَ من ديماس؛ قال بعضهم: الدِّيماسُ الكِنُّ؛ أَراد أَنه كان مُخَدَّراً لم يَرَ شمساً ولا ريحاً، وقيل: هو السَّرَبُ المظلم، وقد جاءَ في الحديث مفسراً أَنه الحَمَّام.
والدِّيْماسُ السَّرَب؛ ومنه يقال دَمَسْتُه أَي قَبَرْتُه. أَبو زيد: دَمَسْته في الأَرض دَمْساً إِذا دفنته، حيّاً كان أَو مَيِّتاً؛ وكان لبعض الملوك حبس سماه دَيْماساً لظلمته.
والدِّيماسُ سجن الحجاج بن يوسف، سمي به على التشبيه، فإِن فتحتَ الدال جمع على دَياميسَ مثل شيطان وشياطين، وإِن كسرتها جمعت على دَماميس مثل قِيْراطٍ وقَراريطَ، وسمي بذلك لظلمته.
وفي حديث المسيح: أَنه سَبْطُ الشَّعرِ كثيرُ خِيلان الوجه كأَنه خَرَجَ من دِيماس؛ يعني في نَضْرَتِه وكثرة ماء وجهه كأَنه خرج من كِنٍّ لأَنه قال في وصفه: كأَنَّ رأْسَه يَقْطُرُ ماءً.
والمُدَمِّسُ والمُدَمَّسُ: السجن."

أقول: ومنه (الفول المدمس) وتدميس الفول يكون بتسويته بكتم حرارة بخار الماء المغلي، فواضح أن لها أصل عربي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1]
الراوي : أبو هريرة | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم
الصفحة أو الرقم: 168 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح]

محمد عبد الوكيل 04-13-2020 07:49 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة دانية (المشاركة 36820)
[right]
1- المشكلة هي أنه عند قراءة بعض الأحاديث مثل:


- ستفتَحونَ أرضَ العجَمِ وتجدونَ فيها بيوتًا يقالُ لها الحمَّاماتُ ، فمَن كان يؤمنُ باللهِ واليومِ الآخرِ من ذكورِ أمَّتي فلا يدخُل الحمَّامَ إلَّا بمِئزَرٍ ، ومن كانتْ تؤمنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ من إناثِ أمَّتي فلا تدْخُل الحمَّامَ إلَّا مريضةً أو نُفَساءَ
الراوي : - | المحدث : ابن تيمية | المصدر : مجموع الفتاوى
الصفحة أو الرقم: 21/342 | خلاصة حكم المحدث : تكلم بعضهم في هذا الحديث

- سَتُفْتَحُ عَلَيْكُمُ الشَّامُ فَتجدونَ بُيُوتًا يقالُ لها الحَمَّاماتُ حرامٌ على رِجَالِ أُمَّتي إلَّا بِالإزارِ وعلى نسائِها إلَّا نُفَساءَ أوْ مَرِيضَةً
الراوي : عمر بن الخطاب | المحدث : الذهبي | المصدر : تلخيص العلل المتناهية
الصفحة أو الرقم: 116 | خلاصة حكم المحدث : فيه سعيد بن أبي سعيد لا يعرف

* يُفهَم منها أنّ بيوت الحمّامات لم تكن توجد إلّا في بلاد الشام أوبلاد العجم وأنّ المسلمين لن يعرفونها إلّا بعد فتح هذه البلدان ..وكأنّهم لم يعرفوها ولم يروها من قبل في رحلاتهم التجارية لبلاد الشام ( كالحمامات الرومانية مثلا).
[/

الظاهر أن الهدف من هذه النصوص وغيرها إيهام القارئ بتخلف المجتمع العربي المسلم آنذاك، ها هي النصوص من نفس المراجع بنفس درجة الصحة تارة تذكر [الحمّام] على أنه مكان معروف يُضرب به المثل وتارة تُنكر وجوده ! كما في هذا النص:

