بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ
منتـدى آخـر الزمـان  

العودة   منتـدى آخـر الزمـان > المنتدى الإسلامي > حوارات دينية > الفقه الإسلامي

الفقه الإسلامي
دراسة الفقه والفتاوى الشرعية ومناقشة أدلتها [لا يسمح بنشر الفتاوى العلماء والترويج لأي عالم].

               
 
  #1  
قديم 04-03-2020, 08:58 PM
عضو
 Saudi Arabia
 Male
 
تاريخ التسجيل: 13-02-2020
الدولة: أرض الله
المشاركات: 204
معدل تقييم المستوى: 5
محمد عبد الوكيل is on a distinguished road
افتراضي الاستجمار

بسم الله الرحمن الرحيم

حكم الاستجمار من الموسوعة الفقهية لموقع الدرر السنية، سأنقل كل مبحث بمطالبه (إن وجدت) في مشاركة لوحدها، مع وضع كل الروايات بكامل متنها غير مجتزأة كما في المصدر الأصلي، بالنسبة إلى تخريج الروايات في التهميش سأكتفي بذكر محدّث واحد.

جاء في كتاب الطهارة؛ تحت الباب الثالث المعنون بأحكام قضاء الحاجة؛ الفصل الخامس: أحكام الاستجمار: المصدر هنا

1- المبحث الأوَّل: تعريف الاستجمار، وحكمه


أ/ المطلب الأوَّل: تعريف الاستجمار

تعريف الاستجمارِ لغةً:
مأخوذٌ مِن الجَمَراتِ والجِمارِ، هي الأحجارُ الصَّغيرةُ [1].

تعريف الاستجمار اصطلاحًا:
إزالةُ الخَبَثِ مِنَ المَخرَجِ بالحجارةِ أو غَيرِها [2].

ب/ المطلب الثَّاني: حُكم الاستجمار

يجوزُ استخدامُ الحجارةِ لإزالةِ النَّجاسةِ مِن المَخرَجِ، وذلك في الجملةِ.

الأدلَّة:
أولًا: مِن السُّنَّةِ

1- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إذا ذهبَ أحدُكم إلى الغائطِ، فلْيذهَبْ معه بثلاثةِ أحجارٍ يَستطيبُ بهنَّ؛ فإنَّها تُجزِئُ عنه))[3] .

2- عن سلمانَ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّه: ((قِيلَ له: قدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ كُلَّ شيءٍ حتَّى الخِراءَةَ قالَ: فقالَ: أجَلْ لقَدْ نَهانا أنْ نَسْتَقْبِلَ القِبْلَةَ لِغائِطٍ، أوْ بَوْلٍ، أوْ أنْ نَسْتَنْجِيَ باليَمِينِ، أوْ أنْ نَسْتَنْجِيَ بأَقَلَّ مِن ثَلاثَةِ أحْجارٍ، أوْ أنْ نَسْتَنْجِيَ برَجِيعٍ، أوْ بعَظْمٍ.))[4] .

ثانيًا: من الإجماع

نقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ حَزمٍ[5]، وابنُ عبدِ البَرِّ[6]، وابنُ رشد[7]، وابنُ تيميَّة[8]، وابنُ مُفلِح[9].


_________
[1]((لسان العرب)) لابن منظور (4/147).
[2]((حاشية العدوي)) (1/172).
[3]الألبانيُّ في ((صحيح سنن النسائي)) (1/41)
[4] رواه مسلم (262).
[5] قال ابن حزم: (اتَّفقوا على أنَّ الاستنجاءَ بالحجارةِ... جائزٌ) ((مراتب الإجماع)) (ص: 20).
[6] قال ابنُ عبدِ البَرِّ: (الفقهاءُ اليوم مُجمِعونَ على أنَّ الاستنجاءَ بالماءِ أطهرُ وأطيبُ، وأنَّ الأحجارَ رُخصةٌ وتوسِعة، وأنَّ الاستنجاءَ بها جائزٌ في السَّفَرِ والحَضر). ((الاستذكار)) (1/214).
[7] قال ابن رشد: (وأمَّا الشيءُ الذي به تُزال؛ فإنَّ المسلمين اتَّفقوا على أنَّ المطهِّر يُزيلُها من هذه الثلاثةِ المحالِّ- يقصِدُ الأبدانَ ثمَّ الثِّيابَ ثم المساجِدَ- واتَّفقوا أيضًا على أنَّ الحجارةَ تُزيلها من المَخرجَينِ، واختلفوا فيما سوى ذلك من المائعاتِ والجامِداتِ التي تُزيلُها). ((بداية المجتهد)) (1/83).
[8] قال ابن تيميَّة: (قد أجمع المسلمونَ على جوازِ الاستجمارِ). ((مجموع الفتاوى)) (22/167).
[9] قال ابنُ مُفلح: (الحجَرُ أفضلُ،... الاقتصارُ عليه مجزئٌ بالإجماعِ). ((المبدع)) (1/68). ووقع خلافٌ فيما يتعلَّقُ ببَولِ المرأةِ وفيما يتعلَّقُ بالاستجمارِ في حالِ وجودِ الماء؛ قال الحَطَّاب: ("وبولُ امرأة" ش: يَعني أنَّ بولَ المرأة يتعيَّنُ في غَسلِه الماءُ، قال في التوضيح: أشار القاضي عياضٌ إلى أنَّ البول مِن المرأة لا بدَّ فيه أيضًا من الماءِ؛ لتعذُّر الاستجمارِ في حقِّها، وكذلك قال سند: إنَّ المرأةَ والخصيَّ لا يكفيهما الأحجارُ في البَولِ، ونقله في الذخيرة انتهى. ونصُّ كلامه في الذخيرة ناقلًا عن سند: المرأةُ لا يُجزيها المسحُ بالحَجرِ من البول؛ لتعدِّيه مخرجَه إلى جهةِ المقعَدةِ، وكذلك الخصيُّ. انتهى، ونقلَه ابنُ عرفة عن القرافيِّ وتبِعه على ذلك غيرُه، والقرافيُّ ناقلٌ له عن سند كما ذكره المصنِّف في التوضيح، وذكره سندٌ في أثناء كلامِه على الخِلاف في الاستنجاءِ والاستجمار، لَمَّا ذكَر قولَ ابن المسيَّب بالاستنجاء بالماء، هذا وضوءُ النِّساءِ، فقال: يريد أنَّ ذلك إنما يكونُ في حقِّ النساء؛ فإنَّ المرأةَ لا يُجزيها المسحُ بالحجر من البول؛ لأنَّه يتعدَّى مخرجَه ويَجري إلى مقاعِدِهنَّ، وكذلك الخصيُّ. انتهى، وفُهم من قول بولِ امرأةٍ أنَّ حُكمَها في الغائط كحُكم الرجل، وهو كذلك، والله تعالى أعلم). ((مواهب الجليل)) (1/412). وقال أيضًا: (والمنقولُ عن ابن حبيب: أنَّه منَع الاستجمارَ مع وجودِ الماءِ). ((مواهب الجليل)) (1/411). وقال ابنُ دقيق العيد: (وقد ذهب بعضُ الفقهاءِ من أصحاب مالك- وهو ابنُ حبيب- إلى أنَّ الاستنجاءَ بالحِجارةِ إنَّما هو عند عدَمِ الماء، وإذا ذهب إليه ذاهبٌ فلا يبعُدُ أن يقَع لغَيرِهم ممَّن في زمَنِ سَعيدٍ) ((إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام)) (1/44).





رد مع اقتباس
  #2  
قديم 04-03-2020, 08:59 PM
عضو
 Saudi Arabia
 Male
 
تاريخ التسجيل: 13-02-2020
الدولة: أرض الله
المشاركات: 204
معدل تقييم المستوى: 5
محمد عبد الوكيل is on a distinguished road
افتراضي

2- المبحث الثاني: ما يُستجمر به



يجوز الاستجمارُ بكلِّ طاهرٍ مُنقٍ يحصُلُ به زَوالُ الأذى، كالحَصَى، والمناديلِ، والأوراقِ غَيرِ المحترَمةِ، ولا يُشتَرَط أن يكونَ بالأحجارِ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة (1) ، والمالكيَّة (2) ، والشَّافعيَّة (3) ، والحنابلة (4) ، وهو مذهَبُ الظَّاهريَّ (5) ، وحُكِيَ فيه الإجماعُ (6) .

