#8
|
|||||||
|
|||||||
![]() اقتباس:
فالطفلة غير مميزة، لا تدري ما عورة بعد، لذلك أباح الشارع للمرأة أن تبدي زينتها أمام الطفل الغير مييز قال تعالى: (أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۖ) [النور: 31]، فلا يصح نكاح الطفلة، ووطئها وهي لا تميز العضو التناسلي، والشهوة لم تركب فيها ببلوغها، لأنه لم يكتمل نمو غدددها الجنسية بعد. فيكون سياق الآية [واللائي لم يحضن من النساء] أي تحصى العدة للنساء اللائي انعقد نكاحهن بالدخول بهن، والطفلة لا ينعقد نكاحها بجماع لعدم اكتمال نمو غددها الجنسية، فالدخول شرط انعقاد النكاح وإلا فسخ العقد وليس عليها عدة، قال تعالى: (وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ) [النساء: 23]. وقال تعالى: (وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ۚ ) [البقرة: 237] وعليه لا تدخل الطفلة في قوله تعالى: (وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ)، لعدم اكتمال نضجها الجنسي، ولعدم رشدها.
|
الكلمات الدلالية (Tags) |
(وَاللَّائِي, )؟, لا, لَمْ, المراد, تعالى:, بقوله, يَحِضْنَ, حوار: |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|