كُنْتُ أنَامُ بيْنَ يَدَيْ رَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ورِجْلَايَ في قِبْلَتِهِ، فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي، فَقَبَضْتُ رِجْلَيَّ، فَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا، قالَتْ: والبُيُوتُ يَومَئذٍ ليسَ فِيهَا مَصَابِيحُ.
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري
الصفحة أو الرقم: 513 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح] |

كأن حياة العرب آنذاك تنتهي بعد المغيب خاصة في الليالي الغائمة التي يغيب فيها القمر، في حين كانت بعض الحضارات المجاورة تتمع بضوء الإنارة العمومية، كأن العرب تطوروا فجأة فعرفوا بيوت الخلاء والحمامات والمصابيح والصرف الصحي والكتابة وغيرها دون مقدمات، كأنهم كانوا قبل ذلك في معزل عن العالم، دولة قائمة لا تملك مصابيح .. هذا استخفاف بعقول الناس

وفي نص آخر:

أنَّ رَجُلَيْنِ مِن أصْحَابِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، خَرَجَا مِن عِندِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ، ومعهُما مِثْلُ المِصْبَاحَيْنِ يُضِيئَانِ بيْنَ أيْدِيهِمَا، فَلَمَّا افْتَرَقَا صَارَ مع كُلِّ واحِدٍ منهما واحِدٌ حتَّى أتَى أهْلَهُ.
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري
الصفحة أو الرقم: 3639 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح] |

أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال ( أغلِقوا الأبوابَ وأوْكوا السِّقاءَ وخمِّروا الإناءَ وأطفِئوا المصباحَ فإنَّ الشَّيطانَ لا يفتَحُ غَلَقًا ولا يحُلُّ وِكاءً ولا يكشِفُ إناءً وإنَّ الفُوَيْسقةَ تُضرِمُ على النَّاسِ بيتَهم )
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : ابن حبان | المصدر : صحيح ابن حبان
الصفحة أو الرقم: 1271 | خلاصة حكم المحدث : أخرجه في صحيحه |

وقد جاء ذكر المصباح الزيتي الزجاجي في سورة النور:

قال تعالى (اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ)[النور:35]


اقتباس:

قد تكون الصدفة هي من حكمت أنّه في كلّ مرّة يرافق شخص مختلف النبيّ (عليه الصلاة والسلام) في سبيل ما.. وصحيح أنّ النبيّ كان حيّيا .. إذ كان في استطاعته أن يحمل معه جمارا للحيطة إن هو احتاجها .. دون أن يحوجه الحال إلى الانتظار .. الذي قد يطول .. إلى أن يأتيه بها أحد.

لكن ..وزيادة على تساؤلاتك.. أين كان النبيّ يرمي الأحجار التي كان يستنفض بها؟ كيف كان يتخلص منها؟ .. هل كان يردمها في نفس الموضع .. وهل كان يأمن أنّها لن تستغل من بعد الاستنفاض بها ؟ فهذه الحجارة ..حتّى ولو كانت للاستنجاء .. فبعد استعمالها تعتبر أثرا من أثر الرسول ..
جزئية الطلب هي المقصودة بكلامي فالنبي صلى الله عليه وسلم كريم ذو مروأة وعفّة أستبعد أنه كان يطلب من الناس أن يبحثوا له عن حجارة الاستجمار بدون سبب وجيه، إلا أن يقوم الشخص الآخر بذلك من تلقاء نفسه طمعا في الأجر أو يكون خادما له، فلا يُحرجهم بالرفض.

مصير الجمار هو نفس مصير الفضلات؛ إما إلى المجاري إما تُدفن في التراب. والله أعلم.

محمد عبد الوكيل 04-13-2020 10:57 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جند الله (المشاركة 36817)

ورد في سفر [التثنية: 23/ 12، 14]: (وَيَكُونُ لَكَ مَوْضِعٌ خَارِجَ الْمَحَلَّةِ لِتَخْرُجَ إِلَيْهِ خَارِجًا * وَيَكُونُ لَكَ وَتَدٌ مَعَ عُدَّتِكَ لِتَحْفِرَ بِهِ عِنْدَمَا تَجْلِسُ خَارِجًا وَتَرْجِعُ وَتُغَطِّي بِرَازَكَ * لأَنَّ الرَّبَّ إِلهَكَ سَائِرٌ فِي وَسَطِ مَحَلَّتِكَ، لِكَيْ يُنْقِذَكَ وَيَدْفَعَ أَعْدَاءَكَ أَمَامَكَ. فَلْتَكُنْ مَحَلَّتُكَ مُقَدَّسَةً، لِئَلاَّ يَرَى فِيكَ قَذَرَ شَيْءٍ فَيَرْجِعَ عَنْكَ).