الأدلَّة:

أولًا: مِن السُّنَّةِ
عن أبي هُريرةَ رَضِيَ اللهُ عنه ((أنَّه كان يحمِلُ مع النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إداوةً لوُضوئِه وحاجَتِه، فبينما هو يتبَعُه بها، فقال: مَن هذا؟ فقال: أنا أبو هريرةَ. فقال: ابغِني أحجارًا أستنفِضْ بها، ولا تَأتني بعَظمٍ ولا بِرَوْثةٍ..)).(7)

وجه الدَّلالة:
أنَّه لَمَّا خصَّ النَّهيَ بالعظمِ والرَّوثةِ، دلَّ على جوازِ غَيرِهما ولو لم يكن حَجرًا (8) .
ثانيًا: أنَّه لا فَرقَ في المعنى بين الأحجارِ وغَيرِها، ما دام يحصُلُ بها المقصود، وإنما نُصَّ عليها لأنَّها كانت الأيسَرَ، والله أعلم (9) .

__________

(1) ((البحر الرائق)) لابن نجيم (1/253)، ((حاشية الطحطاوي)) (ص: 29).

(2) ((مواهب الجليل)) للحطاب (1/414)، ((التاج والإكليل)) للمواق (1/286).

(3) ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (1/182)، وينظر: ((الأم)) للشافعي (1/37).

(4) ((الإنصاف)) للمرداوي (1/110)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/69).

(5) ((المحلى)) لابن حزم (1/95)، ((مراتب الإجماع)) (ص: 20).

(6) قال ابن حزم: (اتَّفقوا على أنَّ الاستنجاءَ بالحجارة وبكلِّ طاهر ما لم يكن طعامًا أو رجيعًا، أو نجسًا أو جلدًا، أو عظمًا أو فحمًا، أو حِمَمة؛ جائزٌ). ((مراتب الإجماع)) (ص: 20). لكنَّ ابن تيميَّة تعقَّبه بقوله: (قلتُ: في جوازِ الاستجمارِ بغَيرِ الأحجار قولان معروفان، هما روايتان عن أحمد: إحداهما: لا يُجزئ إلَّا بالحَجَرِ، وهي اختيار أبي بكر بن المُنذِر، وأبي بكر عبد العزيز) ((نقد مراتب الإجماع)) (ص: 288-289).

(7) رواه البخاري (3860).

(8) ((فتح الباري)) لابن حجر (1/256).

(9) ((شرح النووي على مسلم)) (3/157)، ((فتح الباري)) لابن حجر (1/256).



رد مع اقتباس
  #3  
قديم 04-03-2020, 09:00 PM
عضو
 Saudi Arabia
 Male
 
تاريخ التسجيل: 13-02-2020
الدولة: أرض الله
المشاركات: 204
معدل تقييم المستوى: 5
محمد عبد الوكيل is on a distinguished road
افتراضي

3- المبحث الثالث: واجبات وشروط الاستجمار


أ/ المطلب الأوَّل: أن يكون بثلاثة أحجار

ّ
لا يُجزئُ الاستجمارُ بأقلَّ مِن ثلاثةِ أحجارٍ، وهذا مَذهَبُ الشافعيَّة، والحنابلة، وأصحابِ الحديثِ، واختاره ابنُ المُنذِر، وأبو الفَرَج المالكي، وابنُ حزم, وابنُ تيميَّة، وابنُ باز.

الأدلَّة مِن السُّنَّةِ:
1- عن سلمانَ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((قِيلَ له: قدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ كُلَّ شيءٍ حتَّى الخِراءَةَ قالَ: فقالَ: أجَلْ لقَدْ نَهانا أنْ نَسْتَقْبِلَ القِبْلَةَ لِغائِطٍ، أوْ بَوْلٍ، أوْ أنْ نَسْتَنْجِيَ باليَمِينِ، أوْ أنْ نَسْتَنْجِيَ بأَقَلَّ مِن ثَلاثَةِ أحْجارٍ، أوْ أنْ نَسْتَنْجِيَ برَجِيعٍ، أوْ بعَظْمٍ.))[9].
2- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إذا ذهب أحدُكم إلى الغائطِ، فلْيذهبْ معه بثلاثةِ أحجارٍ يَستطيبُ بهنَّ؛ فإنَّها تُجزئُ عنه)) (10) .
3- عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((أتى النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الغائطَ، فأمَرني أن آتيَه بثلاثةِ أحجارٍ، فوجدتُ حجرينِ، والتمستُ الثَّالِثَ فلم أجِدْه، فأخذتُ رَوْثةً، فأتيتُه بها، فأخَذَ الحجرينِ وألْقى الرَّوْثةَ، وقال: هذا رِكسٌ)) (11) .

فرع: حكم الاستجمار بثلاثِ مَسَحات من حجر متعدِّد الشُّعَب
يُجزئُ المسحُ بثلاثِ مَسَحاتٍ بحجرٍ واحدٍ له ثلاثةُ أطرافٍ مُنفصلةٍ، وهذا مَذهَبُ الشافعيَّة [12] ، والحنابلة [13] ، وبه قال إسحاقُ وأبو ثور [14] ، واختاره ابنُ عُثيمين [15] .
وذلك للآتي:

أولًا: أنَّ المعنى المطلوبَ مِن الاستنجاءِ بثلاثةِ أحجارٍ، حاصلٌ من ثلاثِ شُعَبٍ، فلو مسَحَ ذَكَره في صخرةٍ عظيمةٍ، بثلاثةِ مواضِعَ منها، أو في حائِطٍ أو أرضٍ، جاز؛ فلا معنى للجمودِ على اللَّفظِ مع وجودِ ما يساويه مِن كلِّ وجهٍ [16] .
ثانيًا: أنَّ عينَ الأحجارِ غيرُ مقصودٍ؛ لذا جاز بالخَشَب والخِرَق والْمَدَرِ [17] .
ثالثًا: أنَّه يجزئُ كما لو فَصَلَ الحجَرَ إلى ثلاثةِ أحجارٍ صِغار؛ ولا فرقَ بين الأصلِ والفَرعِ إلَّا فَصْله، ولا أثَرَ لذلك في التَّطهيرِ [18] .
__________
[1] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (1/182)، وينظر: ((الأم)) للشافعي (1/37).
[2] ((الإنصاف)) للمرداوي (1/110)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/69).
[3] قال الصَّنعاني: (أخَذ بهذا الحديثِ الشافِعيُّ، وأحمد، وأصحاب الحديث، فاشترطوا ألَّا تنقُصَ الأحجارُ عن الثلاثِ، مع مراعاة الإنقاءِ، وإذا لم يحصُل بها زاد حتى يُنقَى) ((سبل السلام)) (1/81). وقال الشوكاني: (وقد ذهب الشافعيُّ وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو ثور إلى وجوب الاستنجاء، وأنه يجِبُ أن يكون بثلاثةِ أحجارٍ أو ثلاثِ مَسَحاتٍ) ((نيل الأوطار)) (1/105).
[4] قال ابن المُنذِر: (دلَّ حديث رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على أنَّ الاستنجاءَ لا يُجزي بأقلَّ من ثلاثةِ أحجار) ((الإشراف)) (1/180).
[5] قال ابن عبدِ البَرِّ: (وقال الشافعيُّ: لا يجوزُ أن يُقتَصَر على أقلَّ من ثلاثةِ أحجار، وهو قول أحمد بن حنبل، وإلى هذا ذهب أبو الفرج المالكي) ((الاستذكار)) (1/136).
[6] قال ابن حزم: ( وتطهيرُ القُبُل والدُّبر من البول والغائط والدم من الرجُل والمرأة؛ لا يكون إلَّا بالماءِ حتى يزول الأثر، أو بثلاثةِ أحجارٍ مُتغايرة) ((المحلى)) (1/108). وقال أيضًا: (فلا يُجزئُ مِن الأحجارِ إلَّا ثلاثةٌ لا رجيعَ فيها) ((المحلى)) (1/111).
[7] قال ابن تيميَّة: (الصَّحيح: أنَّه إذا استجمر بأقلَّ من ثلاثةِ أحجار، فعليه تكميلُ المأمور به) ((مجموع الفتاوى)) (21/211). وقال: (قد تنازع العلماءُ فيما إذا استجمر بأقلَّ من ثلاثةِ أحجارٍ أو استجمَرَ بمنهيٍّ عنه كالرَّوْثِ والرِّمةِ وباليمينِ: هل يجزئه ذلك؟ والصحيحُ: أنَّه إذا استجمر بأقلَّ من ثلاثةِ أحجار، فعليه تكميلُ المأمور به، وأمَّا إذا استجمَرَ بالعَظم واليمين فإنَّه يُجزئه؛ فإنَّه قد حصل المقصودُ بذلك، وإن كان عاصيًا، والإعادةُ لا فائدة فيها) ((مجموع الفتاوى)) (21/211).
[8] قال ابن باز: (لا يُجزئُ الاستنجاءُ بأقلَّ من ثلاثةِ أحجار.. وإذا لم تُنقِ وجب أن يزيدَ المُستجمِرُ رابعًا وأكثر، حتى يُنقِيَ المحلَّ) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (10/37).
[9] رواه مسلم (262).
[10] صححه الألبانيُّ في ((صحيح سنن النسائي)) (44).
[11] رواه البخاري (156).
[12] ((المجموع)) للنووي (2/103)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/45). قال النووي: (هو مخيَّرٌ بين المسح بثلاثةِ أحجار أو بحَجَر له ثلاثة أحرف؛ هكذا نصَّ عليه الشافعي في الأم وغيره، واتفق عليه الأصحاب) ((المجموع)) للنووي (2/103)
[13] ((شرح منتهى)) الإرادات للبهوتي (1/40)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (1/117). قال المرداوي: (قوله: "لا يُجزئ أقلُّ من ثلاثِ مَسَحات" بلا نزاعٍ) ((الإنصاف)) (1/89).
[14] ((المغني)) لابن قدامة (1/117). قال الشوكاني: (وقد ذهب الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو ثور: إلى وجوبِ الاستنجاء، وأنَّه يجب أن يكون بثلاثةِ أحجارٍ، أو ثلاثِ مَسَحات) ((نيل الأوطار)) (1/105).
[15] قال ابنُ عثيمين: (مَن نظر إِلى المعنى قال: إن الحَجَر ذا الشُّعَبِ كالأحجارِ الثَّلاثة إذا لم تكن شُعَبُه متداخلةً بحيث إذا مَسَحْنا بشُعبةٍ اتَّصل التَّلويثُ بالشُّعْبَة الأخرى، وهذا هو الرَّاجِحُ في ذلك؛ لأنَّ العِلَّة معلومةٌ، فإذا كان الحَجر ذا شُعَبٍ واستجمَرَ بكُلِّ جِهةٍ منه؛ صحَّ). ((الشرح الممتع)) (1/138).
[16] ((المغني)) لابن قدامة (1/117).
[17] ((المغني)) لابن قدامة (1/117).
[18] ((المغني)) لابن قدامة (1/117).