في النص أيضا حكم هام وهو عدم قضاء الحاجة في محل الإقامة (وَيَكُونُ لَكَ مَوْضِعٌ خَارِجَ الْمَحَلَّةِ لِتَخْرُجَ إِلَيْهِ خَارِجًا) ليبقى المحل مقدسا.

في هذا الموضوع[1] قصة واقعية لجماعة يهودية عُرفت بتشددها في تطبيق الأحكام، اختُلف في حقيقة كونهم (السنيين) (The Essenes) أم لا، بغض النظر عن ذلك؛ تم العثور على مكان أثري عاشت فيه هذه الفرقة في قمران، وكانوا يتنقلون في كل مرة إلى مكان يقع شمال غرب قريتهم عملا بما جاء في النصوص، إذ اتخذوه متبرزا، وكانوا يدفنون فضلاتهم هناك ثم يعودون، ولا يتغوطون يوم السبت لأنه يحرم عليهم الخروج من القرية يومئذ.


وكانوا يقومون بطقس الغطس في "الميكفا" مرتين في اليوم، ما كان سببا في تعجيل هلاكهم كما جاء في المقالات التي تناولت الموضوع، لأن ماء مغاطسهم راكد ويبقى كذلك غالبا لشهور، فكان فرط تطهرهم سببا انتقال البكتيريا والجراثيم بينهم.

في شرح نص حادثة الإفك نجد أن "المناصع" مكان يقع خارج المدينة، كأن النص وُضع في ضوء ما جاء في سفر التثنية من تبرز في الخلاء خارج محل الإقامة المقدس، على كل الفكرة تحتاج لقرائن وشواهد لإثباتها.
________

انظر هنا

بهاء الدين شلبي 04-13-2020 11:26 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد عبد الوكيل (المشاركة 36824)
في النص أيضا حكم هام وهو عدم قضاء الحاجة في محل الإقامة (وَيَكُونُ لَكَ مَوْضِعٌ خَارِجَ الْمَحَلَّةِ لِتَخْرُجَ إِلَيْهِ خَارِجًا) ليبقى المحل مقدسا.

أنت تتكلم هنا في حالة المقيم لا في حالة المسافر، ولو راجعت سياق الآيات من سفر التثنية ستكشف أن النص متعلق بوصايا خاصة بالمسافر للحرب، ولا علاقة له بالمقيم، وأنصح بمراجعة كلمة ( الْمَحَلَّةِ) من مصادرها اللاتينية قبل ترجمتها للعربية، وذلك للتأكد إن كانت المحلة أم معسكر الجنود! حيث يوجد تعارض بين حال الجيش أثناء ترحاله وتنقله في الفيافي والبوادي، يقضون حاجتهم في الخلاء. وبين المحلة التي يستقر فيها السكان، حيث يوجد ري وصرف صحي ومراحيض وحمامات، وهذا التعارض في النص يثير شبهة التحريف في الترجمة. فتنبه!