__________________________________________________ _____________________________________________

ب/ المطلب الثَّاني: أن تكون الأحجار طاهرةً


يُشتَرَط أن تكون الأحجارُ طاهرةً؛ وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: المالكيَّة [1] ، والشافعيَّة [2] ، والحنابلة [3] .
الأدلَّة:
أولًا: مِن السُّنَّةِ
عن عبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((أتى النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الغائطَ، فأمَرَني أنْ آتيَه بثلاثةِ أحجارٍ، فوجدتُ حَجَرينِ، والتمستُ الثَّالِثَ فلم أجدْه، فأخَذْتُ رَوْثةً، فأتيتُه بها، فأخذ الحَجَرينِ وألْقى الرَّوْثة، وقال: هذا رِكسٌ)) [4] .
ثانيًا: أنَّ النَّجِسَ نَجِسٌ؛ فكيف يُطهِّرُ غَيرَه؟! [5]
__________
[1] ((حاشية الدسوقي)) (1/113)، وينظر: ((القوانين الفقهية)) لابن جزي (ص: 42).
[2] ((المجموع)) للنووي (2/115)، وينظر: ((الأم)) للشافعي (1/37).
[3] ((الإقناع)) للحجاوي (1/17)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/68).
[4] رواه البخاري (156).
[5] ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (1/95)، ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (1/133).

__________________________________________________ __________________________________________

ج/ المطلب الثَّالث: أن يكون مُنقِيًا


يُشتَرَطُ أن يكون الحَجَرُ أو ما يقوم مقامَه مُنقِيًا [1] ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة [2] ، والمالكيَّة [3] ، والشافعيَّة [4] ، والحنابلة [5] .
الدليل مِن السُّنَّةِ:
عن سلمان رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((قِيلَ له: قدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ كُلَّ شيءٍ حتَّى الخِراءَةَ قالَ: فقالَ: أجَلْ لقَدْ نَهانا أنْ نَسْتَقْبِلَ القِبْلَةَ لِغائِطٍ، أوْ بَوْلٍ، أوْ أنْ نَسْتَنْجِيَ باليَمِينِ، أوْ أنْ نَسْتَنْجِيَ بأَقَلَّ مِن ثَلاثَةِ أحْجارٍ، أوْ أنْ نَسْتَنْجِيَ برَجِيعٍ، أوْ بعَظْمٍ.)) [6] .
وجه الدَّلالة:
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن الاستنجاءِ بأقلَّ مِن ثلاثةِ أحجارٍ؛ لأنَّ المقصودَ بالاستجمارِ الإنقاءُ [7] .
________
[1] قال ابن عثيمين: (والذي لا يُنقي: إمَّا لا يُنقي لِمَلاسَتِه، كأنْ يكون أملسَ جدًّا، أو لرُطوبَتِه، كحجرٍ رَطْبٍ، أو مَدَرٍ رطْبٍ، أو كان المحلُّ قد نشف؛ لأنَّ الحجَرَ قد يكون صالحًا للإنقاءِ، لكنَّ المحلَّ غيرُ صالحٍ للإنقاء). ((الشرح الممتع)) (1/134). ولا توجَدُ صفةٌ خاصَّة للاستجمار؛ فكيفما استجمَرَ وقطع الأذى الخارِجَ أجزَأَه، فالمقصودُ حصولُ الإنقاءِ. ينظر: ((البحر الرائق)) لابن نجيم (1/252). ((الإنصاف)) للمرداوي (1/89).
[2] ((البحر الرائق)) لابن نجيم (1/252)، ((حاشية ابن عابدين)) (1/337).
[3] ((التاج والإكليل)) للمواق (1/286)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (1/414).
[4] ((المجموع)) للنووي (2/112)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/43).
[5] ((الإقناع)) للحجاوي (1/17)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/69).
[6] رواه مسلم (262).
[7] ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (1/133).
__________________________________________________ _____________________________________________

ص/ المطلب الرَّابع: ألَّا يكون مائعًا


يُشتَرَطُ فيما يُستجمَرُ به ألَّا يكونَ مائعًا؛ وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: المالكيَّة [1] ، والشافعيَّة [2] ، والحنابلة [3] ؛ وذلك لأنَّ المُستجمَرَ به إنْ كان مائعًا، فالنجاسةُ قد تنتشِرُ أكثَرَ؛ ولأنَّه سوف يتنجَّسُ بمجرَّد الملاقاةِ، فيكون ما يُصيبُ البَدَنَ منه نجسًا، والنَّجِسُ لا يُطهِّرُ [4].
________
[1] ((التاج والإكليل)) للمواق (1/286)، وينظر: ((القوانين الفقهية)) لابن جزي (ص: 29).
[2] ((المجموع)) للنووي (2/112)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/43).
[3] ((الإنصاف)) للمرداوي (1/111)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/69).
[4] ((المجموع)) للنووي (2/114).

__________________________________________________ _____________________________________________

المطلب الخامس: ألَّا يكون عظمًا أو روثًا


لا يُجزئُ الاستجمارُ بعَظمٍ أو رَوْثٍ؛ وهذا مَذهَبُ الشافعيَّة [1] ، والحنابلة [2]، واختاره ابنُ المُنذِر [3] , وابنُ حزم [4] ، وابنُ عبدِ البَرِّ [5] ، وابنُ باز [6] ، وابنُ عُثيمين [7] ، وهو قولُ أكثَرِ أهلِ العِلمِ [8] .