9 «إِذَا خَرَجْتَ فِي جَيْشٍ عَلَى أَعْدَائِكَ فَاحْتَرِزْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ رَدِيءٍ.
10 إِنْ كَانَ فِيكَ رَجُلٌ غَيْرَ طَاهِرٍ مِنْ عَارِضِ اللَّيْلِ، يَخْرُجُ إِلَى خَارِجِ الْمَحَلَّةِ. لاَ يَدْخُلْ إِلَى دَاخِلِ الْمَحَلَّةِ.
11 وَنَحْوَ إِقْبَالِ الْمَسَاءِ يَغْتَسِلُ بِمَاءٍ، وَعِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ يَدْخُلُ إِلَى دَاخِلِ الْمَحَلَّةِ.
12 وَيَكُونُ لَكَ مَوْضِعٌ خَارِجَ الْمَحَلَّةِ لِتَخْرُجَ إِلَيْهِ خَارِجًا.
13 وَيَكُونُ لَكَ وَتَدٌ مَعَ عُدَّتِكَ لِتَحْفِرَ بِهِ عِنْدَمَا تَجْلِسُ خَارِجًا وَتَرْجِعُ وَتُغَطِّي بِرَازَكَ.
14 لأَنَّ الرَّبَّ إِلهَكَ سَائِرٌ فِي وَسَطِ مَحَلَّتِكَ، لِكَيْ يُنْقِذَكَ وَيَدْفَعَ أَعْدَاءَكَ أَمَامَكَ. فَلْتَكُنْ مَحَلَّتُكَ مُقَدَّسَةً، لِئَلاَّ يَرَى فِيكَ قَذَرَ شَيْءٍ فَيَرْجِعَ عَنْكَ.

محمد عبد الوكيل 04-14-2020 01:00 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جند الله (المشاركة 36825)
أنت تتكلم هنا في حالة المقيم لا في حالة المسافر، ولو راجعت سياق الآيات من سفر التثنية ستكشف أن النص متعلق بوصايا خاصة بالمسافر للحرب، ولا علاقة له بالمقيم، وأنصح بمراجعة كلمة ( الْمَحَلَّةِ) من مصادرها اللاتينية قبل ترجمتها للعربية، وذلك للتأكد إن كانت المحلة أم معسكر الجنود! حيث يوجد تعارض بين حال الجيش أثناء ترحاله وتنقله في الفيافي والبوادي، يقضون حاجتهم في الخلاء. وبين المحلة التي يستقر فيها السكان، حيث يوجد ري وصرف صحي ومراحيض وحمامات، وهذا التعارض في النص يثير شبهة التحريف في الترجمة. فتنبه!

9 «إِذَا خَرَجْتَ فِي جَيْشٍ عَلَى أَعْدَائِكَ فَاحْتَرِزْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ رَدِيءٍ.
10 إِنْ كَانَ فِيكَ رَجُلٌ غَيْرَ طَاهِرٍ مِنْ عَارِضِ اللَّيْلِ، يَخْرُجُ إِلَى خَارِجِ الْمَحَلَّةِ. لاَ يَدْخُلْ إِلَى دَاخِلِ الْمَحَلَّةِ.
11 وَنَحْوَ إِقْبَالِ الْمَسَاءِ يَغْتَسِلُ بِمَاءٍ، وَعِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ يَدْخُلُ إِلَى دَاخِلِ الْمَحَلَّةِ.
12 وَيَكُونُ لَكَ مَوْضِعٌ خَارِجَ الْمَحَلَّةِ لِتَخْرُجَ إِلَيْهِ خَارِجًا.
13 وَيَكُونُ لَكَ وَتَدٌ مَعَ عُدَّتِكَ لِتَحْفِرَ بِهِ عِنْدَمَا تَجْلِسُ خَارِجًا وَتَرْجِعُ وَتُغَطِّي بِرَازَكَ.
14 لأَنَّ الرَّبَّ إِلهَكَ سَائِرٌ فِي وَسَطِ مَحَلَّتِكَ، لِكَيْ يُنْقِذَكَ وَيَدْفَعَ أَعْدَاءَكَ أَمَامَكَ. فَلْتَكُنْ مَحَلَّتُكَ مُقَدَّسَةً، لِئَلاَّ يَرَى فِيكَ قَذَرَ شَيْءٍ فَيَرْجِعَ عَنْكَ.

فعلا، غفلت عن مراجعة السياق، هو خاص بتخييم معسكر أي أنهم في سفر، في نسخة الملك جيمس وغيرها[1] قيل (the camp) وتعني حرفيا المخيم.