الأدلَّة مِن السُّنَّةِ:
1- عن عبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ رَضِيَ اللهُ عنه يقول: ((أتى النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الغائِطَ، فأمَرَني أن آتيَه بثلاثةِ أحجارٍ، فوجدتُ حَجَرينِ، والتمستُ الثَّالِثَ فلم أجِدْه، فأخذتُ رَوثةً، فأتيتُه بها، فأخَذَ الحَجَرينِ وألقى الرَّوثةَ، وقال: هذا رِكسٌ)) [9] .
2- عن سلمانَ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((قِيلَ له: قدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ كُلَّ شيءٍ حتَّى الخِراءَةَ قالَ: فقالَ: أجَلْ لقَدْ نَهانا أنْ نَسْتَقْبِلَ القِبْلَةَ لِغائِطٍ، أوْ بَوْلٍ، أوْ أنْ نَسْتَنْجِيَ باليَمِينِ، أوْ أنْ نَسْتَنْجِيَ بأَقَلَّ مِن ثَلاثَةِ أحْجارٍ، أوْ أنْ نَسْتَنْجِيَ برَجِيعٍ، أوْ بعَظْمٍ.)) [10] .
3- عن ابنِ مَسعودٍ رَضِيَ اللهُ عنه في قصَّة الجِنِّ: فقال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((1 - عَنْ عامِرٍ، قالَ: سَأَلْتُ عَلْقَمَةَ: هلْ كانَ ابنُ مَسْعُودٍ شَهِدَ مع رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ لَيْلَةَ الجِنِّ؟ قالَ: فقالَ عَلْقَمَةُ: أنا سَأَلْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ فَقُلتُ: هلْ شَهِدَ أحَدٌ مِنكُم مع رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ لَيْلَةَ الجِنِّ؟ قالَ: لا، ولَكِنَّا كُنَّا مع رَسولِ اللهِ ذاتَ لَيْلَةٍ فَفقَدْناهُ فالْتَمَسْناهُ في الأوْدِيَةِ والشِّعابِ. فَقُلْنا: اسْتُطِيرَ أوِ اغْتِيلَ. قالَ: فَبِتْنا بشَرِّ لَيْلَةٍ باتَ بها قَوْمٌ فَلَمَّا أصْبَحْنا إذا هو جاءٍ مِن قِبَلَ حِراءٍ. قالَ: فَقُلْنا يا رَسولَ اللهِ، فقَدْناكَ فَطَلَبْناكَ فَلَمْ نَجِدْكَ فَبِتْنا بشَرِّ لَيْلَةٍ باتَ بها قَوْمٌ. فقالَ: أتانِي داعِي الجِنِّ فَذَهَبْتُ معهُ فَقَرَأْتُ عليهمُ القُرْآنَ قالَ: فانْطَلَقَ بنا فأرانا آثارَهُمْ وآثارَ نِيرانِهِمْ وسَأَلُوهُ الزَّادَ فقالَ: لَكُمْ كُلُّ عَظْمٍ ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عليه يَقَعُ في أيْدِيكُمْ أوْفَرَ ما يَكونُ لَحْمًا وكُلُّ بَعْرَةٍ عَلَفٌ لِدَوابِّكُمْ. فقالَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ: فلا تَسْتَنْجُوا بهِما فإنَّهُما طَعامُ إخْوانِكُمْ. وفي رواية: إلى قَوْلِهِ: وآثارَ نِيرانِهِمْ. ولم يذكر ما بعده.
)) [11] .
4- عن جابرٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((نهى رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يُتمسَّحَ بعَظمٍ أو بِبَعرٍ)) [12] .
________
[1] ((الأم)) للشافعي (1/37)، ((المجموع)) للنووي (2/118).
[2] ((المغني)) لابن قدامة (1/116)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/69).
[3] قال ابن المُنذِر: (... فلا يجوزُ الاستنجاءُ بِشَيءٍ ممَّا نهى رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عنه) ((الأوسط)) (1/479).
[4] قال ابن حزم: (فإن قيل: إنَّما نَهى عن العَظمِ والرَّوْث؛ لأنَّهما زادُ إخوانِنا مِن الِجنِّ. قلنا: نعم، فكان ماذا؟ بل هذا موجِبٌ أنَّ المُستنجيَ بأحدِهما عاصٍ مرَّتين: إحداهما خلافُه نصَّ الخَبَر, والثاني تقذيرُه زادَ مَن نُهِيَ عن تقذيرِ زادِه, والمعصيةُ لا تُجزئ بدلَ الطَّاعة). ((المحلى)) (1/113).
[5] قال ابن عبدِ البَرِّ: (فإن لم توجَدِ الأحجارُ ولا الماءُ، فكلُّ ما يُنقي مِن جواهِرِ الأرضِ وغَيرِها يقومُ مَقامَها، إلَّا العَظمَ والرَّوْثَ وما يجوز أكلُه؛ فلا يجوزُ الاستنجاءُ به) ((الكافي)) (1/159-160).
[6]((اختيارات الشيخ ابن باز وآراؤه الفقهيَّة في قضايا معاصرة)) لخالد آل حامد (ص: 151).
[7] قال ابن عثيمين: (والتعليل: أنَّه إن كان العَظمُ عظمَ مذكَّاةٍ، فقد بيَّن النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّ هذا العَظمَ يكون طعامًا للجِنِّ؛ لأنَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال لهم: لكم كلُّ عظمٍ ذُكِرَ اسمُ اللهِ عليه، يقع في أيديكم أوفرَ ما يكونُ لحمًا. ولا يجوز تنجيسُه على الجنِّ، وإن كان عَظمَ مَيتةٍ فهو نَجِسٌ؛ فلا يكون مُطَهِّرًا. والرَّوْثُ: نستدلُّ له بما استدللْنا به للعَظمِ، وأمَّا العلَّة: فإن كان طاهِرًا فهو عَلَفُ بهائِمِ الجنِّ؛ وإنْ كان نجسًا لم يَصلُحْ أن يكونَ مُطَهِّرًا). ((الشرح الممتع)) (1/134).
[8] قال ابن قدامة: (لا يجوزُ الاستجمارُ بالرَّوثِ ولا العِظامِ، ولا يجزئُ في قولِ أكثَرِ أهلِ العِلمِ). ((المغني)) (1/116).
[9] رواه البخاري (156).
[10] رواه مسلم (262).
[11] رواه مسلم (450)
[12] رواه مسلم (263).



رد مع اقتباس
  #4  
قديم 04-03-2020, 09:00 PM
عضو
 Saudi Arabia
 Male
 
تاريخ التسجيل: 13-02-2020
الدولة: أرض الله
المشاركات: 204
معدل تقييم المستوى: 5
محمد عبد الوكيل is on a distinguished road
افتراضي

4- المبحث الرابع: قطع الاستجمار على وتر


يُستحبُّ قَطعُ الاستجمارِ على وِترٍ، فإنْ لم تكفِ الثَّلاثُ مَسَحاتٍ، زاد خامسةً أو سابعةً، وهكذا، وهذا مَذهَبُ الشافعيَّة (1) ، والحنابلةِ (2) ، واختاره ابنُ تيميَّة (3) ، والصَّنعانيُّ (4) ، والشوكانيُّ (5) ، وابنُ باز (6) ، وابنُ عُثيمين (7) .
الأدلَّة مِن السُّنَّةِ:
1- عن أبي هُريرةَ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((مَن توضَّأ فلْيستنثِرْ، ومَن استجمَرَ فلْيوتِرْ)) (8) .
2- عن جابرِ بنِ عبدِ الله رَضِيَ اللهُ عنه قال: قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إذا استجمَر أحدُكم فلْيُوتِرْ)) (9) .

___________

(1) ((المجموع)) للنووي (2/103)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/45).

(2) ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (1/ 40) وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (1/113)، ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (1/97).

(3) قال ابن تيميَّة: (إنَّما يُستحَبُّ الإيتارُ في الاستجمارِ؛ لما أخرجَا في الصَّحيحينِ عن أبي هريرة أنَّ رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((مَن استجمر فلْيُوتِر))، وإن قطع عن شفعٍ جاز؛ لأنَّ في رواية أبي داود وابن ماجه: "مَن فعَل فقدْ أحسَنَ، ومَن لا، فلا حرَج") ((شرح عمدة الفقه)) (1/154).

(4) قالت الصنعاني: (ويُستحبُّ الإيتارُ، وتقدَّمت الإشارةُ إلى ذلك. ولا يجِبُ الإيتارُ؛ لحديث أبي داود: "ومَن لا، فلا حرج"). ((سبل السلام)) للصنعاني (1/81).

(5) قال الشوكانيُّ: (أمَّا الإيتارُ بأحجارِ الاستجمارِ، فليس ذلك إلَّا سنَّة؛ لِمَا في حديث: "مَن استجمر فلْيُوتِرْ، من فعَل فقد أحسَنَ، ومَن لا، فلا حَرَج"). ((السيل الجرار)) للشوكاني (ص: 47).

(6) قال ابن باز: (إنِ اقتصر على الحَجَرِ أجزأه ثلاثةُ أحجارٍ إذا نُقي بهنَّ المحلُّ، فإن لم تكفِ زاد رابعًا وخامسَا حتى ينقي المحلَّ، والأفضل أنْ يقطَعَ على وترٍ؛ لقول النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((مَن استجمَرَ فلْيوتِرْ)).) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (12/237).

(7) قال ابن عثيمين: (الدَّليل: ما ثبت في ((الصَّحيحين)) أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((من استجمرَ فليوتِرْ))، واللام للأمْر. فإن قال قائل: الأصل في الأمر الوجوب، وهذا يَقتضي وجوبَ الإِيتارِ. فالجواب: نعم؛ الأصل في الأمر الوجوب، فإنْ أُريد بالإيتارِ الثَّلاث، فالأمرُ للوُجوبِ؛ لحديث سلمان وقد سبق، وإن أريد ما زاد على الثَّلاثِ، فالأمرُ للاستحبابِ بدليلِ قَولِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((مَن استجمر فلْيُوتِر، مَن فعل فقد أحسن، ومَن لا، فلا حرج)). فبيَّن النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّ هذا على سبيلِ الاستحبابِ). ((الشرح الممتع)) (1/138-139).

(8) رواه البخاري (161)، ومسلم (237).

(9) رواه مسلم (239).



رد مع اقتباس
  #5  
قديم 04-03-2020, 09:01 PM
عضو
 Saudi Arabia
 Male
 
تاريخ التسجيل: 13-02-2020
الدولة: أرض الله
المشاركات: 204
معدل تقييم المستوى: 5
محمد عبد الوكيل is on a distinguished road
افتراضي

المبحث الخامس: الأثر المتبقِّي بعد الاستجمار

يُعفى عن الأثَرِ المتبقِّي بعد الاستجمارِ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة (1) ، والمالكيَّة (2) ، والشَّافعية (3) ، والحنابلة (4) ، وحُكي عَدَمُ الخلافِ فيه (5)
وذلك للآتي:
أولًا: أنَّ اعتبارَ اليقينِ فيه حَرَجٌ، وهو مُنتفٍ شرعًا (6) .
ثانيًا: أنَّ التَّرخيصَ في أثَرِ الاستنجاءِ بمَحَلِّه، هو مقتضى الرُّخصةِ بالاستجمارِ بالأحجارِ؛ وذلك لأنَّ ذلك الأثَرَ لا يُزيلُه إلَّا الماءُ (7) .

_________
(1) قال الزيلعي: (اتَّفق المتأخِّرون على سقوطِ اعتبار ما بَقِيَ من النجاسة بعد الاستنجاءِ بالحَجَر في حقِّ العَرَق حتى إذا أصابَه العَرَق من المقعدةِ لا يتنجَّسُ، ولو قعد في ماءٍ قليلٍ نَجَّسَه) ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (1/70)، ((البناية شرح الهداية)) للعيني (1/758). وقال الميرغناني: (ولو جاوَزَت النَّجاسةُ مَخرَجَها لم يُجْزِ فيه إلا الماءُ، وفي بعض النسخ إلا المائِع، وهذا يحقِّقُ اختلاف الروايتين في تطهيرِ العُضوِ بغير الماء على ما بيَّنَّا، وهذا لأنَّ المَسحَ غيرُ مُزيلٍ إلا أنَّه اكتفِيَ به في موضِعِ الاستنجاءِ، فلا يتعدَّاه) ((الهداية شرح البداية)) (1/37). وقال البابرتي: (والنجاسة ضربان: مرئيَّة، وغير مرئيَّة، فما كان منها مرئيًّا فطهارته زوالُ عَينِها؛ لأنَّ النجاسةَ حَلَّت المحلَّ باعتبارِ العَينِ فتزول بزوالِها إلَّا أن يبقى من أثرِها ما تشُقُّ إزالَتُه) ((العناية شرح الهداية)) (1/209). وقال السرخسي: (النجاسةُ على نوعين: مرئيَّةٍ وغير مرئية. ثم المرئيَّة لا بدَّ من إزالةِ العَينِ بالغَسل، وبقاءُ الأثَرِ بعد زوال العينِ لا يضُرُّ) ((المبسوط)) (1/168).

(2) ((مواهب الجليل)) للحطاب (1/411)، وينظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (1/148).

(3) ((تحفة المحتاج)) للهيتمي (1/181)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/192).

(4) ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/70)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/62).

(5) قال ابن قدامة: (قد عُفِيَ عن النَّجاساتِ المغلَّظةِ لأجْل محلِّها في ثلاثة مواضع: أحدها: محلُّ الاستنجاءِ، فعُفي فيه عن أثَرِ الاستجمارِ بعد الإنقاءِ، واستيفاءِ العَدَدِ؛ بغير خلافٍ نعلَمُه). ((المغني)) (2/62).

(6) ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/70).

(7) ((حاشية ابن عابدين)) (1/337)، ((الذخيرة)) للقرافي (1/207)، ((مواهب الجليل)) للحطَّاب (1/411)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/70، 289)، ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (1/445، 445)، ((الموسوعة الفقهيَّة الكويتية)) (38/225).



رد مع اقتباس
  #6  
قديم 04-03-2020, 09:52 PM
عضو
 Saudi Arabia
 Male
 
تاريخ التسجيل: 13-02-2020
الدولة: أرض الله
المشاركات: 204
معدل تقييم المستوى: 5
محمد عبد الوكيل is on a distinguished road
افتراضي

وفي رواية في صحيح مسلم نجد للاستجمار معنى آخر وهو التطيّب بالبخور:

كانَ ابنُ عُمَرَ إذَا اسْتَجْمَرَ اسْتَجْمَرَ بالألُوَّةِ[1]، غيرَ مُطَرَّاةٍ[2] وَبِكَافُورٍ، يَطْرَحُهُ مع الألُوَّةِ، ثُمَّ قالَ: هَكَذَا كانَ يَسْتَجْمِرُ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ.
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم
الصفحة أو الرقم: 2254 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح] |

[1] الألوة في موسوعة ويكيبيديا: لصَبِر أو الصبار (في المغرب) ويعرب منذ القدم عن اللاطينية الأَلُوَّة أو الأُلُوَّة أو سَوْلَع (باللاتينية: Aloë) جنس من النباتات الصحراوية أو الجبلية، وأصله بلدان جنوب أفريقيا مثل ناميبيا، وكذلك ينمو في البلاد العربية مثل منطقة جبال عسير شمال جازان.

لهذا النبات فوائد طبية مثل الاستخدام في حالة الحروق، فهو يقوم بإسراع نمو وتجديد الجلد. كذلك توجد أبحاث لاستخدامه في حفظ الغذاء. ويزرع النبات لأغراض تجارية لاستخدامهِ طبياً في علاج الجلد وتساقط الشعر، ولبعض أنواع الشامبو ومستحضرات التجميل.

ينمو النبات في أرض جيدة التهوية، ويميل إلى الجو الجاف. ويتحمل العطش بصورة كبيرة، وله عدة أنواع تختلف في الشكل والحجم وشكل الوردة، حيث أنه في فصل الشتاء يظهر له ساق طويلة تظهر عليها ورود صغيرة. يمكن زراعة النبات في حيز صغير من التربة، مثلاً أصيصة صغيرة نسبياً بالنسبة لحجمه، فجذوره ليست عميقة، ويمكن أن يتحمل التربة الفقيرة أو المالحة. وهو مناسب للزراعة في البيوت، وهو سهل الإنبات والتكاثر ولايحتاج لعناية كثيرة. والنباتات الصغيرة لاتتحمل الشمس لفترات طويلة، في حين أن النباتات الكبيرة تقوم بتغيير لونها في الصيف حتى تفاوم الشمس.