وفي نسخة [كتاب الحياة][2] قيل:

عدم الطهارة في المعسكر
9 إِذَا خَرَجْتُمْ لِمُحَارَبَةِ أَعْدَائِكُمْ فَامْتَنِعُوا عَنْ كُلِّ شَيْءٍ قَبِيحٍ 10 فَإِنْ كَانَ بَيْنَكُمْ رَجُلٌ غَيْرَ طَاهِرٍ عَلَى أَثَرِ اسْتِحْلامٍ فَلْيَمْضِ إِلَى خَارِجِ الْمُعَسْكَرِ. لَا يَدْخُلُ إِلَيْهِ. 11 وَعِنْدَ حُلُولِ الْمَسَاءِ يَسْتَحِمُّ بِمَاءٍ، ثُمَّ يَدْخُلُ إِلَى الْمُعَسْكَرِ عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ. 12 وَعَلَيْكُمْ أَنْ تُحَدِّدُوا مَوْضِعاً لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ خَارِجَ الْمُعَسْكَرِ. 13 وَلْيَكُنْ مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْكُمْ وَتَدٌ بَيْنَ عَتَادِهِ لِيَحْفُرَ بِهِ حُفْرَةً يَقْضِي فِيهَا حَاجَتَهُ، ثُمَّ يُغَطِّي بِرَازَهُ بِالتُّرَابِ، 14 لأَنَّ الرَّبَّ إِلَهَكُمْ سَائِرٌ فِي وَسَطِ مُعَسْكَرِكُمْ لِيُنْقِذَكُمْ وَيُظْفِرَكُمْ بِأَعْدَائِكُمْ. فَلْيَكُنْ مُعَسْكَرُكُمْ مُقَدَّساً لِئَلّا يَشْهَدَ فِيهِ أَقْذَاراً فَيَتَحَوَّلَ عَنْكُمْ.
_________
[1] انظر هنا
[2] هنا

بهاء الدين شلبي 04-14-2020 03:01 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد عبد الوكيل (المشاركة 36827)
فعلا، غفلت عن مراجعة السياق، هو خاص بتخييم معسكر أي أنهم في سفر، في نسخة الملك جيمس وغيرها[1] قيل (the camp) وتعني حرفيا المخيم.

وفي نسخة [كتاب الحياة][2] قيل:

عدم الطهارة في المعسكر
9 إِذَا خَرَجْتُمْ لِمُحَارَبَةِ أَعْدَائِكُمْ فَامْتَنِعُوا عَنْ كُلِّ شَيْءٍ قَبِيحٍ 10 فَإِنْ كَانَ بَيْنَكُمْ رَجُلٌ غَيْرَ طَاهِرٍ عَلَى أَثَرِ اسْتِحْلامٍ فَلْيَمْضِ إِلَى خَارِجِ الْمُعَسْكَرِ. لَا يَدْخُلُ إِلَيْهِ. 11 وَعِنْدَ حُلُولِ الْمَسَاءِ يَسْتَحِمُّ بِمَاءٍ، ثُمَّ يَدْخُلُ إِلَى الْمُعَسْكَرِ عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ. 12 وَعَلَيْكُمْ أَنْ تُحَدِّدُوا مَوْضِعاً لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ خَارِجَ الْمُعَسْكَرِ. 13 وَلْيَكُنْ مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْكُمْ وَتَدٌ بَيْنَ عَتَادِهِ لِيَحْفُرَ بِهِ حُفْرَةً يَقْضِي فِيهَا حَاجَتَهُ، ثُمَّ يُغَطِّي بِرَازَهُ بِالتُّرَابِ، 14 لأَنَّ الرَّبَّ إِلَهَكُمْ سَائِرٌ فِي وَسَطِ مُعَسْكَرِكُمْ لِيُنْقِذَكُمْ وَيُظْفِرَكُمْ بِأَعْدَائِكُمْ. فَلْيَكُنْ مُعَسْكَرُكُمْ مُقَدَّساً لِئَلّا يَشْهَدَ فِيهِ أَقْذَاراً فَيَتَحَوَّلَ عَنْكُمْ.
_________
[1] انظر هنا
[2] هنا