[2] مطراة: جاء في لسان العرب:

وغِسْلَة مُطَرَّاةٌ أَي مُرَبَّاةٌ بالأَفاوِيه يُغْسَلُ بها الرأسُ أو اليَدُ، وكذلك العُودُ المُطَرَّى المُرَبَّى منه مثلُ المُطيَّرِ يُتَبَخَّرُ به.
وفي حديث ابن عمر: أَنه كان يَسْتَجْمِرُ بالألُوَّةِ: هو العُودُ (* قوله: هو العود أي العود الذي يتبخر به.
ورواية هذا الحديث في النهاية: أنه كانَ يستجمرُ بالألُوَّةِ غيرَ مُطَرَّاة.) والمُطَرَّاةُ التي يُعْمَلُ عليها أَلوانُ الطيبِ غيرها كالعَنْبرِ والمِسْكِ والكافور.

وجاء في شرح الأثر: (في هذا الحديثِ أنَّ ابنُ عُمَرَ رضِي اللهُ عنهما كان إذا اسْتَجْمَرَ، أي: استَعْمَل الطِّيبَ وتبخَّر به، وهي مأخوذةٌ مِن المِجْمَرِ، أي: البَخُور، «بالأَلُوَّةِ» وهي العُود الَّذِي يُتبخَّر به، «غيرَ مُطْرَاةٍ» أي: غيرَ مخلوطَةٍ بطِيبٍ آخَرَ، «وبِكافُورٍ، يَطْرَحُه مع الأَلُوَّةِ»؛ فإنَّه يَزِيدُه طِيبًا ويُعَدِّلُ مِن حَرِّه بِبَرْدِه، ثُمَّ قال عبدُ الله بنُ عُمَرَ: «هكذا كان يَستجمِرُ رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم.)

يبدو أن التبخير ببخور مفرد سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم والمسألة بحاجة لبحث أدق.



رد مع اقتباس
  #7  
قديم 04-03-2020, 09:57 PM
المدير
 Egypt
 Male
 
تاريخ التسجيل: 16-12-2013
الدولة: القاهرة
العمر: 56
المشاركات: 6,730
معدل تقييم المستوى: 10
بهاء الدين شلبي تم تعطيل التقييم
افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هل الاستجمار للمقيم أم المسافر أم على العموم؟ وهل يغني الماء عنه؟

وهل من دراسة طبية موثقة عن أضراره الصحية لمن داوم عليه كالبواسير مثلا؟



رد مع اقتباس
  #8  
قديم 04-08-2020, 06:38 PM
عضو
 Saudi Arabia
 Male
 
تاريخ التسجيل: 19-07-2017
الدولة: ارض الله
المشاركات: 554
معدل تقييم المستوى: 7
ميراد is on a distinguished road
افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله و بركاته.

الإستبراء من النجاسة وردت بثلاثة ألفاظ الاستجمار باستعمال الحجارة، الاستنجاء بالماء فقط، الاستطابة بهما معا، ليس هناك تشديد في المسألة، وأيهما اتى المسلم فهي تجزئ، سواء اقتصر على الأحجار أوأتبعها بالماء وإن اكتفى بالماء فهويغني وأطهر، والإستجمار جائز في الحضر لما صح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله ، العرب كان يغلب عليهم استعمال الحجارة كما في أمم أخرى، ليس لقلة ماء كما قال بعض علماء الفقه، الرومان على وفرة الماء عندهم كانوا يستعملوا نفس صفة الاستجمار يقول أريستوفان Aristophane [ثلاثة أحجار تكفي].

يقول ابن الرِّفْعَة (645- 710هـ) في كتاب كفاية النبيه في شرح التنبيه باب الاستطابة[ص450؛428]:
الاستطابة، والاستنجاء، والاستجمار: إزالة الأذى عن السلبيين؛ إلا أن الاستطابة والاستنجاء يكونان بالماء والحجر.

والاستجمار لا يكون إلا بالأحجار، مأخوذ من الجمار، وهي: الأحجار الصغار.

والاستطابة مأخوذة من طلب الطيب؛ فإن طالب قضاء الحاجة يطلب طيب نفسه بإخراج الأذى وإزالته.

والاستنجاء مأخوذ من: نجوت الشجرة، وأنجبيتها؛ إذا قطعتها؛ كأنه يقطع الأذى عنه.

..أن العين تزول بالحجر، والأثر بالماء فلا يحتاج [إلى] مخامرة النجاسة... وقال: فإذا أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل؛ لأنه الأصل، ويزيل العين والأثر، والحجر لا يزيل إلا العين. [انتهى].

- أنَّ هذه الآيةَ لمَّا أُنزِلَتْ: (فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ) [التوبة: 108]، قال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: (يا مَعشَرَ الأنصارِ، إنَّ اللهَ قد أثْنى عليكم خيرًا في الطُّهورِ، فما طُهورُكم هذا؟) قالوا: نَتوضَّأُ للصَّلاةِ، ونَغتسِلُ مِنَ الجَنابةِ، ونَستَنجي بالماءِ، قال: (هو ذاك، فعليكم به).[1]

- (يُطهِّرُ المؤمنَ ثلاثةُ أحجارٍ والماءُ أطهرُ)[2] وفي لفظ آخر: (يطهر المؤمن ثلاثة أحجار، والماء طهور).

-وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي عُمَرَ: ثَنَا الْمُقْرِئُ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادِ بْنِ أَنْعُمَ الْأَفْرِيقِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ليلة الْجِنِّ، فَسَمِعْتُهُمْ وَهُمْ يَسْتَفْتُونَهُ عَنِ الِاسْتِنْجَاءِ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: (ثَلَاثَةُ أَحْجَارٍ). قَالُوا: كَيْفَ بِالْمَاءِ؟ قَالَ: (هُوَ أَطْهَرُ وَأَطْهَرُ).[3]

-أنَّ النَّبيَّ - صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ - سألَ أَهْلَ قُباءَ ، فقالَ : (إنَّ اللَّهَ يُثني علَيكُم) فَقالوا: إنَّا نتبعُ الحِجارةَ الماءَ[4]

-أنَّ عائشةَ قالت [مُرنَ أزواجَكُنَّ أن يُتبعنَ الحجارةَ الماءَ من أثرِ الغائطِ والبَولِ فإنِّي أستحَييهم فإنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كانَ يفعلُهُ].[5]

-(إذا تغوَّط أحدُكم فلْيتمسَّحْ بثلاثةِ أحجارٍ فإنَّ ذلك يكفِيه)[6]

والعرب استعملوا الحجارة كسائر الأمم في عصرهم لا لقلة الماء ولكن ذلك ما غلب على عصرهم كما يغلب استعمال المناديل الورقية في عصرنا، ويقول اريستوفان(446 ق.م.- 386 ق.م.) Aristophane:[ثلاثة أحجار تكفي للإستجمار..][7]

[Trois pierres peuvent suffire pour se torcher le cul si elles sont raboteuses. Polies, il en faut quatre]

والمدينة كان ماءها وافر وفيهم من اليهود لايستغنون عن الماء في طهارتهم، في محاضرة لإبن الباز على الموقع الرسمي يذكر أن الأنصار أخذوا من اليهود جيرانهم الاستنجاء بالماء قبل الإسلام، ولقصور في البحث عندي لم أجد الأثر الذي استند عليه، إلا أن يكون استنباط منه للواقع انذاك[8].
والله أعلم.


مخطط لمسار مجرى العين الزرقاء بالمدينة المنورة
___________
[1] الراوي : أنس بن مالك | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار؛الصفحة أو الرقم: 4740 | خلاصة حكم المحدث : حسن.
[2] الراوي : أبو أمامة الباهلي | المحدث : ابن عدي | المصدر : الكامل في الضعفاء؛الصفحة أو الرقم: 5/523 | خلاصة حكم المحدث : [فيه] عبيد الله بن زحر يقع في أحاديثه ما لا يتابع عليه.
[3] - إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (1/ 282)؛454 / 2 - رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادِ بْنِ أَنْعُمَ.. فَذَكَرَهُ.
قُلْتُ: الْأَفْرِيقِيُّ ضَعِيفٌ، لَكِنْ لَمْ يَتَفَرَّدْ بِهِ.
[4] الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : بلوغ المرام؛
الصفحة أو الرقم: 39 | خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
[5] الراوي: عائشة أم المؤمنين| المحدث: موفق الدين ابن قدامة| المصدر: الكافي؛ الصفحة أو الرقم: 1/52 | خلاصة حكم المحدث: صحيح.
[6] الراوي : أبو أيوب الأنصاري | المحدث : الألباني | المصدر : السلسلة الصحيحة الصفحة أو الرقم: 7/934 | خلاصة حكم المحدث : تفرد به عمرو بن هاشم وهو صدوق يخطئ كما قال الحافظ فإن لم يحسن حديثه فلا أقل من أن يستشهد به على أنه قد توبع | التخريج : أخرجه الطبراني (4/174) (4055) باختلاف يسير.
[7] https://fr.wikipedia.org/wiki/Papier_toilette
[8]
من حديث (أتى النبي ﷺ الغائط, فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار..)




التعديل الأخير تم بواسطة ميراد ; 04-08-2020 الساعة 06:43 PM
رد مع اقتباس
  #9  
قديم 04-08-2020, 07:02 PM
المدير
 Egypt
 Male
 
تاريخ التسجيل: 16-12-2013
الدولة: القاهرة
العمر: 56
المشاركات: 6,730
معدل تقييم المستوى: 10
بهاء الدين شلبي تم تعطيل التقييم
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ميراد مشاهدة المشاركة
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته.

الإستبراء من النجاسة وردت بثلاثة ألفاظ الاستجمار باستعمال الحجارة، الاستنجاء بالماء فقط، الاستطابة بهما معا، ليس هناك تشديد في المسألة، وأيهما اتى المسلم فهي تجزئ، سواء اقتصر على الأحجار أوأتبعها بالماء وإن اكتفى بالماء فهويغني وأطهر، والإستجمار جائز في الحضر لما صح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله ، العرب كان يغلب عليهم استعمال الحجارة كما في أمم أخرى، ليس لقلة ماء كما قال بعض علماء الفقه، الرومان على وفرة الماء عندهم كانوا يستعملوا نفس صفة الاستجمار يقول أريستوفان aristophane [ثلاثة أحجار تكفي].

يقول ابن الرِّفْعَة (645- 710هـ) في كتاب كفاية النبيه في شرح التنبيه باب الاستطابة[ص450؛428]:
الاستطابة، والاستنجاء، والاستجمار: إزالة الأذى عن السلبيين؛ إلا أن الاستطابة والاستنجاء يكونان بالماء والحجر.

والاستجمار لا يكون إلا بالأحجار، مأخوذ من الجمار، وهي: الأحجار الصغار.

والاستطابة مأخوذة من طلب الطيب؛ فإن طالب قضاء الحاجة يطلب طيب نفسه بإخراج الأذى وإزالته.

والاستنجاء مأخوذ من: نجوت الشجرة، وأنجبيتها؛ إذا قطعتها؛ كأنه يقطع الأذى عنه.

..أن العين تزول بالحجر، والأثر بالماء فلا يحتاج [إلى] مخامرة النجاسة... وقال: فإذا أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل؛ لأنه الأصل، ويزيل العين والأثر، والحجر لا يزيل إلا العين. [انتهى].

- أنَّ هذه الآيةَ لمَّا أُنزِلَتْ: (فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ) [التوبة: 108]، قال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: (يا مَعشَرَ الأنصارِ، إنَّ اللهَ قد أثْنى عليكم خيرًا في الطُّهورِ، فما طُهورُكم هذا؟) قالوا: نَتوضَّأُ للصَّلاةِ، ونَغتسِلُ مِنَ الجَنابةِ، ونَستَنجي بالماءِ، قال: (هو ذاك، فعليكم به).[1]

- (يُطهِّرُ المؤمنَ ثلاثةُ أحجارٍ والماءُ أطهرُ)[2] وفي لفظ آخر: (يطهر المؤمن ثلاثة أحجار، والماء طهور).

-وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي عُمَرَ: ثَنَا الْمُقْرِئُ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادِ بْنِ أَنْعُمَ الْأَفْرِيقِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ليلة الْجِنِّ، فَسَمِعْتُهُمْ وَهُمْ يَسْتَفْتُونَهُ عَنِ الِاسْتِنْجَاءِ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: (ثَلَاثَةُ أَحْجَارٍ). قَالُوا: كَيْفَ بِالْمَاءِ؟ قَالَ: (هُوَ أَطْهَرُ وَأَطْهَرُ).[3]

-أنَّ النَّبيَّ - صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ - سألَ أَهْلَ قُباءَ ، فقالَ : (إنَّ اللَّهَ يُثني علَيكُم) فَقالوا: إنَّا نتبعُ الحِجارةَ الماءَ[4]

-أنَّ عائشةَ قالت [مُرنَ أزواجَكُنَّ أن يُتبعنَ الحجارةَ الماءَ من أثرِ الغائطِ والبَولِ فإنِّي أستحَييهم فإنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كانَ يفعلُهُ].[5]

-(إذا تغوَّط أحدُكم فلْيتمسَّحْ بثلاثةِ أحجارٍ فإنَّ ذلك يكفِيه)[6]

والعرب استعملوا الحجارة كسائر الأمم في عصرهم لا لقلة الماء ولكن ذلك ما غلب على عصرهم كما يغلب استعمال المناديل الورقية في عصرنا، ويقول اريستوفان(446 ق.م.- 386 ق.م.) aristophane:[ثلاثة أحجار تكفي للإستجمار..][7]

[trois pierres peuvent suffire pour se torcher le cul si elles sont raboteuses. Polies, il en faut quatre]

والمدينة كان ماءها وافر وفيهم من اليهود لايستغنون عن الماء في طهارتهم، في محاضرة لإبن الباز على الموقع الرسمي يذكر أن الأنصار أخذوا من اليهود جيرانهم الاستنجاء بالماء قبل الإسلام، ولقصور في البحث عندي لم أجد الأثر الذي استند عليه، إلا أن يكون استنباط منه للواقع انذاك[8].
والله أعلم.


مخطط لمسار مجرى العين الزرقاء بالمدينة المنورة
___________
[1] الراوي : أنس بن مالك | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار؛الصفحة أو الرقم: 4740 | خلاصة حكم المحدث : حسن.
[2] الراوي : أبو أمامة الباهلي | المحدث : ابن عدي | المصدر : الكامل في الضعفاء؛الصفحة أو الرقم: 5/523 | خلاصة حكم المحدث : [فيه] عبيد الله بن زحر يقع في أحاديثه ما لا يتابع عليه.
[3] - إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (1/ 282)؛454 / 2 - رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادِ بْنِ أَنْعُمَ.. فَذَكَرَهُ.
قُلْتُ: الْأَفْرِيقِيُّ ضَعِيفٌ، لَكِنْ لَمْ يَتَفَرَّدْ بِهِ.
[4] الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : بلوغ المرام؛
الصفحة أو الرقم: 39 | خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
[5] الراوي: عائشة أم المؤمنين| المحدث: موفق الدين ابن قدامة| المصدر: الكافي؛ الصفحة أو الرقم: 1/52 | خلاصة حكم المحدث: صحيح.
[6] الراوي : أبو أيوب الأنصاري | المحدث : الألباني | المصدر : السلسلة الصحيحة الصفحة أو الرقم: 7/934 | خلاصة حكم المحدث : تفرد به عمرو بن هاشم وهو صدوق يخطئ كما قال الحافظ فإن لم يحسن حديثه فلا أقل من أن يستشهد به على أنه قد توبع | التخريج : أخرجه الطبراني (4/174) (4055) باختلاف يسير.
[7] https://fr.wikipedia.org/wiki/papier_toilette
[8]
من حديث (أتى النبي ﷺ الغائط, فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار..)