أحسنت بارك الله فيك

إذن من اعتمد على بعض الترجمات حمل معنى النص على المقيم، ومن راجع ترجمات أخرى حمل معنى النص على المسافر .. إذن قضاء الحاجة في الخلاء له ضوابطه الشرعية عندنا وعند أسلافنا من أهل الكتاب، ونفس الضوابط بين ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وما كانوا يفعلوه يكاد يكون متطابق، لذلك بالرجوع للصورة التي نشرتها مسبقا وتحمل رسما لرجل يستجمر بشماله ويستند إلى عصاه، وعرض الوصف على نصوص السنة نجدد أن هذا الرسم يشير إلى ممارسة أحد اليهود للاستجمار، فمن المستبعد أن يكون رجل إغريقي وثني.

http://ezzman.com/up/do.php?img=3761
كأس شرب (cylix) من السيراميك. العصر الإغريقي القديم المتأخر. حوالي 510-500 ق.م. مكتوب حول الرجل [Morfis flor] ترجمتها حرفيا [زهرة مورفي] أو [زهرة مورفيس]، ولكن لا أعلم دلالتها باليونانية القديمة. الرسام امبروسيوس Ambrosios. الموقع -Greece, Attica, Athens Dimensions. الأبعاد الإجمالي: 12.5 × 2 سم (4 15/16 × 13/16 بوصة). متحف الفنون الجميلة في بوسطن، بالولايات المتحدة.

الملاحظ هنا أن اليهود طبقوا الضوابط الشرعية للاستجمار، فشقوا على أنفسهم، أي طبقها المقيم كما يطبقها المسافر، رغم ما يتسببه مداومة الاستجمار من أمراض متعلقة بالأعضاء الحساسة من جسم الإنسان، من التهابات الشرج، والإحليل (مخرج البول لدى الذكر والأنثى)، والمهبل، وما ينتج عن احتكاك الجمار بها من خدوش والتهابات جراء المبالغة في إزالة الدرن، خاصة إن حملت الجمار جراثيم وميكروبات، فهي تنقل الأمراض، لذلك يجب دفنها حتى لا تقع في يد شخص آخر بعد جفافها، فتعقيمها يحتاج لشمس ساطعة.

محمد عبد الوكيل 04-14-2020 04:40 PM

جميعا يا رب.

بتقريب الصورة نرى فوق رأس الرجل رمز الإكليل، قد يكون يوناني أو روماني على ديانة اليهود خاصة مع القرائن التي ذكرتموها من استعمال اليد اليسرى والعصى وكذلك اللحية، إذ لا مانع أن تنتقل عادات اليهود إلى شرائح المجتمع الذي يعيشون فيه، وقد قرأت أن الإغريق كانوا يكتبون أسماء أعدائهم على الحجار التي يستجمرون بها.

بهاء الدين شلبي 04-14-2020 05:03 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد عبد الوكيل (المشاركة 36830)
جميعا يا رب.

بتقريب الصورة نرى فوق رأس الرجل رمز الإكليل، قد يكون يوناني أو روماني على ديانة اليهود خاصة مع القرائن التي ذكرتموها من استعمال اليد اليسرى والعصى وكذلك اللحية، إذ لا مانع أن تنتقل عادات اليهود إلى شرائح المجتمع الذي يعيشون فيه، وقد قرأت أن الإغريق كانوا يكتبون أسماء أعدائهم على الحجار التي يستجمرون بها.

هذا احتمال قائم!

لكن هناك احتمال آخر؛ أن الرجل من طائفة يهودية تتمسك بالاستجمار، لأن الغرض من هذه الرسوم التي كانت منتشرة عند الإغريق هي إثارة روح الدعابة والفكاهة والتندر، حتى أن كثيرا منها يحمل مشاهد جنسية شاذة من باب السخرية، إذن من صنع الكأس، ورسم هذا المشهد يسخر من صاحب تلك الطائفة، أي أنه من جماعة يهودية كانت مثار سخرية الوثنيين آنذاك.

إذن يجب أن نبحث عن تلك الطائفة اليهودية التي تتكلف الاستجمار.


الساعة الآن 03:05 AM بتوقيت الرياض

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO Designed & TranZ By Almuhajir
new notificatio by 9adq_ala7sas
Google search by kashkol