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

استغرقت في أقوال العلماء وتحاول أن تمتثل لأقوالهم وكأن كلامهم منبع .. فلم تتعامل مع كلامهم باعتباره كلام بشر يصيب تارة ويخطئ أخرى ،، فلم تفكر بعمق في الاستجمار بالحجارة .... فلديك قصور في البحث .. فأنت أشرت لليهود وبحثت عن تطهرهم في السنة لم تجد ... والأصوب أن تبحث في كتبهم وليس في السنة .. ولو بحثت بعمق لوجدت أن الاستجمار بثلاثة أحجار في السنة موافق لما عليه اليهود وكأن النص من السنة منقول بالحرف من كتب اليهود

لم تبحث عن الأضرار الصحية للاستجمار .. فهو يتسبب في نزيف البواسير مثلا .. فإن كان له أضرار صحية فإنه لا غنى عنه عند انقطاع أو شح الماء.. إذن يجب البحث عن الاستجمار أن كان حكمه للمقيم كحكم المسافر

العين الزرقاء أجريت في العهد الأموي .. فهل كان لها مجرى ذي مناهل قبل الهجرة ثم أحياه الأمويون؟ وهل كان هناك مجرى آخر واندثر؟ وهل أجرى النبي صلى الله عليه وسلم عينا وجعل لعا مناهل؟

عموما ييجب أن تغيروا من طريقتكم في تناول المسألة فلا زلتم تتحركون في الظل ولم تخرجوا بعد للنور

يوجد فديو بعنوان أسرار باريس | النظافة والاستحمام في تاريخ الفرنسيين! راجعه



رد مع اقتباس
  #10  
قديم 04-11-2020, 12:01 AM
المدير
 Egypt
 Male
 
تاريخ التسجيل: 16-12-2013
الدولة: القاهرة
العمر: 56
المشاركات: 6,730
معدل تقييم المستوى: 10
بهاء الدين شلبي تم تعطيل التقييم
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة دانية مشاهدة المشاركة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قال الله تعالى:
- ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا ۚ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ) [النساء:43]
- ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ۚ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ۚ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ ۚ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ) [ المائدة:6]
* ما فهمته من الآيتين هو أنّ الماء هو الأصل في الطهارة، وإن فُقِدَ الماء حلّ مكانه الصعيد الطيّب أي إن جاء أحد الغائط فالأصل هو أن يتطهّر بالماء فإن لم يجد الماء لجأ إلى الجِمار والتي هي من الأحجار ..والحجارة هي من الصعيد الطيّب.
أي أنّ الماء لايغني - أو لايُجزئ - عن الإستجمار ، بل إنّ الإستجمار هو الذي يغني - أو يُجزِئ- عن الماء إن فُقِدَ ..وهذا في حالتي السفر والإقامة.
- الصَّعيدُ وُضوءُ المسلِمِ و إنْ لَمْ يَجِدِ الماءَ عَشْرَ سِنينَ فإذا وجَدَ الماءَ فلْيَتَّقِ اللهَ و لْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ ، فإِنَّ ذلِكَ خَيرٌ
الراوي : أبو ذر الغفاري وأبو هريرة | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع الصفحة أو الرقم: 3861 | خلاصة حكم المحدث : صحيح |
- كانَتْ تُصيبُني الجَنابةُ فأمكُثُ الخمسَ والستَّ، فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: إنَّ الصعيدَ الطَّيِّبَ وَضوءُ المسلِمِ، وإنْ لم يجِدِ الماءَ عَشْرَ سنينَ، وإذا وجَدَ الماءَ فلْيُمِسَّه بَشَرَه.
الراوي : أبو ذر الغفاري | المحدث : شعيب الأرناووط | المصدر : تخريج شرح السنة الصفحة أو الرقم: 2/111 | خلاصة حكم المحدث : صحيح
* في الحديثين جاء الأمر بأن يمس الماء البشرة إن وُجد ..إذن الماء خير من الصعيد الطيّب .. ومكان الاستنجاء هو جزء من البشرة وعليه يستعمل فيه الماء .. فإن غاب الماء استعمل الصعيد الطيّب .
والله أعلم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الاستنجاء لتطهير السبيلين يختلف عن الووضوء والغسل والتيمم .. هذه مسآئل مختلفه
أما قوله (إنَّ الصعيدَ الطَّيِّبَ وَضوءُ المسلِمِ) مشروط بشح الماء أو انعدامه فهوعارض وليس مطلقا
أما الاستنجاء فاختلف العلماد في تحديده وخلطوا بين التطهر بالماء وبين الاستجمار بثلاثة حجارة ...
وظيفة الحجارة التخلص من عين ما علق بالجلد من عين البراز .. أما ما علق من أثر البراز المتخلل لمسام الجلد وثناياه فهذا لا يمكن التخلص منه إلا بالماء .. في كلا الحالتين الاتسجمار أوفر للماء للمسافر .. أما المقيم فالماء وفير .. لأن كل بيت من بيوت العرب كان به بئر للمرحاض والمستحم حيث كانوا يفصلون الكنيف عن الحمام وكان يستخدم ماء البئر في جلي الأواني وغسل الملابس وتنظيف البيت .. أما مياه الشرب فكانت تحمل إلى البيوت من الآبار العذبة أو من المناهل [فكانت تجرى ماه العيون العذبة عبر قنوات تحفر تحت الأرض ليجرى الماء خلالها ولحفظ الماء من التبخر ووصول القاذورات إليه فكان يتم تسليكها دوريا من الأتربة والرمال وغيره من الحشرات والهوام .. فكانت تمتد من العين إلى البيوت والمزارع وفي مواضع منها كانت تحفر فتحات كالبئر تسمى المناهل جمع منهل يؤخذ منها الماء العذب لزوم الشرب]
طبعا التاريخ الذي وصلنا محرف ومنقوص .... ففي حديث الإفك نجد عائشة تخبر أن عادة النساء كن يخرجن بالليل لقضاء حاجتهن!
" ..... فَخَرَجَتْ مَعِي أُمُّ مِسْطَحٍ قِبَلَ المَنَاصِعِ وهو مُتَبَرَّزُنَا، وكُنَّا لا نَخْرُجُ إلَّا لَيْلًا إلى لَيْلٍ، وذلكَ قَبْلَ أنْ نَتَّخِذَ الكُنُفَ قَرِيبًا مِن بُيُوتِنَا، وأَمْرُنَا أمْرُ العَرَبِ الأُوَلِ في التَّبَرُّزِ قِبَلَ الغَائِطِ، فَكُنَّا نَتَأَذَّى بالكُنُفِ أنْ نَتَّخِذَهَا عِنْدَ بُيُوتِنَا، .....).
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري
الصفحة أو الرقم: 4750 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
نفهم من الخبر الذي صححه البخاري وأجمعت عليه الأمة أن النساء في المدينة كن يحبس البول والغائط طوال اليوم وبالليل تخرج النساء يطفن في طرقات المدينة إلى المناصع وكل واحدة تحمل إناء للماء وحصوات للاستجمار ...
أريد إنسان لديه ذرة عقل يجيب .. كيف يمكن لمن أصابها مشاء [إسهال] أن تحبس الغائط من أول النهار إلى يالليل؟ ..... فكيف إن أغرق المطر الطرقات بالماء والوحل عدة أيام أن يخرجن ليلا أو يصبرن عدة أيام حتى يخرجن للغائط؟
طبعا هناك احتياجات نسائية أخرى لا داعي للخوض فيها لا تستغني فيها المرأة عن الماء طوال اليوم
أنا شخصيا أري أن رواية البخاري عن حادثة الإفك كلها مكذوبة .. ومن يدرسها بتعقل سيخرج منها أكاذييب لا حصر لها .. خاصة وأن القرآن الكريم في سورة النور لم يشر صراحة لاسم المبرأة ....
صور توضح قنوات الري والمناهل











ــــــــــــــــــــــــ
المصدر: القنوات المائية المدفونة (الكظائم) في الجزيرة العربية: الخرج مثالاً | | فريق الصحراء

http://alsahra.org/?p=13341


رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
الاستجمار


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة


Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية
تابعونا عبر تويترتابعونا عبر فيس بوك تابعونا عبر وورد بريس


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO Designed & TranZ By Almuhajir
new notificatio by 9adq_ala7sas

جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة لمنتدى آخر الزمان©

تابعونا عبر تويتر